الصفحات

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 29752 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 185 ص 1220

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.

---------------

(185)
الطعن رقم 29752 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
النظر في شكل الطعن. يكون بعد الفصل في جوازه.
(2) نيابة عامة. دعوى جنائية "قيود تحريكها". إضرار عمدي. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام" "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرراً عقوبات. لا تخضع للقيود الإجرائية الواردة بالمادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. خطأ في القانون.
جواز الطعن بالنقض في الحكم غير الفاصل في موضوع الدعوى. متى كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.
مثال لحكم جائز الطعن عليه بالنقض.
(3) نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل. أساس ذلك؟
بقاء أسباب الطعن غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.

-----------------
1 - من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
2 - لما كانت الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة قبل المطعون ضده طلبت فيه عقابه وفقاً لنص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات والتي لا تخضع للقيود الإجرائية التي أوردها المشرع في المادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم وقد قضى خاطئاً بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه يعد في الواقع على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً - على مقتضى ما تقدم بيانه من رأي من محكمة الجنايات لو أحيلت إليها القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم المطعون فيه ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بالنقض.
3 - لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل، وإلا كانت باطلة. "لما كان ذلك، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل - حتى فوات ميعاد الطعن - فإن طعن النيابة يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عاماً (رئيس القطاع التجاري بشركة....) أضر عمداً بأموال الشركة التي يعمل بها مما ألحق بأموال هذه الشركة ضرراً جسيماً تبلغ قيمته 145062.410 جنيه على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني مؤسساً هذا القضاء على القول بأن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية. على المطعون ضده للمطالبة. بمعاقبته وفقاً لنص المادة 116 مكرراً/ أ من قانون العقوبات دون اتباع الإجراءات المبينة بالمادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته وهو الأمر الذي يخالف الثابت بالأوراق استناداً إلى أن النيابة العامة طلبت عقاب المطعون ضده بالمادة 116 مكرراً عقوبات لارتكابه جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والتي لا تخضع الدعوى المقامة بشأنها للقيود الإجرائية التي نص عليها المشرع في المادة 73 السالف الإشارة إليها عند إقامتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أثبت في بدايته أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه بصفته موظفاً عاماً أضر عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها مما ألحق بأموال هذه الشركة ضرراً جسيماً تبلغ قيمته 145062.410 جنيه وطلبت عقابه وفقاً لنصوص المواد 116 مكرراً، 119 ب، 119 مكرراً من قانون العقوبات "ثم انتهى الحكم إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني تأسيساً على أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده للمطالبة بمعاقبته وفقاً للمادة 116 مكرراً/ أ من قانون العقوبات ودون أن تتبع النيابة العامة الطريق المحدد في القانون وهو الحصول على إذن من النائب العام بعد أخذ رأي الوزير المختص وفقاً للمادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة قبل المطعون ضده طلبت فيها عقابه وفقاً لنص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات والتي لا تخضع للقيود الإجرائية التي أوردها المشرع في المادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم وقد قضى خاطئاً بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه يعد في الواقع على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً - على مقتضى ما تقدم بيانه من رأي من محكمة الجنايات لو أحيلت إليها القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم المطعون فيه ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بالنقض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 18/ 2/ 1989 فقرر رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بالطعن فيه بطريق النقض في 28/ 3/ 1989 - ثم قدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل، وإلا كانت باطلة". لما كان ذلك، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس النيابة على الأقل - حتى فوات ميعاد الطعن - فإن طعن النيابة يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق