الصفحات

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 29751 لسنة 59 ق جلسة 19 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 166 ص 1108

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة، وإيهاب عبد المطلب.

-----------------

(166)
الطعن رقم 29751 لسنة 59 القضائية

شهادة سلبية. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاد". حكم "إيداعه".
ابتداء ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض. شرطه وأساسه؟
الشهادة السلبية التي يعتد بها. ماهيتها؟
الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين. حتى نهاية العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك. علته.
التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه في تاريخ لاحق على الثلاثين يوماً لا ينفي حصول الإيداع خلال الأجل المحدد قانوناً.
استناد النيابة العامة. في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالنقض. إلى شهادة سلبية صادرة في اليوم الثلاثين وتأشيرة قلم الكتاب على الحكم المطعون فيه بتاريخ إيداعه. أثره.

-----------------
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في.... ببراءة المطعون ضدهم من تهمة الاختلاس - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ.... وقدمت الأسباب في ذات التاريخ متجاوزة في الأمرين الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم الكتاب في..... متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ، كما لا يجديها قولها بأن الحكم قد أودع في.... وفقاً لما تأشر به من قلم الكتاب على الحكم ذاته، ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب. وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليها برغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد، كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضي الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادة الأولى السلبية المؤرخة.... محررة في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم، وأن الشهادة الأخرى المؤرخة.... محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد، ولا يعتبر من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده في.... لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدي بدوره - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني، لما كان ما تقدم، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقديم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بصفتهم موظفين عموميين ومن الأمناء على الودائع (أمناء قسم الصادر جامع البنات التابع لشركة..... (إحدى شركات وحدات القطاع العام) اختلسوا مالاً عاماً وجد في حيازتهم بسبب وظيفتهم إذ تسلموا جميعهم من أمين المخزن طرد الأقمشة الصوفية رقم "4" والفاتورة الخاصة به رقم 72827 والبالغ قيمتها 2067.733 جنيه ألفان وسبعة وستون جنيهاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون مليماً وتسلم الأول والثاني طرد الأقمشة الصوفية رقم "11" والفاتورة الخاصة به رقم 72356 والبالغ قيمتها 2805.965 جنيه ألفان وثمانمائة وخمسة جنيهات وتسعمائة وخمسة وستون مليماً والمملوكة للشركة سالفة الذكر والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم لتصدير إلى الجهات المرسلة إليها فاختلسوها لأنفسهم على النحو المبين بالأوراق وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 27 من ديسمبر سنة 1988 ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من مارس سنة 1989... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في..... ببراءة المطعون ضدهم من تهمة الاختلاس - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ.... وقدمت الأسباب في ذات التاريخ متجاوزة في الأمرين الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم الكتاب في... متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ، كما لا يجديها قولها بأن الحكم قد أودع في..... وفقاً لما تأشر به من قلم الكتاب على الحكم ذاته، ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب. وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليها رغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد، كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضي الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادة الأولى السلبية المؤرخة.... محررة في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم، وأن الشهادة الأخرى المؤرخة.... محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد، ولا يعتبر من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده في..... لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدي بدوره - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني، لما كان ما تقدم، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقديم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق