الصفحات

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 26944 لسنة 63 ق جلسة 19 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 168 ص 1119

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(168)
الطعن رقم 26944 لسنة 63 القضائية

(1) معارضة. طعن "ميعاد الطعن".
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. متى يبدأ؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان.
تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر. لازمه. إعلان المتهم بالجلسة ومقرها الجديد. وإلا بطل الحكم. أثر ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لإرادته دخل فيها، فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها، فإن الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم.
2 - من المقرر أنه وإن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها أو تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد. لما كان ذلك، وكانت جلسة.... التي تأجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر مأمورية دكرنس الكلية بمدينة دكرنس بعد إحالتها من محكمة المنصورة الابتدائية، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد، ومن ثم فإن الحكم إذ قضى في غيبة الطاعن برفض معارضته وتأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع، وكان علم الطاعن رسمياً بصدور الحكم المعارض فيه لم يثبت قبل طعنه عليه في يوم 7 من أكتوبر سنة 1993 وهو ذات اليوم الذي أودعت فيه أسباب الطعن، فإن ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي بني عليها لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يكون الإجراءان كلاهما قد تما في الميعاد القانوني، الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 153، 157 من القانون رقم 53 لسنة 1966.
ومحكمة جنح دكرنس قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه بطلان في الإجراءات وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم مرجعه إحالة الدعوى من محكمة المنصورة الابتدائية إلى مأمورية دكرنس الكلية دون أن يعلن بهذه الجلسة بالمقر الجديد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لإرادته دخل فيها، فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم التالي الذي علم فيه رسمياً بالحكم، كما أنه من المقرر أنه لئن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها أو تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد. لما كان ذلك، وكانت جلسة.... التي تأجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر مأمورية دكرنس الكلية بمدينة دكرنس بعد إحالتها من محكمة المنصورة الابتدائية، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد، ومن ثم فإن الحكم إذ قضى في غيبة الطاعن برفض معارضته وتأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع، وكان علم الطاعن رسمياً بصدور الحكم المعارض فيه لم يثبت قبل طعنه عليه في يوم.... وهو ذات اليوم الذي أودعت في أسباب الطعن، فإن ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي بني عليها لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يكون الإجراءان كلاهما قد تما في الميعاد القانوني، الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق