الصفحات

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 15474 لسنة 60 ق جلسة 11 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 186 ص 1225

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمة، وفرحان بطران.

--------------

(186)
الطعن رقم 15474 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
(2) إعلان. نظام عام. بطلان.
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك؟
(3) دعوى مدنية "تحريكها". وكالة.
اشتراط توكيل خاص. غير لازم. إلا في حالة تقديم الشكوى. عدم انسحاب ذلك على الادعاء المباشر. المادة الثالثة إجراءات.
(4) سب وقذف. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". محاماة. قانون "تفسيره".
لمحكمة الموضوع استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى. تراقبها في ذلك محكمة النقض.
المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه. الفصل في ذلك. موضوعي.
تجاوز نطاق الخصومة ومقتضيات الدفاع بالمساس بكرامة الغير. غير مبرر للمدافع.
(5) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". تعويض.
للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ولو لم تستأنفه النيابة العامة. للمحكمة الاستئنافية في هذه الحالة بحث الجريمة لتتحقق من قيام الضرر المستوجب للتعويض.
(6) سب وقذف. وكالة. دعوى مباشرة. مسئولية جنائية. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
عدم مسئولية الموكل عن عبارات السب التي أوردها الدفاع بصحيفة الادعاء المباشر.
إلزام الحكم المطعون فيه الطاعنة بالتعويض المدني على أساس مسئوليتها عن تلك العبارات. خطأ. يوجب نقضه وتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى المدنية قبلها.

---------------
1 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً.
2 - من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم بنفسه أو بوكيل عنه، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له طبقاً لما تنص عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.
3 - من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.
4 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. وإذ كان من المقرر أيضاً - أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ هام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع، وكان ما ساقه الحكم في مدوناته من استخلاصه لوقائع القذف وتقديره لما ورد بصحيفة دعوى النفقة - من عبارات على أنها تعد قذفاً وليست من مستلزمات الدفاع في تلك الدعوى سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع صحيح القانون وكافياً بالتالي في استظهار جريمة القذف التي دان بها الطاعنين الثاني والثالث لأنه ليس ثمة ما يبرر للمدافع أن يتجاوز نطاق الخصومة مقتضيات النزاع بالمساس بكرامة الغير.
5 - لما كان قضاء محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وعدم استئناف النيابة العامة حكم البراءة لا يمنع المدعي بالحقوق المدنية من أن يستأنف الحكم في الشق المدني وللمحكمة الاستئنافية عندئذ بحث الجريمة لا للقضاء فيها وإنما للتحقق من قيام الخطأ الموجب للتعويض المدني.
6 - لما كانت العبارات التي تضمنتها صحيفة الادعاء المباشر التي صاغها الطاعنان الثاني والثالث بمجردها سباً ولا يساغ القول بأنها بذاتها تعد من الوقائع التي ينقلها الدفاع عن موكلته الطاعنة الأولى وعلى مسئوليتها. لما كان ذلك، وكان إلزام الطاعنة الأولى بالتعويض المدني قائم فقط على افتراض خاطئ من الحكم المطعون فيه بأنها مسئولة عن عبارات السب التي اقترفها الطاعنان الثاني والثالث والتي لا تسأل هي عنها - على فرض حصوله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى المدنية قبلها.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الطاعنين بوصف أنهم، الأولى: اشتركت مع المتهمين الثاني والثالث في جريمة قذف في حقه بأن مدتهما بمعلومات ارتكبا من خلالها تلك الجريمة. الثاني والثالث: وجها إليه عبارات القذف الواردة بصحيفة الدعوى رقم..... أحوال شخصية مصر الجديدة، وطلبت عقابهم بالمواد 302، 303، 306 مكرراً من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى المتهمان الثاني والثالث مدنياً قبل المدعي بالحق المدني بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني بأن يؤدي للمتهمين الثاني والثالث مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية الأصلية وبإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية الفرعية.
فطعن كل من الأستاذ/..... المحامي عن نفسه ونيابة عن المحكوم عليها الأولى والأستاذ/...... المحامي عن نفسه في هذا الحكم... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين الثاني والثالث.... و.... - ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامها بالتعويض المدني المطالب به من المدعي بالحقوق المدنية، وبرفض الدعوى المدنية الفرعية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يرد على دفاعهما أمام محكمة أول درجة، وأغفل دفعهما ببطلان صحيفة الادعاء المباشر لعدم إعلانهما لشخصهما أو في محل إقامتهما وإنما في موطن عملهما، كما التفت الحكم عن دفاعهما بأن محامي المدعي بالحقوق المدنية قدم صحيفة الادعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص، هذا إلى عدم توافر أركان جريمة القذف خاصة القصد الجنائي والعلانية بما ينفي عنصر الضرر وهو أساس المسئولية المدنية. وأخيراً فإن الحكم قضى بإلزامهما بالتعويض عن فعل قضى ببراءتهما منه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، ولما كان الطاعنان لم يفصحا عن ماهية أوجه الدفاع التي أثاراها وأغفل الحكم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم بنفسه أو بوكيل عنه، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له طبقاً لما تنص عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة حضور الطاعنين بأشخاصهم أو بوكلائهم، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى في قوله: "إن الثابت لدى المحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ومن مطالعة الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى المقامة من المتهمة الأولى والموكل فيها المتهمان الثاني والثالث - والتي تطلب فيها الحكم بإلزام المدعي بالحق المدني بأجرة حضانة ونفقة شهرية - أن ما ورد بها من عبارات (يعذبه ضميره بين الحين والحين إن كان له ضمير حي يحفظ عليه كرامته). يمثل قذفاً في حق المدعي بالحق المدني، إذ من شأن هذه العبارات تحقير المدعي بالحق المدني عند أهل وطنه، وأن ذكر هذه العبارات بصحيفة الدعوى لا يستلزمه حق الدفاع عن موكلتهما - المتهمة الأولى - مما تكون معه جريمة القذف متوافرة الأركان في حق المتهمين الثاني والثالث وانتهى إلى القضاء - بإجماع الآراء - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية الأصلية وبإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات... ورفض الدعوى المدنية الفرعية وإلزام رافعيها المصروفات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. وإذ كان من المقرر أيضاً - أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ مهم هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع، وكان ما ساقه الحكم في مدوناته من استخلاصه لوقائع القذف وتقديره لما ورد بصحيفة دعوى النفقة - سالفة البيان - من عبارات على أنها تعد قذفاً وليست من مستلزمات الدفاع في تلك الدعوى سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع صحيح القانون وكافياً بالتالي في استظهار جريمة القذف التي دان بها الطاعنين الثاني والثالث لأنه ليس ثمة ما يبرر للمدافع أن يتجاوز نطاق الخصومة مقتضيات النزاع بالمساس بكرامة الغير. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وعدم استئناف النيابة العامة حكم البراءة لا يمنع المدعي بالحقوق المدنية من أن يستأنف الحكم في الشق المدني وللمحكمة الاستئنافية عندئذ بحث الجريمة لا للقضاء فيها وإنما للتحقق من قيام الخطأ الموجب للتعويض المدني. لما كان ما تقدم، فإن الطعن - المقدم من الطاعنين الثاني والثالث - يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة المسددة منهما.
ثانياً - عن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى:
من حيث إن المدعي بالحق المدني - المطعون ضده - قد أقام الدعوى الماثلة بطريق الادعاء المباشر اتهم فيها الطاعنة.... بالاشتراك مع الطاعنين الثاني والثالث - في جريمة القذف التي اقترفاها في حقه، بأن مدتهما بمعلومات ارتكبا من خلالها هذه الجريمة، وطلب في ختام صحيفة الحكم بإنزال حكم القانون عليهم وإلزامهم متضامنين بالتعويض المدني المطلوب. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي بالحق المدني - الدعوى المدنية - ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً - بإجماع الآراء - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وبإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات.... وأقامت محكمة ثاني درجة قضاءها - بالنسبة للطاعنة الأولى - على أنها ساعدت المتهمين الثاني والثالث بأن مدتهما بمعلومات كان من نتيجتها اقترافهما لجريمة القذف في حق المدعي بالحق المدني. لما كان ذلك، وكانت العبارات المار ذكرها والتي تضمنتها صحيفة الادعاء المباشر التي صاغها الطاعنان الثاني والثالث بمجردها سباً ولا يساغ القول بأنها بذاتها تعد من الوقائع التي ينقلها الدفاع عن موكلته الطاعنة الأولى وعلى مسئوليتها. لما كان ذلك، وكان إلزام الطاعنة الأولى بالتعويض المدني قائم فقط على افتراض خاطئ من الحكم المطعون فيه بأنها مسئولة عن عبارات السب التي اقترفها الطاعنان الثاني والثالث والتي لا تسأل هي عنها - على فرض حصوله - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون بالنسبة لها وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى المدنية قبلها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق