الصفحات

الخميس، 28 مايو 2015

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2011 بشأن الحبس مع الشغل



لما كانت المادة 479 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على ان لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ان يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 510 وما بعدها ن ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
ولما كانت السجون قد تكدست بالمحكوم عليهم مما قد يتعذر معه تحقيق الرعاية الصحية والادمية لهم .
فإننا ندعو السادة القضاة الى عدم اقران عقوبة الحبس الذي يقل عن ثلاثة اشهر بالشغل في الجرائم التي لا يعاقب عليها بالحبس مع الشغل .

تحريرا في 24 / 1 / 2011 
مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / محفوظ صابر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق