الصفحات

الخميس، 7 مايو 2015

الطعن 15748 لسنة 68 ق جلسة 16 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 68 ص 356

  جلسة 16 من ابريل سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن أبو المعالـي ، مصطفي صـادق وعبد الرحمن أبو سليمة نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد ديــاب .
------------
(68)
الطعن 15748 لسنة 68 ق
( 1 ) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
( 2 ) جمارك . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
لرجال خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد من ضباط وصف صفة مأموري الضبط القضائي . تفتيشهم الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية محل عملهم . صحيح . أساس ذلك ؟
مثال لدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
( 3 ) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
    وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
   تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصليها . لا يعيب الحكم . مادام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
 ( 4 ) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض تفاصيلها . غير قادح في سلامة الحكم . حد ذلك ؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ .... وأثناء تواجد المساعد .... من قوة قسم شرطة ميناء .... استوقف الطاعن عند دخوله بوابة الميناء بعد أن أطلعه الأخير - الطاعن - على تصريح بالنزول إلى الشاطئ باسمه دون صورته خلافاً للمعتاد وإذ ذاك اعتراه الارتباك وألقى أرضاً من جيب بنطاله الأيسر ورق بافرا وإذا شك المساعد المذكور في ذلك قام بتحسس ملابسه فاستشعر شيئاً بجيب السويتر الداخلي الأيسر وبتفتيشه عثر بذات الجيب على لفافه ورقية تحتوي على نبات الحشيش المخدر وأورد الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة مستمدة من شهادة كل من المساعد .... والمساعد .... من قوة قسم شرطة ميناء الزيتيات والمقدم .... رئيس مباحث قسم شرطة ميناء .... وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور في غير محله .
2- من المقرر أن القانون رقم 114 لسنة 1953 قد خول رجال خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد من ضابط وصف صفة مأموري الضبطية القضائية وهى تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يتولون عملهم فيها فإذا عثر المساعد .... وهو من ضباط الصف أثناء تفتيش من اشبته فيه على مواد مخدرة معه فإن الضبط والتفتيش يكونان صحيحين في القانون وممن له الحق قانوناً في إجرائهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: ( وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم فمردود عليه بأنه وإن كان الشاهد الأول من غير موظفي الجمارك فهو من مأموري الضبط القضائى وله أن يباشر التفتيش داخل الدائرة الجمركية التي تقع في اختصاصه بحسبان ما قام لديه من دواعي الشك في المتهم دون توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل يكفي أن يقوم لديه حالة تنم عن شك حتى يتسنى له حق الكشف عنها فإذا ما عثر أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في الحصول عليه أي محاولة ومن ثم يضحى الدفع غير سديد .) ولما كان ما أورده الحكم في الرد على دفع الطاعن بما يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي يسوقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصليها - على فرض صحته - لا يعيب الحكم مـا دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الواقعة وصحة تصويرهم لها فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة وجود تناقض بين أقوالهم لا يكون له محل .
4- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها ، ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصليها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه: أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمــواد 29 ، 37/1 ، 42/1 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 سنة 1989 والبنـد رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبــات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصــادرة أجزاء النبات المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ، ورد الحكم على دفعه ببطلان القبض والتقتيش لانتفاء حالـة التلبس وعدم أحقية القائم بإجرائهما بما لا يصلح رداً ، وعوَّل الحكم على أقوال شاهدي الواقعة واعتنق تصويرهما لها رغم عدم معقوليتها ، وعدم بيان مضمون ما شهد به الشاهد .... اكتفاء بالإحالة في شأنها إلى ما شهد به الشاهد .... رغم وجود تناقض بينهما . وذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ .... وأثناء تواجد المساعد .... من قوة قسم شرطة ميناء .... استوقف الطاعن عند دخوله بوابة الميناء بعد أن أطلعه الأخير - الطاعن - على تصريح بالنزول إلى الشاطئ باسمه دون صورته خلافاً للمعتاد وإذ ذاك اعتراه الارتباك وألقى أرضاً من جيب بنطاله الأيسر ورق بافرا وإذا شك المساعد المذكور في ذلك قام بتحسس ملابسه فاستشعر شيئاً بجيب السويتر الداخلي الأيسر وبتفتيشه عثر بذات الجيب على لفافه ورقية تحتوي على نبات الحشيش المخدر وأورد الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة مستمدة من شهادة كل من المساعد .... والمساعد .... من قوة قسم شرطة ميناء الزيتيات والمقدم .. رئيس مباحث قسم شرطة ميناء .... وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور في غير محله . لما كان ذلك وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد خول رجال خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد من ضابط وصف صفة مأموري الضبطية القضائية وهى تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يتولون عملهم فيها فإذا عثر المساعد .... وهو من ضباط الصف أثناء تفتيش من اشبته فيه على مواد مخدرة معه فإن الضبط والتفتيش يكونان صحيحين في القانون وممن له الحق قانوناً في إجرائهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: ( وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم فمردود عليه بأنه وإن كان الشاهد الأول من غير موظفي الجمارك فهو من مأموري الضبط القضائي وله أن يباشر التفتيش داخل الدائرة الجمركية التي تقع في اختصاصه بحسبان ما قام لديه من دواعي الشك في المتهم ـ دون توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل يكفي أن يقوم لديه حالة تنم عن شك حتى يتسنى له حق الكشف عنها فإذا ما عثر أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في الحصول عليه أى محاولة ومن ثم يضحى الدفع غير سديد .) ولما كان ما أورده الحكم في الرد على دفع الطاعن بما يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي يسوقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصليها - على فرض صحته - لا يعيب الحكم مـا دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الواقعة وصحة تصويرهم لها فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة وجود تناقض بين أقوالهم لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها ، ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن- عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصليها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق