الصفحات

الخميس، 7 مايو 2015

الطعن 18704 لسنة 68 ق جلسة 5 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 67 ص 352

جلسة 5 إبريل سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفي الشناوي، رضا القاضي ، أبو بكر البسيوني أبو زيد وعبد الرسول طنطاوي نواب رئيس المحكمة .
---------------
(67)
الطعن 18704 لسنة 68 ق
تلبس . قبض . استيقاف . مرور . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استيقاف رجل الضبط للسيارة الأجرة بالقدر الذي يستلزمه مراقبة تنفيذ أحكام قانون المرور . لا يرقى إلى مرتبة القبض . مشاهدته للطاعن حاملاً سلاحاً أبيض بحالة ظاهرة . يعد تلبساً بجريمة تجيز القبض عليه وتفتيشه .
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان استيقاف الطاعن والقبض عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " أنه أثناء تواجد النقيب ..... معاون مباحث قسم .... بكمين .... طريق ..... لضبط الخارجين على القانون وعند مرور إحدى سيارات الأجرة من على الكمين قام باستيقافها وأمر مستقليها بالنزول للتحقق من شخصيتهم فشاهد المتهم من بين طيات ملابسه مطواة قرن غزال فقام بضبطه والمطواة وأثناء ذلك قام بتفتيشه فعثر بجيب بنطاله الخلفي على لفافة من الورق تبين أن بداخلها نبات البانجو وبمواجهته للمتهم أقر له بإحرازه له بقصد التعاطي وقد تبين أن كمية النبات المخدر 2,13 مم وهي لنبات القنب " البانجو " . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة ضابط الواقعة وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان استيقاف الطاعن والقبض عليه واطرحه في قوله: " وحيث إنه في شأن ما أبداه الحاضر مع المتهم من دفوع وهو بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته إذ إن القانون أناط برجال السلطة العامة استيقاف السيارات الأجرة للتأكد من مدى التزامها بقانون المرور فإن استيقاف السيارة وإنزال ركابها هو استيقاف قانوني إذ كان الغرض منه معرفة مدى التزام قائد السيارة الأجرة بتطبيق أحكام قانون المرور من حيث عدد الركاب واستخدام السيارة في الغرض المخصصة من أجله أما وقد ظهر أثناء استيقاف السيارة وإنزال ركابها جريمة متلبساً بها وهو حمل المتهم لمطواة قرن غزال بحالة ظاهرة فإن ذلك قد أعطى لضابط الواقعة الحق في القبض على المتهم وتفتيشه ومن ثم فإن الدفع ببطلان الاستيقاف وما تلاه من إجراءات فإنه دفع غير سديد ويتعين طرحه " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اعتبرت بأدلة سائغة وفي حدود سلطتها الموضوعية ما حصل من الضابط حيال الطاعن صورة من صور الاستيقاف الذى لا يرقى إلى مرتبة القبض وأن ذلك حصل بالقدر الذي يستلزمه مراقبة تنفيذ أحكام قانون المرور ، وكان الحكم قد أثبت مشاهدة رجل الضبط للطاعن يحمل سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " بحالة ظاهرة مما يعتبر بذاته متلبساً بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على انتفاء مبررات الاستيقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة بأنه : - أحرز بقصد التعاطي نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها " القنب البانجو " وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر ( بانجو ) بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه دفع ببطلان استيقافه لعدم قيام ما يبرره بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " أنه أثناء تواجد النقيب ..... معاون مباحث قسم ..... بكمين .... طريق ... ... لضبط الخارجين على القانون وعند مرور إحدى سيارات الأجرة من على الكمين قام باستيقافها وأمر مستقليها بالنزول للتحقق من شخصيتهم فشاهد المتهم من بين طيات ملابسه مطواة قرن غزال فقام بضبطه والمطواة وأثناء ذلك قام بتفتيشه فعثر بجيب بنطاله الخلفي على لفافة من الورق تبين أن بداخلها نبات البانجو وبمواجهته للمتهم أقر له بإحرازه له بقصد التعاطي وقد تبين أن كمية النبات المخدر 2,13 مم وهي لنبات القنب " البانجو " . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة ضابط الواقعة وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان استيقاف الطاعن والقبض عليه واطرحه في قوله: " وحيث إنه في شأن ما أبداه الحاضر مع المتهم من دفوع وهو بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته إذ إن القانون أناط برجال السلطة العامة استيقاف السيارات الأجرة للتأكد من مدى التزامها بقانون المرور فإن استيقاف السيارة وإنزال ركابها هو استيقاف قانوني إذ كان الغرض منه معرفة مدى التزام قائد السيارة الأجرة بتطبيق أحكام قانون المرور من حيث عدد الركاب واستخدام السيارة في الغرض المخصصة من أجله أما وقد ظهر أثناء استيقاف السيارة وإنزال ركابها جريمة متلبساً بها وهو حمل المتهم لمطواة قرن غزال بحالة ظاهرة فإن ذلك قد أعطى لضابط الواقعة الحق في القبض على المتهم وتفتيشه ومن ثم فإن الدفع ببطلان الاستيقاف وما تلاه من إجراءات فإنه دفع غير سديد ويتعين طرحه " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اعتبرت بأدلة سائغة وفي حدود سلطتها الموضوعية ما حصل من الضابط حيال الطاعن صورة من صور الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض وأن ذلك حصل بالقدر الذى يستلزمه مراقبة تنفيذ أحكام قانون المرور ، وكان الحكم قد أثبت مشاهدة رجل الضبط للطاعن يحمل سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " بحالة ظاهرة مما يعتبر بذاته متلبساً بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على انتفاء مبررات الاستيقاف . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق