الصفحات

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 439 لسنة 61 ق جلسة 25 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 198 ص 1310

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن أبو سليمة وطه سيد قاسم وزغلول البلش نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

----------------

(198)
الطعن رقم 439 لسنة 61 القضائية

نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام". دعوى جنائية "وقف السير فيها".
الطعن بالنقض. قصره على الأحكام الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
القرارات والأوامر. أياً كان نوعها. لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص.
الطعن بطريق النقض في قرار المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية. الطعن فيه بالنقض غير جائز. علة ذلك؟

----------------
لما كان المدعي بالحقوق المدنية قد قرر بالطعن بطريق النقض في قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية. وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر - أياً كان نوعها - فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص. لما كان ذلك، وكان قرار المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية ما هو إلا إجراء سابق على صدور الحكم ولكنه ليس حكماً تنتهي به الدعوى مما يفصح عن أن الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما تهربا من أداء ضريبة الاستهلاك بأن حازا السلع المستوردة والمبينة بالأوراق والخاضعة للضريبة دون أن تكون مصحوبة بالمستندات الدالة على سداد الضريبة وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 35، 38 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل. ومحكمة جنح ديرب نجم قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثة آلاف ومائتين وسبعة جنيهات وأربعمائة مليماً قيمة الضرائب والرسوم المستحقة وإلزامهما بتعويض جمركي يعادل ذات المبلغ السابق، استئنافاً. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية على النحو، الوارد بأسباب هذا القرار وعلى النيابة العامة موالاة الاستعلام عما تم بشأن الطعن بعدم الدستورية في الدعوى رقم... لسنة.... دستورية عليا وتجديد الدعوى الماثلة من الوقف مع إخطار الخصوم بالجلسة التي تحدد لذلك فور صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا ونشره بالجريدة الرسمية.
فطعن الأستاذ/..... نائباً عن هيئة قضايا الدولة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن المدعي بالحقوق المدنية قد قرر بالطعن بطريق النقض في قرار المحكمة الصادر بجلسة..... بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية. ولما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر - أياً كان نوعها - فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص. لما كان ذلك، وكان قرار المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية ما هو إلا إجراء سابق على صدور الحكم ولكنه ليس حكماً تنتهي به الدعوى مما يفصح عن أن الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق