الصفحات

الأحد، 19 أبريل 2015

الطعن 5678 لسنة 75 ق جلسة 22 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 58 ص 306

جلسة 22 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حمدي ياسين ، صبري شمس الدين ومحمد أحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة وهشام عبد الهادي .
------------
(58)
الطعن 5678 لسنة 75 ق
(1) حكم " تصحيحه " . محكمة النقض " سلطتها " .
انتهاء المحكمة بعد المداولة إلى القضاء بسقوط الطعن طبقاً للثابت على ملف الطعن وأسباب الحكم . إيراد المنطوق بعدم قبول الطعن شكلاً . خطأ مادي . مقتضاه : تصحيح المنطوق الى حقيقة الأمر فيه . علة ذلك ؟
مثال .
(2) نقض " سقوط الطعن " . إعلان . محكمة النقض " الإجراءات أمامها " " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " 
 تقرير الطاعن بالطعن بالنقض بوكيل وهروبه من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه حتى تاريخ نظر الطعن والفصل فيه . قضاء المحكمة بسقوط الطعن . صحيح . طلبه الرجوع عن الحكم وإعادة نظر الطعن . غير جائز . نعي الطاعن بعدم علمه أو إخطاره بتاريخ الجلسة الصادر بها هذا الحكم. غير مقبول. علة وأساس ذلك ؟
 مثال .
________________
1ــ لما كان الطاعن قدم للمحاكمة وآخر بوصف أنهما في خلال الفترة من ..... وحتى ..... حصلا - دون حق - على ربح من أعمال وظيفتهما وأضرا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما فقضت المحكمة بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة ورد مبلغ ستين ألف جنيه وغرامة مماثلة والعزل . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة ..... انتهت المحكمة بعد المداولة إلى سقوط الطعن ، غير أنه لدى كتابة المنطوق وقع خطأ مادي إذ جرى بعدم قبول الطعن شكلاً . لما كان ذلك ، وكان البين مما هو ثابت بملف الطعن وصورة ومسودة الحكم أن المحكمة قصدت إلى القضاء بسقوط الطعن وأن ما ورد بمنطوقه - على السياق المتقدم - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يخفى على من يراجع ما تأشر به على ملف الطعن وصورة وأسباب الحكم في مسودته ، إذ تفصح جميعها عن سقوط الطعن ، مما يقتضى تصحيح المنطوق إلى حقيقة الأمر فيه وهو سقوط الطعن ، وإذ كان هذا الخطأ ، وإن كان مادياً ، قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يوجب تصويبه عن طريق نظره بالجلسة ، والحكم بسقوط الطعن .
2ــ لما كان محامي الطاعن تقدم بطلب مؤرخ في .... يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد ، واستند في طلبه إلى أن وكيل الطاعن تقدم بطلب تحديد جلسة مستعجلة لنظر الطعن بيد أن الطعن نظر بجلسة ... وقضي فيه بالسقوط لعدم تقدمه للتنفيذ ، وذلك رغم عدم علمه بتلك الجلسة وعدم إخطاره بها وأرفق بطلبه صورة طبق الأصل من حكم محكمة النقض . وحيث إن الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض بطريق التوكيل ولم يتقدم لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة ، فإن قضاء هذه المحكمة بسقوط الطعن يكون قد صادف صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه يعتبر واجب التنفيذ من تاريخ صدوره في ..... وكان الطاعن قد هرب من تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه واستمر هارباً حتى تاريخ نظر الطعن والفصل فيه ، فليس له أن يطلب رجوع هذه المحكمة عن حكمها وإعادة نظر الطعن من جديد ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم بسقوط الطعن أو إخطاره بها إذ ذلك مردود بأن الأصل أنه لا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعاً لمحكمة النقض تكليف الطاعن بالحضور أمامها لأن هذه المحكمة ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع ، وإنما هي درجة استئنافية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون ، وهو ما اتجه إليه الشارع عند إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ذلك بأن الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالنقض كان ينص في المادة 428 منه على أنه " يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل ، فلما استبدل بهذا الباب القانون رقم 57 لسنة 1959 جاءت مواده خلواً من ذلك النص ، ومتى تقرر ذلك فإن مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في ميعاده القانوني كما هو حال هذا الطعن ، ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه . لما كان ما تقدم فإن الطلب يكون غير جائز .
___________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من .... " طاعن " و.... و..... بأنهم : المتهمان الأول والثاني: أولاً : بصفتهما موظفين عامين " الأول رئيس قسم مراجعة الموردين والثاني مدير إدارة مراجعة الموردين بشركة ... " حصلا للمتهم الثالث دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما بأن حررا المذكرة المؤرخة .... لسحب خطاب الضمان رقم ... البالغ قيمته ستون ألف جنيه والمقدم من المتهم الثالث ضماناً لالتزاماته المبينة بعقد التوريد المؤرخ ... ثم أرسله المتهم الثاني إلى البنك الضامن بزعم انتهاء الغرض منه بدلاً من القيام بتجديده واستبداله بخطاب ضمان آخر بذات القيمة ينتهى في تاريخ سابق لانتهاء العقد سالف البيان رغم علمهما بمديونيته لجهة عملهما مما أضاع عليها استيفاء مستحقاتها من هذا الضمان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : بصفتهما سالفة الذكر أضرا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما المشار إليها آنفاً ضرراً جسيماً وذلك بارتكابهما للجريمة موضوع التهمة السابقة وقيامهما بصرف مبلغ .... للمتهم الثالث قبل انتهاء التعاقد وتسوية الحساب بينهما رغم علمهما بأنه مديناً لها وبانتهاء صلاحية خطاب الضمان موضوع التهمة السابقة لعدم تجديده مما أضاع على الشركة حقها في استيداء مستحقاتها لديه وقدرها ..... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثاني : بصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في محرر لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في مالها هو الكتاب الموجه من جهة عمله إلى بنك ... بتاريخ .... واستعمله بأن غير بقصد التزوير موضوع الكتاب سالف الذكر وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت به خلافاً للحقيقة انتهاء الغرض من خطاب الضمان رقم .... الصادر من هذا البنك بالرغم من سريان التعاقد المقدم ضماناً له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثالث : اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع التهمة السابقة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما باستصدار خطاب الضمان الثاني رقم ... من البنك ... فرع ... دون أن يغطي المدة السارية للعقد المؤرخ ... المبرم مع جهة عملهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول " الطاعن " وغيابياً للثاني والثالث بمواد الاتهام 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/ 1 ، 115، 116/ 1 مكرراً ، 118 ، 118 مكرراً، 119 ، 119 مكرراً/ حـ - هـ من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17 ، 32 من ذات القانون بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامهم برد مبلغ ... للجهة المجني عليها مع تغريمهم مبلغاً مماثلاً وعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بطريق النقض .... وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه موقع عليها من المحامي المذكور .
ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن شكلاً وقدم وكيل الطاعن طلب للرجوع في هذا الحكم .... إلخ .
_____________
المحكمة
من حيث إن الطاعن قدم للمحاكمة وآخر بوصف أنهما فى خلال الفترة من .... وحتى .... حصلا - دون حق - على ربح من أعمال وظيفتهما وأضرا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما فقضت المحكمة بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة ورد مبلغ ستين ألف جنيه وغرامة مماثلة والعزل . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة .... انتهت المحكمة بعد المداولة إلى سقوط الطعن ، غير أنه لدى كتابة المنطوق وقع خطأ مادي إذ جرى بعدم قبول الطعن شكلاً . لما كان ذلك ، وكان البين مما هو ثابت بملف الطعن وصورة ومسودة الحكم أن المحكمة قصدت إلى القضاء بسقوط الطعن وأن ما ورد بمنطوقه - على السياق المتقدم - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يخفى على من يراجع ما تأشر به على ملف الطعن وصورة وأسباب الحكم في مسودته ، إذ تفصح جميعها عن سقوط الطعن ، مما يقتضى تصحيح المنطوق إلى حقيقة الأمر فيه وهو سقوط الطعن ، وإذ كان هذا الخطأ ، وإن كان مادياً ، قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يوجب تصويبه عن طريق نظره بالجلسة ، والحكم بسقوط الطعن .
وحيث إن محامي الطاعن تقدم بطلب مؤرخ في .... يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد ، واستند فى طلبه إلى أن وكيل الطاعن تقدم بطلب تحديد جلسة مستعجلة لنظر الطعن بيد أن الطعن نظر بجلسة ..... وقضي فيه بالسقوط لعدم تقدمه للتنفيذ ، وذلك رغم عدم علمه بتلك الجلسة وعدم إخطاره بها وأرفق بطلبه صورة طبق الأصل من حكم محكمة النقض .
وحيث إن الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض بطريق التوكيل ولم يتقدم لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة ، فإن قضاء هذه المحكمة بسقوط الطعن يكون قد صادف صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه يعتبر واجب التنفيذ من تاريخ صدوره في ..... وكان الطاعن قد هرب من تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه واستمر هارباً حتى تاريخ نظر الطعن والفصل فيه ، فليس له أن يطلب رجوع هذه المحكمة عن حكمها وإعادة نظر الطعن من جديد ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم بسقوط الطعن أو إخطاره بها إذ ذلك مردود بأن الأصل أنه لا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعاً لمحكمة النقض تكليف الطاعن بالحضور أمامها لأن هذه المحكمة ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع ، وإنما هي درجة استئنافية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون ، وهو ما اتجه إليه الشارع عند إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ذلك بأن الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالنقض كان ينص فى المادة 428 منه على أنه " يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل ، فلما استبدل بهذا الباب القانون رقم 57 لسنة 1959 جاءت مواده خلواً من ذلك النص ، ومتى تقرر ذلك فإن مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في ميعاده القانوني كما هو حال هذا الطعن ، ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه .
لما كان ما تقدم فإن الطلب يكون غير جائز .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق