الصفحات

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 16077 لسنة 62 ق جلسة 16 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 190 ص 1261

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن محمود أحمد عشيش وبدر الدين السيد البدوي علي نائبي رئيس المحكمة، ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد السعيد الكناني.

-------------

(190)
الطعن رقم 16077 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات؟
(2) جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الجريمة المنصوص عليها بالمادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 سنة 1966. مناط تحققها؟
خلو الحكم من بيان نوع الأسمدة وأنها من المخصبات الزراعية وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بدون ترخيص. دون الالتفات للترخيص المقدم منه ووجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.

--------------
1 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.
2 - من المقرر أنه يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أن يرتكب المتهم أحد الأفعال المبينة في تلك المادة وهي صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك وأن يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا، من هذا البيان المعتبر في القانون، فلم يبين نوع الأسمدة المضبوطة وأنها من المخصبات الزراعية وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة، ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، هذا فضلاً عن أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن الطاعن قدم ترخيصاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض أي من الحكمين لدفاع الطاعن المؤسس على المستند سالف الذكر مع أنه دفاع جوهري كان يتعين على محكمة ثاني درجة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه - متى فات ذلك على محكمة أول درجة باعتباره قد صار واقعاً مسطوراً في أوراق الدعوى - لما يترتب على ثبوت صحته قبل تاريخ الضبط انحسار التأثيم عن فعلة الطاعن، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مخصبات زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح الباجور قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة خمسين جنيهاً والمصادرة. استأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عرض مخصبات زراعية للبيع بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه، والتفت عن الترخيص الذي قدمه لمحكمة الموضوع بمزاولة نشاط بيع الأسمدة قبل تحرير محضر الضبط ولم يرد على الدفاع المؤسس عليه رغم جوهريته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "الواقعة تخلص فيما أثبته رئيس شرطة المسطحات المائية من أنه في أثناء قيامه بحملة وفي أثناء المرور ناحية طريق بنها شاهد كمية من الأسمدة عبارة عن 757 شيكارة أسمدة مختلفة الأنواع زنة الوحدة 50 ك داخل محل.... وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه. وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً من محضر ضبط الواقعة المرفق بالأوراق وإذ لم يدفع المتهم ما أسند إليه بدفاع مقبول فيتعين عقابه عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج" لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكان يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أن يرتكب المتهم أحد الأفعال المبينة في تلك المادة وهي صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك وأن يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا، من هذا البيان المعتبر في القانون، فلم يبين نوع الأسمدة المضبوطة وأنها من المخصبات الزراعية وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة، ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، هذا فضلاً عن أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن الطاعن قدم ترخيصاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض أي من الحكمين لدفاع الطاعن المؤسس على المستند سالف الذكر مع أنه دفاع جوهري كان يتعين على محكمة ثاني درجة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه - متى فات ذلك على محكمة أول درجة باعتباره قد صار واقعاً مسطوراً في أوراق الدعوى - لما يترتب على ثبوت صحته قبل تاريخ الضبط انحسار التأثيم عن فعلة الطاعن، أما وهي لم تفعل، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق