الصفحات

الاثنين، 20 أبريل 2015

الطعن 28209 لسنة 67 ق جلسة 4 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 64 ص 344

جلسة 4 إبريل سنة 2007
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / إبراهيم الهنيدي , عبد الفتـاح حبيب , مصطفى محمد أحمد ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
-------------
(64)
الطعن 28209 لسنة 67 ق
نصب . قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " .
النص في المادة 18 مكرر أ من القانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية . يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . ثبوت تصالح وكيل المدعي بالحقوق المدنية مع الطاعن عن الدين محل جريمة النصب التي دين بها . يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن قد دين بجريمة النصب المؤثمة بنص المادة 336 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ونص على إضافة مادة جديدة برقـم 18 مكرر " أ " إلى قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة . وإذ كان البين من محضر جلسة الإشكال في التنفيذ أن وكيل المدعي المدني قد أقر بالتصالح مع الطاعن عن الدين محل الجريمة التي دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له ، وبات هو القانون الواجب التطبيق ما دام لم يصدر في الدعوى حكم بات ، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة جنح قسم .... ضد الطاعن بوصف أنه توصل إلى الاستيلاء على أمواله بالاحتيال بأن أعطاه سندًا غير صحيح والمبين بعريضة الدعوى المباشرة بسوء نية بقصد سلب أمواله ، وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت. عارض، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ، ومحكمة ...... الابتدائيـة - بهيئـة استئنافية - قضت حضـورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن الطاعن قد دين بجريمة النصب المؤثمة بنص المادة 336 من قانون العقوبات، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ونص على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة . وإذ كان البين من محضر جلسة الإشكال في التنفيذ أن وكيل المدعي المدني قد أقر بالتصالح مع الطاعن عن الدين محل الجريمة التي دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له ، وبات هو القانون الواجب التطبيق ما دام لم يصدر في الدعوى حكم بات ، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق