الصفحات

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 19261 لسنة 65 ق جلسة 23 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 197 ص 1304

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وأنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف.

---------------

(197)
الطعن رقم 19261 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". وقاع جريمة "أركانها".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
(2) نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
تفصيل أسباب الطعن بالنقض. ابتداء. واجب. علة ذلك؟
(3) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.
تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها متى اطمأنت إليها وكانت على بينة من الظروف. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها متى اطمأنت إليها وكانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها. أساس ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي للمتهم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. إثارة ذلك أمام النقض، غير جائز.
(4) عقوبة "تطبيقها" "تقديرها".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً. موضوعي.
عقوبة جريمة وقاع أنثى بغير رضاها. الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. الشروع فيها. عقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة. عدم تقيد المحكمة في تحديدها إلا بنص المادة 14 عقوبات.

---------------
1 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
2 - من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم، وكانت عبارة الوجه الثاني من الطعن مبهمة المدلول لا يبين منها ماهية القصور في الحكم التي يرميه بها الطاعن، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، وأن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها، وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعن بشأن قعود المجني عليها عن الإبلاغ عن الحادث، ودخول الطاعن المستشفى مصاباً فاقداً الوعي لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته في مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه لدى محكمة النقض.
4 - لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي رأته، وكانت المادة 267/ 1 من قانون العقوبات تقضي بأن عقوبة وقاع أنثى بغير رضاها هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، كما تقضي المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع في الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت المحكمة غير مقيدة في تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه في المادة 14 من قانون العقوبات من عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو بما يجاوز خمس عشرة سنة، فإن العقوبة المقضي بها على الطاعن تكون في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجريمة الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها التي دين بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف شرع في مواقعة..... بغير رضاها بأن أمسك بها وجذبها إليه وألقاها أرضاً ورفع عنها ملابسها قاصداً من ذلك مواقعتها ولكن أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليها له على النحو الوارد بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات العريش لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 3، 267/ 1 من قانون العقوبات - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه التناقض والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى، وتحصيل أقوال الشهود فيها جاء متناقضاً بعضه مع البعض الآخر فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه أن المجني عليها لم تبلغ عن الواقعة وأن الطاعن أدخل المستشفى مصاباً وفاقداً الوعي إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بما لا يسيغ إطراحه. وأخيراً فإن العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن لا تدخل ضمن الحدود المقررة بمقتضى المواد التي دين بها وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم..... في أثناء ركوبه دابة "جمل" سائراً في الصحراء في مناطق رعي الإبل شاهد المجني عليها.... ترعى إبلها فاقترب منها ونظر من على دابته طالباً منها جرعة ماء، وعلى الفور أمسك بثوبها واحتضنها وطرحها أرضاً ورفع عنها ملابسها قاصداً من ذلك مواقعتها بغير رضاها ولكن أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مقاومة المجني عليها له، ولم تمكنه من تحقيق ما كان يبتغيه بأن ضربته بآلة حادة في بطنه محدثة به جرحاً نافذاً عاقه عن إتمام فعلته التي شرع فيها "ثم حصل الحكم أقوال المجني عليها بما يتفق مع هذا التصوير الذي قال به، وأورد أقوال الشاهدين الثاني والثالث بأن تحرياتها السرية أكدت صحة حدوث الواقعة كما جاءت برواية المجني عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض - على النحو المبين بمدوناته - فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى، وتحصيل أدلتها إنما تتحقق به جريمة الشروع في الوقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه، لأن الأفعال التي نسبت إليه من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق ذلك القصد، ولما كان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم، وكانت عبارة الوجه الثاني من الطعن مبهمة المدلول لا يبين منها ماهية القصور في الحكم التي يرميه بها الطاعن، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، وأن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها، وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، فإن ما يثيره الطاعن بشأن قعود المجني عليها عن الإبلاغ عن الحادث، ودخول الطاعن المستشفى مصاباً وفاقداً الوعي لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته في مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها الطاعن على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي رأته، وكانت المادة 267/ 1 من قانون العقوبات تقضي بأن عقوبة وقاع أنثى بغير رضاها هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، كما تقضي المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع في الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت المحكمة غير مقيدة في تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه في المادة 14 من قانون العقوبات من عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو بما يجاوز خمس عشرة سنة، فإن العقوبة المقضي بها على الطاعن تكون في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجريمة الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها التي دين بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق