الصفحات

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 29390 لسنة 59 ق جلسة 19 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 194 ص 1281

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

----------------

(194)
الطعن رقم 29390 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن".
الطعن بالنقض في المواد الجنائية. حق شخصي للمحكوم عليه. ليس لغيره مباشرته نيابة عنه إلا إذا كان موكلاً عنه أو كان ينوب عنه قانوناً في ذلك.
عدم تقديم التوكيل الصادر من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تلبس.
سلطة مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس؟ المادتان 34، 35 إجراءات.
(3) تلبس. مأمورو الضبط القضائي. اختصاصاتهم".
التلبس. حالة تلازم الجريمة ذاتها. لا شخص مرتكبها.
تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير. لا يكفي لقيام حالة التلبس. ما دام لم يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
(4) دستور. تلبس.
القيد على الحرية الشخصية. غير جائز إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من جهة قضائية مختصة. أساس ذلك؟
(5) دستور. قانون "دستورية القوانين".
وجوب التزام التشريعات النزول على أحكام الدستور بوصفه التشريع الوضعي الأسمى. وإلا تعين إهدارها ولو كانت سابقة على العمل بأحكامه. علة ذلك؟
(6) دستور. قانون "تفسيره".
إحالة المادة 41 من الدستور على القانون العادي. نطاقه؟
(7) قبض.
الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة.
(8) تفتيش "التفتيش بغير إذن". تلبس. قانون "تفسيره". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إجازة المادة 35/ 2 إجراءات لمأمور الضبط القضائي في غير أحوال التلبس اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة فيها حصراً. عدم استطالتها إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية.
انتزاع مأمور الضبط القضائي دفتر الشيكات من الطاعن دون تخليه عنه ولا تبين محتواه قبل فضه. تفتيش باطل. لا يغير من ذلك ارتكابه ومحاولة إخفائه . مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا. لا يوفرا تلبس الشخص بجريمة ولا يبيحا القبض عليه وتفتيشه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون.
حجب الخطأ الحكم عن تقدير أدلة الدعوى. أثره؟

----------------
1 - لما كان المحامي.... قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية. وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه - المرفق بالأوراق - أنه صادر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية للمحامي الذي قرر بالطعن، وكان التوكيل الصادر من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره في ذلك من عدمه. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 - لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه "لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه" وثانيتهما على أنه "إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
3 - من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
4 - لما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون"، وكان مؤدى هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أم منعاً من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هي معرفة به قانوناً، أو بإذن من جهة قضائية مختصة.
5 - لما كان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته.
6 - إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك عبارة "وذلك وفقاً لأحكام القانون" التي وردت في نهاية تلك الفقرة بعد إيرادها الضمان المشار إليه، إذ أنها تشير إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الأحوال التي يجوز فيها صدور الأمر من قاضي التحقيق والأحوال التي يجوز فيها صدوره من النيابة العامة طبقاً لنص المادتين 64، 199 من قانون الإجراءات الجنائية.
7 - من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق.
8 - لما كان ما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية من الإجازة لمأمور الضبط القضائي - في غير أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر - باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حضراً في هذه الفقرة، فإن هذه الإجراءات لا يجوز أن تستطيل إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من انتزاع دفتر الشيكات وهو في حيازة الطاعن الذي لم يتخل عنه ودون أن يتبين الضابط محتواه قبل فضه هو تفتيش باطل لوقوعه في غير حالة تلبس وبغير إذن من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك ما حصله الحكم من أقوال ضابط الواقعة من أنه إذا انتقل إلى الشركة التي يديرها الطاعن وجده يجلس أمام مكتبه ولما أن أحاطه علماً بشخصيته أصابه ارتباك وحاول إخفاء ما كان موضوعاً على المكتب ومن بينه دفتر الشيكات سالف الإشارة إليه، وذلك لما هو مقرر من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر التلبس بجريمة، ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن وتفتيشه وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو دفتر الشيكات المبلغ بفقده، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه، أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية - اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها.... هي الشيكات أرقام... و... و... و... وذلك بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويرها بإضافة بعض البيانات وبصمها بأختام تفيد أنها أصبحت مقبولة الدفع من البنك والتوقيع عليها بإمضاءات منسوبة زوراً للموظفين المختصين وساعده في ذلك بأن قدم إليه الشيكات المذكورة وكذا البيانات المشار إليها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: قلد بواسطة الغير خاتماً لإحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها وهو خاتم "مقبول الدفع" الخاص ببنك.... وكان ذلك بأن اصطنع على غراره خاتماً آخر واستعمل الخاتم المقلد بأن بصم به الشيكين المزورين رقمي... و.... موضوع التهمة السابقة. ثالثاً: استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أطلقها للتداول بتسليمها لآخرين لصرف قيمتها على النحو المبين بالتحقيقات. رابعاً: توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 23100 جنيه المملوك لـ.... ومبلغ 25000 دولار أمريكي المملوك لـ..... وكان ذلك باستعمال وسائل احتيالية من شأنها الإيهام بوجود سند دين غير صحيح بأن زعم لهما أن لديه أرصدة نقدية محلية وأجنبية بحسابه ببنك.... وأيد هذا الزعم بأن قدم لهما الشيكين المزورين رقمي.... و.... وتسلم منهما قيمتهما بناء على ذلك. خامساً: أعطى بسوء نية للمجني عليهما سالفي الذكر شيكين بمبلغ.... جنيه و.... دولار أمريكي لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب. وادعى كل من المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 و3، 41، 206، 206 مكرراً/ 2، 211، 212، 214/ 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم أولاً: بحبسه مع الشغل لمدة سنتين عن التهمتين الأولى والثانية واستعمال الشيكين رقمي.... و.... ثانياً: ببراءته من تهمتي الاستيلاء على نقود.... وإعطائه الشيك رقم.... وبرفض الدعوى المدنية المقامة منه. ثالثاً: بإعادة القضية للمرافعة لدور مقبل بالنسبة لتهمتي استعمال الشيك المزور رقم.... وإعطاء هذا الشيك لـ..... والاستيلاء على نقوده بطريق الاحتيال.
فطعن كل من الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه والأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحامي.... قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه - المرفق بالأوراق - أنه صادر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية للمحامي الذي قرر بالطعن، وكان التوكيل الصادر من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره في ذلك من عدمه. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، وتقليد خاتمها، واستعمال محررين لها مع علمه بتزويرهما، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة تلبس. غير أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن حصل دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه - أطرحه في قوله: "وكان الثابت بالأوراق أن العقيد شرطة..... ويعمل مفتشاً بمباحث الأموال العامة بالقاهرة قد تم إبلاغه بوقوع جرائم تزوير شيكات لبنك مصر مع استعمال لهذه الشيكات وارتباط ذلك بجرائم إعطاء شيك دون رصيد والنصب والاحتيال، وهذه وتلك من الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وكان مؤدى المواد 21، 24، 29 من قانون الإجراءات الجنائية التزام مأموري الضبط بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم إجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، وأن من حقهم سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن تلك الوقائع ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، فإن توجه العقيد... للمتهم لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً له فيه مساس بحريته الشخصية أو قبضاً عليه في غير الحالات التي تجيز ذلك. لما كان ذلك، وكان ما صدر من المتهم - بعد لقائه المشروع برجل الضبط على النحو السالف بيانه من وضع يده على ما كان أمامه بمكتبه من أوراق ومحاولته من بعد إخفاء بعض هذه الأوراق وهو ما شهد به رجل الضبط وأيده فيه.... من قبيل الدلائل على ارتكاب المتهم ما نسب إليه وسعيه لإخفاء دليل ذلك، فإن ضبط هذه الأوراق لا يتجاوز واجب رجل الضبط في اتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات الصحيحة التي تمت حتى هذه المرحلة قد أسفرت عن ضبط دفتر الشيكات السابق إبلاغ المتهم بفقده في حوزته، وكان القبض على المتهم أثر ذلك وتفتيشه - وأياً ما كان وجه الرأي فيه - لم يسفر عن أي دليل تساندت إليه المحكمة فإن الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون غير سديد). لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه "لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه"، وثانيتهما على أنه "إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفيذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة". وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها. لما كان ذلك، وكان مؤدى الواقعة - كما أوردها الحكم وحصله من أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول - ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم قد رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه استناداً إلى حق مأمور الضبط القضائي في اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة - على السياق السالف بسطه -، ولما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون". وكان مؤدى هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أم منعاً من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هي معرفة به قانوناً، أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك عبارة "وذلك وفقاً لأحكام القانون" التي وردت في نهاية تلك الفقرة بعد إيرادها الضمان المشار إليه، إذ أنها تشير إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الأحوال التي يجوز فيها صدور الأمر من قاضي التحقيق والأحوال التي يجوز فيها صدوره من النيابة العامة طبقاً لنص المادتين 64، 199 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، وكان ما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية من الإجازة لمأمور الضبط القضائي - في غير أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر - باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حصراً في هذه الفقرة، فإن هذه الإجراءات لا يجوز أن تستطيل إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من انتزاع دفتر الشيكات وهو في حيازة الطاعن الذي لم يتخل عنه دون أن يتبين الضابط محتواه قبل فضه هو تفتيش باطل لوقوعه في غير حالة تلبس وبغير إذن من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك ما حصله الحكم من أقوال ضابط الواقعة من أنه إذا انتقل إلى الشركة التي يديرها الطاعن وجده يجلس أمام مكتبه ولما أن أحاطه علماً بشخصيته أصابه ارتباك وحاول إخفاء ما كان موضوعاً على المكتب ومن بينه دفتر الشيكات سالف الإشارة إليه، وذلك لما هو مقرر من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر التلبس بجريمة، ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن وتفتيشه وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو دفتر الشيكات المبلغ بفقده، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق