الصفحات

الجمعة، 3 أبريل 2015

الطعن 27140 لسنة 67 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 34 ص 163

جلسة 26 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة.
-----------
(34)
الطعن 27140 لسنة 67 ق
إثبات " بوجه عام " . استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش. موضوعي.
   إبطال المحكمة إذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيساً على اعتناق المتهم الدين الإسلامي وتغيير اسمه عن الوارد بمحضر التحري . سائغ .
      مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى القضاء ببراءة المتهم بقوله : " وحيث إن المحكمة لا تجد فيما تساندت إليه النيابة العامة من أدلة قبل المتهم ما يحملها على الحكم بإدانته لما يلي : الثابت أن النيابة العامة قد حفلت بما تضمنه محضر تحريات النقيب .... في شأن ما نسبه إلى المتهم .... واعتنقته وأصدرت الإذن بالتفتيش على أساس مما جاء فيه وإذ كان الذي ثبت للمحكمة على وجه اليقين أن المتهم قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه في .... أي قبل أن يقوم مأمور الضبط القضائي بإجراء أي تحر بما يزيد على ثلاثة أشهر فلو أنه كان جادًا في تحريه لأمكنه التوصل إلى حقيقة حال المتهم وأنه قد أضحى له اسمًا مغايرًا تمامًا اسمه الذي ورد في التحريات وديانة أخرى غير ديانته السابقة وهو أمر لا يغيب عن الشخص العادي فما بالك برجال الضبط القضائي الذي يبلغ علمهم أمر المتهم في واقعة جوهرية هي إشهار إسلامه الأمر الذي تتيقن معه المحكمة أن التحريات الذي قام بها ضابطا الواقعة لم تكن على مستوى من الجد وقد أحاطها كثير من القصور بما لا يصلح أن تكون عمادًا وأساسًا لصدور إذن بالضبط والتفتيش بالنسبة لهذا المتهم ويضحى الإذن باطلًا بما يبطل تبعًا له كافة الإجراءات التي بنت عليه ومنها التفتيش وما أسفر عنه والشهادة المستمدة من قالة من تولى الإجراءات وهما شاهدا الواقعة ولا تعول عليها المحكمة دليلاً قبل المتهم وتطرح أيضًا قالة كل منهما من أن المتهم أقر بإحراز المخدر وقصده من الإحراز إذ الثابت أن المتهم قد أنكر ذلك منذ فجر التحقيقات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيسًا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف أنه أشهر اعتناقه الدين الإسلامي وغير اسمه ، فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة يكون في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوقائــــع
  اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر أنهما أولاً : ألفوا فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة . ثانيًا : أحرزا بقصد الاتجار نباتًا مخدرًا "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا . وأحالتهما إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا للأول وحضوريًا للثاني عملاً بالمواد 29، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند "1" من الجدول رقم (5) الملحق به بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود وببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
        فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         المحكمــة
   ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر قد شابه الفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش تأسيسًا على عدم جدية التحريات لعدم توصلها إلى أن المطعون ضده قد أشهر اعتناقه الدين الإسلامي وغير اسمه ، مع أن ذلك لا ينبني عليه بطلان الإذن ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى القضاء ببراءة المتهم بقوله : " وحيث إن المحكمة لا تجد فيما تساندت إليه النيابة العامة من أدلة قبل المتهم ما يحملها على الحكم بإدانته لما يلي : الثابت أن النيابة العامة قد حفلت بما تضمنه محضر تحريات النقيب .... في شأن ما نسبه إلى المتهم .... واعتنقته وأصدرت الإذن بالتفتيش على أساس مما جاء فيه وإذ كان الذي ثبت للمحكمة على وجه اليقين أن المتهم قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه في .... أي قبل أن يقوم مأمور الضبط القضائي بإجراء أي تحر بما يزيد على ثلاثة أشهر فلو أنه كان جادًا في تحريه لأمكنه التوصل إلى حقيقة حال المتهم وأنه قد أضحى له اسمًا مغايرًا تمامًا اسمه الذي ورد في التحريات وديانة أخرى غير ديانته السابقة وهو أمر لا يغيب عن الشخص العادي فما بالك برجال الضبط القضائي الذي يبلغ علمهم أمر المتهم في واقعة جوهرية هي إشهار إسلامه الأمر الذي تتيقن معه المحكمة أن التحريات الذ قام بها ضابطا الواقعة لم تكن على مستوى من الجد وقد أحاطها كثير من القصور بما لا يصلح أن تكون عمادًا وأساسًا لصدور إذن بالضبط والتفتيش بالنسبة لهذا المتهم ويضحى الإذن باطلًا بما يبطل تبعًا له كافة الإجراءات التي بنت عليه ومنها التفتيش وما أسفر عنه والشهادة المستمدة من قالة من تولى الإجراءات وهما شاهدا الواقعة ولا تعول عليها المحكمة دليلاً قبل المتهم وتطرح أيضًا قالة كل منهما من أن المتهم أقر بإحراز المخدر وقصده من الإحراز إذ الثابت أن المتهم قد أنكر ذلك منذ فجر التحقيقات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيسًا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف أنه أشهر اعتناقه الدين الإسلامي وغير اسمه ، فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق