الصفحات

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 2855 لسنة 63 ق جلسة 19 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 167 ص 1113

جلسة 19 أكتوبر سنة 1997 
برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة .
--------------
(167)
الطعن 2855 لسنة 63 ق

(1) دعوى مدنية . معارضة . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".

صدور الحكم بالبراءة في غيبة المعارض غير ضار به . الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية بصفته . جائز.

(2) دعوى مدنية . دعوى جنائية. نقض " الصفة والمصلحة في الطعن ".

القضاء بالبراءة لكون الاتهام غير مؤثم يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم . للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . أساس ذلك؟

(3) استئناف " نطاقه" " نظره والحكم فيه". دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".

نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه. 

استئناف المدعي بالحق المدني . نطاقه ؟

تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء ببراءة المطعون ضده بعد صيرورة القضاء فيها نهائيا لعدم الطعن عليه ممن يملكه . غير جائز . علة ذلك؟

(4) استئناف " نظره والحكم فيه". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة " تطبيقها".

عدم جواز إضارة الطاعن بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده في الدعوى الجنائية . سريان ذلك على الدعوى المدنية التابعة لها . المادة 266 إجراءات . مخالفة ذلك خطأ في القانون يوجب النقض والإعادة.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وان صدر في غيبة المطعون ضده إلا انه وقد قضى بالبراءة لا يعتبر انه قد اضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فان الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية بصفته فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز .
2 - لما كان مبنى البراءة حسبما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه أن الاتهام المسند الى المطعون ضده على غير أساس إذ لم يعد مؤثما طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات فانة ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدى الى رفضها ، و لو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم ، فان الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - والذي كان طرفا في الخصومة الاستئنافية أمام محكمة ثاني درجة - تتوافر له الصفة والمصلحة في الطعن ، وإن لم ينص منطوق الحكم المطعون فيه على رفض دعواه المدنية .
3 - لما كان من المقرر ان نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة فان استئناف المدعي بالحقوق المدنية - وهو لا صفة له في التحدث إلا عن الدعوى المدنية ولا شأن له بالدعوى الجنائية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقا لقاعدة الأثر النسبي للطعن ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد انحسم الأمر فيها بإدانة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائيا بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهما النيابة العامة والمتهم فان تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء ببراءة المطعون ضده يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه وفضلا فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها .
4 - لما كان الثابت أن المدعي بالحقوق المدنية هو وحده - دون النيابة العامة أو المتهم - الذي استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي قضى بإدانة المطعون ضده والزامه بالتعويض ، وكان من المقرر انه لا يصح أن يضار المستأنف بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على انه إذ كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، وهو حكم ينطبق على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تطبيقا للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه - بقضائه ضمنيا برفض الدعوى المدنية - يكون مشوبا بالبطلان ومخطئا في القانون بما يتعين معه نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بضائع أجنبية بقصد الإتجار فيها وغير خالصة الرسوم ورسم الاستهلاك مع علمه بذلك وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمواد 1 ، 5 ، 13 ، 120 ، 124 ، 124 مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 والقرار 66 لسنة 1982 وأدعى وزير المالية بصفته بالتعويض بمبلغ 1820 جنيه (ألف وثمانمائة وعشرون جنيها) ومحكمة جنح دمنهور قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة عشرين جنيها وأداء الضريبة المستحقة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 1820 جنيها على سبيل التعويض والمصادرة للشرائط المضبوطة استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
-------------
المحكمة 
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية بصفته فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز. 
ومن حيث إن مبنى البراءة حسبما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه أن الاتهام المسند إلى المطعون ضده على غير أساس إذ لم يعد مؤثما طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات فإنه ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية مما يؤدي إلى رفضها, ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم, فإن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - والذي كان طرفا في الخصومة الاستئنافية أمام محكمة ثاني درجة - تتوافر له الصفة والمصلحة في الطعن, وإن لم ينص في منطوق الحكم المطعون فيه على رفض دعواه المدنية. 
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية بصفته - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف - القاضي بإدانة المطعون ضده وإلزامه بالتعويض المدني - وببراءة المطعون ضده فقد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه انطوى على قضاء ضمني برفض دعواه المدنية رغم أنه المستأنف وحده دون النيابة العامة أو المتهم مما أساء إلى مركزه وأضر به بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 417 من قانون الإجراءات الجنائية, مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن قوام الاتهام المسند إلى المطعون ضده هو حيازته سلعة - شرائط فيديو كاسيت - بقصد الاتجار دون أن تكون مصحوبة بالمستندات الدالة على سداد ضريبة الاستهلاك عنها وفق ما تقضي به المادتان 53, 54/4 من القانون رقم 133 لسنة 1981, ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأداء كامل الضريبة المستحقة وأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 1820 جنيها على سبيل التعويض ومصادرة الشرائط المضبوطة, فاستأنف الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية بصفته - وحده هذا الحكم فقضت محكمة ثاني درجة غيابيا بالحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه فإن استئناف المدعي بالحقوق المدنية - وهو لا صفة له في التحدث إلا عن الدعوى المدنية ولا شأن له بالدعوى الجنائية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقا لقاعدة الأثر النسبي للطعن, ولما كانت الدعوى الجنائية قد أنحسم الأمر فيها بإدانة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائيا بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهما النيابة العامة والمتهم, فإن تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء ببراءة المطعون ضده يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلا فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها. لما كان ذلك, وكان الثابت أن المدعي بالحقوق المدنية هو وحده - دون النيابة العامة أو المتهم - الذي استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي قضى بإدانة المطعون ضده وإلزامه بالتعويض, وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المستأنف بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه إذ كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف, وهو حكم ينطبق على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تطبيقا للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه - بقضائه ضمنيا برفض الدعوى المدنية - يكون مشوبا بالبطلان ومخطئا في القانون بما يتعين معه نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق