الصفحات

الجمعة، 3 أبريل 2015

الطعن 34594 لسنة 69 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 35 ص 167

جلسة 26 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا ، محمود مكي وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة .
------------
(35)
 الطعن 34594 لسنة 69 ق
جريمة " أركانها ". تهرب ضريبي . مسئولية جنائية . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أثر الطعن " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات . عمدية . تطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكابها مع علمه بعناصرها . عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة ما لم ينص عليها الشارع صراحة أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون . أساس وعلة ذلك ؟
افتراض علم المطعون ضده بالتهرب من أداء الضريبة لكونه شريكاً متضامناً بالشركة دون التدليل على ثبوت القصد الجنائي لديه . قصور.
نقض الحكم المطعون فيه لأحد الطاعنين . يوجب نقضه للآخر . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر بنص المادتين 43 ، 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها ، والأصل أن القصد الجنائي من ارتكاب الجريمة يجب أن يكون ثبوته فعلياً ، ولا يصح القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن ؛ إذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه مــن الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو بالامتناع الذي يجرمه القانون ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب ، ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل ، وأن مؤدى نص المادة 46 من القانون المار ذكره أن الذي يسأل عن أي فعل من أفعال التهرب الضريبي التي تقع من أحد الأشخاص المعنوية هو ممثل ذلك الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصياً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على ثبوت القصد الجنائي في حق المطعون ضده الأول .... ، وإنما أطلق القول بأن المذكور شريك متضامن بالشركة بما يوفر مسئوليته عن التهرب من أداء ضريبة المبيعات مع ما في ذلك من إنشاء قرينة لا أصل لها في القانون مبناها افتراض علم المطعون ضده بالتهرب من أداء الضريبة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده .... ، وللمطعون ضده الثاني .... لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما مكلفان خاضعان للضريبة على المبيعات تهربا من أداء تلك الضريبة المستحقة عن نشاطهما في استغلال مصنع علب كرتون وذلك خلال الفترة من 3 من مايو سنة 1991 حتى 2 من يونيه سنة 1994 وذلك بأنهما لم يقدما عن مبيعاتهما الإقرارات الشهرية ولم يصدرا فواتير عن كل مبيعاتهما ولم يسددا الضريبة المستحقة عنها . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 /1 ، 3 /1 ، 4 ، 5 ، 6 /1 ، 16 ، 32 /1، 3 ، 43 ، 44/ 2 ،8، 10 من القانون رقم 11 لسنة 1991. ومحكمة جنح قسم ... - الجرائم المالية والتهرب الضريبي - قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ لكل وإلزامهما بأداء الضريبة المستحقة وثلاثة أمثال الضريبة وقدرها 20ر79917 جنيهاً " تسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر جنيهًا وعشرون قرشًا" والضريبة الإضافية حتى تاريخ السداد .عارضا وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفا ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضي في موضوع المعارضة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف وبجعله تغريم المتهمين ألف جنيه وإلزامهما بأن يؤديا لمصلحة الضرائب على المبيعات مبلغاً وقدره 30ر19979 جنيهاً " تسعة عشر ألف جنيه وتسعمائة وسبعون جنيهاً وثلاثون قرشاً " كضريبة أصلية وتعويض قدره ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضدهما عن جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات قد شابه خطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بتغريم المتهمين مبلغ ألف جنيه مع أن عقوبة الغرامة الواردة في المادة 43 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة على المبيعات عقوبة عادية مما يلزم تفريدها بمبلغ محدد على كل متهم على حدة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المستفاد من نص المادتين 43 ، 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها ، والأصل أن القصد الجنائي من ارتكاب الجريمة يجب أن يكون ثبوته فعلياً ، ولا يصح القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن ؛ إذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه مــن الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو بالامتناع الذي يجرمه القانون ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب ، ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل ، وأن مؤدى نص المادة 46 من القانون المار ذكره أن الذي يسأل عن أي فعل من أفعال التهرب الضريبي التي تقع من أحد الأشخاص المعنوية هو ممثل ذلك الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصياً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على ثبوت القصد الجنائي في حق المطعون ضده الأول .... ، وإنما أطلق القول بأن المذكور شريك متضامن بالشركة بما يوفر مسئوليته عن التهرب من أداء ضريبة المبيعات مع ما في ذلك من إنشاء قرينة لا أصل لها في القانون مبناها افتراض علم المطعون ضده بالتهرب من أداء الضريبة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده .... ، وللمطعون ضده الثاني .... لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق