الصفحات

الاثنين، 20 أبريل 2015

الطعن 28123 لسنة 67 ق جلسة 4 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 63 ص 339

جلسة 4 إبريل سنة 2007
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي , عبد الفتاح حبيب , حسن الغزيري , علي سليمان " نواب رئيس المحكمة " .
---------
(63)
الطعن 28123 لسنة 67 ق
(1) قذف . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب "
    العلانية في جريمة القذف . مناط تحققها ؟
    ورود عبارات القذف في إنذار تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم . غير كاف لتوافر العلانية في جريمة في القذف . وجوب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده للمجني عليه . إغفال الحكم بيان مقصد الطاعن من فعله . قصور . علة ذلك ؟
(2) قذف . أسباب الإباحة وموانع العقاب " استعمال الحق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
دفاع الطاعن بأن ما نسبه للمطعون ضده من مقتضيات حق الدفاع وفقاً للمادة 309 عقوبات . جوهري في جريمة القذف . إغفال الرد عليه . قصور . علة ذلك ؟
(3) قوة الأمر المقضي . حكم " حجيته " " تسبيبه . تسبيب معيب".
حجية الشيء المحكوم فيه . لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له .
إيراد الحكم المطعون فيه بأسبابه تأييده للحكم الغيابي القاضي بسقوط الاستئناف . لا أثر له . متي لم ينته في منطوقه إلي القضاء بذلك .
مناقضة المنطوق لأسبابه التي بني عليها . يعيب الحكم .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1- لما كان الحكم المطعون فيه والذي أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد وجه للمدعي بالحقوق المدنية إنذارًا تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به ، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين : أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز ، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح ، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الإنذار الذي وجهه الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها إنذار تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم ، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه ، وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله مما يعيبه بالقصور .
2- لما كان الطاعن أثار دفاعاً أمام المحكمة الاستئنافية بأن ما نسب للمطعون ضده كان من مقتضيات حق الدفاع وفقاً لما تقضى به المادة 309 من قانون العقوبات ، وكان هذا الدفاع في جريمة القذف يعد دفاعاً جوهرياً لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى ، لأن القاذف يعفي من العقاب إذا رأت محكمة الموضوع أن عبارات السب أو القذف التي وجهت منه لخصمه مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، ولذلك يجب أن يبين الحكم سياق القول الذي اشتمل على العبارات ومدى اتصالها بالنزاع المطروح والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصـم عـن حقـه ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى الدفع وهو دفاع جوهري فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان فضلاً عما ينطوي عليه من إخلال بحق الدفاع.
    3 - لما كان الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى موضوع الدعوى ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته بقوله : " بأن ما جاء بالحكم الغيابي الاستئنافي فيما قضى به بإدانة المتهم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون جدير بتأييده فيما قضى به عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات . " كما عاد وأورد ذلك عند تحدثه بشأن الدعوى المدنية بقوله : " بأن الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية ومما لا شك فيه أنه لحق المدعي بالحق المدني أضراراً من جراء تلك الجريمة الأمر الذي يكون معه الحكم الغيابي المستأنف المعارض فيه قد قضى بالتعويض المطلوب للمدعي بالحق المدني الذي أصاب صحيح القانون جديراً بتأييده فيما قضى به . " ثم انتهى في منطوقه إلى القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق وكان ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييده للحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه القاضي بسقوط الاستئناف ، فإنه لا يكون له أثر ما دام لم ينته في منطوقه إلى تأييد ذلك الحكم بل قضى بإلغائه ، فإن ما انتهى إليه الحكم في منطوقه يناقض الأسباب التي بنى عليها بما يعيبه بالتناقض والتخاذل . لما كان ما تقدم ، جميعه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه :  قذف في حقه بأن وجه إليه إنذاراً رسمياً تضمن على خلاف الحقيقة أنه ليس أخًا شقيقًا له وإنما صدر به حكم بالتبني وهو ما يؤدي إلى احتقاره لدي أهل وطنه ، وطلب عقابه بالمواد 302 /1،3 ، 303 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ  خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف . عارض ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / .... المحامي نيابة عن الأستاذ / ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وذلك بأن سكت الحكم عن دفاعه القائم على انتفاء أركان الجريمة في حقه ، والتفت عن دفاعه بأن ما نسبه للمطعون ضده من مقتضيات حق الدفاع وفقاً للمادة 309 من قانون العقوبات ولم يعرض له إيراداً ورداً ، وأخيراً لم يعن ببيان العبارات التي عدها قذفاً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه والذي أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد وجه للمدعي بالحقوق المدنية إنذارًا تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به ، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز ، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح ، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الإنذار الذي وجهه الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها إنذار تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه ، وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله مما يعيبه بالقصور ، فضلاً على ذلك أن الطاعن أثار دفاعاً أمام المحكمة الاستئنافية بأن ما نسب للمطعون ضده كان من مقتضيات حق الدفاع وفقاً لما تقضى به المادة 309 من قانون العقوبات ، وكان هذا الدفاع في جريمة القذف يعد دفاعاً جوهرياً لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى ، لأن القاذف يعفي من العقاب إذا رأت محكمة الموضوع أن عبارات السب أو القذف التي وجهت منه لخصمه مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، ولذلك يجب أن يبين الحكم سياق القول الذي اشتمل على العبارات ومدى اتصالها بالنزاع المطروح والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصـم عـن حقـه وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى الدفع وهو دفاع جوهري فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان فضلاً عما ينطوي عليه من إخلال بحق الدفاع ،  كما أن الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى موضوع الدعوى فإن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته بقوله : " بأن ما جاء بالحكم الغيابي الاستئنافي فيما قضى به بإدانة المتهم ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون جدير بتأييده فيما قضى به عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات . " كما عاد وأورد ذلك عند تحدثه بشأن الدعوى المدنية بقوله : " بأن الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية ومما لا شك فيه أنه لحق المدعي بالحق المدني أضراراً من جراء تلك الجريمة الأمر الذي يكون معه الحكم الغيابي المستأنف المعارض فيه قد قضى بالتعويض المطلوب للمدعي بالحق المدني الذي أصاب صحيح القانون جديراً بتأييده فيما قضى به . " ثم انتهى في منطوقه إلى القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق وكان ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييده للحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه القاضي بسقوط الاستئناف ، فإنه لا يكون له أثر ما دام لم ينته في منطوقه إلى تأييد ذلك الحكم بل قضى بإلغائه فإن ما انتهى إليه الحكم في منطوقه يناقض الأسباب التي بنى عليها بما يعيبه بالتناقض والتخاذل . لما كان ما تقدم ، جميعه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق