الصفحات

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 24369 لسنة 62 ق جلسة 15 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 165 ص 1102

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل نواب رئيس المحكمة، وأحمد عمر محمدين.

----------------

(165)
الطعن رقم 24369 لسنة 62 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.
إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان. مخالفة ذلك. أثره: بطلان ورقة التكليف بالحضور. أساس ذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان.
تتبع أطراف الدعوى إجراءات سيرها حتى صدور حكم فيها. مناطه. تلاحق الجلسات. انقطاع حلقة الاتصال بين الجلسات. يوجب إعلان المتهم بالجلسة الجديدة.

----------------
1 - من حيث إنه يبين من محضر جلسات المعارضة الاستئنافية والمفردات المضمومة أن الطاعن حضر بجلسة.... التي حددت لنظر معارضته، وقررت المحكمة بهذه الجلسة تأجيل نظر المعارضة لجلسة.... للاطلاع والاستعداد كطلب الحاضر مع المتهم ثم انقطعت حلقة الاتصال بين محاضر الجلسات حتى جلسة.... وفيها لم يحضر الطاعن فقررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة لجلسة.... لإعلان الطاعن، وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن فقررت المحكمة التأجيل لجلسة..... لإعلان الطاعن، وبها تخلف الطاعن عن الحضور فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن بالحضور لجلسة...، وأن المحضر اكتفى بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه، ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكانت إجراءات الإعلان طبقاً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه. وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر أو امتنع من وجده منهم الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها، ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة، كما يجب عليه أ - يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن، لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان، إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيماً بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقاً أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم من الاستلام، فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2 - من المقرر أنه على أطراف الدعوى تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها إذ أن مناط ذلك أن تكون الجلسات متلاحقة، أما إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: أحدث عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة "قطعة خشب" وطلبت عقابه بالمادة 234/ 1 - 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنزلة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، قد شابه بطلان وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي تأجل إليها نظر المعارضة في غيبته وصدر فيها الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية والمفردات المضمومة أن الطاعن حضر بجلسة.... التي حددت لنظر معارضته، وقررت المحكمة بهذه الجلسة تأجيل نظر المعارضة لجلسة..... للاطلاع والاستعداد كطلب الحاضر مع المتهم ثم انقطعت حلقة الاتصال بين محاضر الجلسات حتى جلسة... وفيها لم يحضر الطاعن فقررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة لجلسة... لإعلان الطاعن، وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن فقررت المحكمة التأجيل لجلسة..... لإعلان الطاعن، وبها تخلف الطاعن عن الحضور فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن بالحضور لجلسة....، وأن المحضر اكتفى بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه، ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكانت إجراءات الإعلان طبقاً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر أو امتنع من وجده منهم الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها، ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة، كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن، لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان، إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيماً بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقاً أو لم يجب به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم من الاستلام، فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها، استناداً إلى هذا الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، مع إلزام المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية. ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من أنه على أطراف الدعوى تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها إذ أن مناط ذلك أن تكون الجلسات متلاحقة. أما إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها - كما هو الحال في الدعوى - فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى وهو ما لم يحصل على النحو سالف البيان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق