الصفحات

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 8720 لسنة 60 ق جلسة 16 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 189 ص 1256

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(189)
الطعن رقم 8720 لسنة 60 القضائية
 (1)نقض "الصفة والمصلحة في الطعن" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
الطعن في الأحكام لا يكون إلا من المحكوم عليه. أساس ذلك؟
متى يكون الشخص محكوم عليه؟
الطعن المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية على الحكم الصادر بإلزام المتهم وحده بالتعويض دون القضاء عليه بشيء. غير جائز
.

 (2)حكم "بيانات حكم الإدانة" "بطلانه". بطلان.
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه المادة 310 إجراءات. خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن. يبطله.
(3) ارتباط. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات. مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها.
حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم الثلاث موضوع الدعوى. أساس ذلك؟
-----------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن حكماً لم يصدر في الدعوى بإلزام الطاعن بالتعويض بالتضامن مع المتهم، إذ الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى في شقها المدني قد اقتصر على إلزام المتهم وحده بالتعويض. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المتهم بالتعويض المدني المطلوب، دون أن يقضي بإلزام الطاعن بشيء، فإن طعنه يكون غير جائز.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإن يكون باطلاً.
3 - من المقرر أن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها، فإذا كان الطعن منصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً، وكانت الجرائم المنسوبة إلى المحكوم عليه وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى - فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم الثلاث موضوع الدعوى.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - قاد سيارة برخصة تسيير انتهى أجلها، 2 - تسبب بخطئه في إتلاف السيارتين المملوكتين لكل من.... و..... بالتلفيات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق، 3 - قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 378/ 6 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973.
وادعى المجني عليه.... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بنها قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولى وخمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الغرامة الأولى إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليه والأستاذ/.... المحامي عن ..... بصفته المسئول عن الحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية:
من حيث إن البين من الأوراق، أن حكماً لم يصدر في الدعوى بإلزام الطاعن بالتعويض بالتضامن مع المتهم، إذ أن الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى في شقها المدني، قد اقتصر على إلزام المتهم وحده بالتعويض. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المتهم بالتعويض المدني المطلوب، دون أن يقضي بإلزام الطاعن بشيء، فإن طعنه يكون غير جائز مما يتعين الحكم بذلك مع مصادرة الكفالة ودون حاجة إلى بحث وجوه الطعن المقدم منه، لأنه لا يسار إليها إلا إذا كان الطعن جائزاً ومستوفياً الشكل المقرر في القانون.

ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان نص القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً ويتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى، ولا يحول ذلك أن تكون الجريمتان الثانية والثالثة مخالفتين. ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها.
فإذا كان الطعن منصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً، وكانت الجرائم المنسوبة إلى المحكوم عليه وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى - فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم الثلاث موضوع الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق