الصفحات

الأحد، 29 مارس 2015

الطعن 15766 لسنة 76 ق جلسة 12 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 31 ص 151

جلسة 12 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي ومحمود مكي نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة .
-----------
(31)
الطعن 15766 لسنة 76 ق
تهريب جمركي . قانون " تفسيره " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قبض . دستور . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
إفلات مجرم من العقاب . لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق .
الحرية الشخصية . حق كفله الدستور . أساس ذلك ؟
التلبس . حالة تلازم الجريمة ذاتها . لا شخص مرتكبها .
طرق الضابط على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي . غير كاف كدلائل على اتهام يبرر القبض والتفتيش . علة ذلك ؟
التفتيش داخل الدائرة الجمركية المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 66 لسنة 1963. من نوع خاص . عدم تقيده بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو ما توجبه المادة 41 من الدستور . قصر حق إجرائه على موظفي الجمارك دون من يعاونهم من رجال السلطات الأخرى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     لما كان الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما حاصله أنه حال تفتيش النقيب .... وزميله المقدم .... للسيارات العابرة لمنفذ .... قام أولهما بالطرق على الصاج الخارجي للباب الأيسر الخلفي للسيارة رقم .... أجرة .... قيادة وملك الطاعن فسمع لطرقه صوتاً غريباً دعاه إلى تفتيشها بفك فرشها الداخلي فعثر على لفافة ورقية يظهر منها المخدر المضبوط ، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله :- " إن الثابت أن الضابط عندما طرق على صاج السيارة سمع صوتاً يبين أن بداخل فرش السيارة وبينه وبين الصاج جسم آخر فلما فكه وجد اللفافة وقد ظهر منها نبات أخضر جاف مما يقطع بأن القبض والتفتيش وقــع صحيحاً وأصبح المتهم متلبساً بتلك الجريمة وحق عليه القبض والضبط " . لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن : " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم - تدليلاً على قيام حالة التلبس - من أن الضابط بطرقه على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي يكفي كدلائل على اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك بأن الطاعن لم يقم بما يثير شبهة مأمور الضبط القضائي طواعية واختياراً حتى يقوم بتفتيش سيارته ، وإذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على أن : " لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكــن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ، وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية . " قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذى تجريه الجمارك وفقًا لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وإنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة 41 من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس ، كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك ، ومن ثم فقد قصر المشرع حق إجراء التفتيش - داخل الدائرة الجمركية - على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار ما نص عليه في المادة 29 من ذات القانون على أن : " لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك " . لما كان ذلك ، وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في غير حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بأمر قضائي ، وكان الثابت أن من أجرى تفتيش الطاعن وسيارته ضابطان من غير موظفي الجمارك دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لاطراحه دفاع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة جوهر الحشيش المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه قصور في التسبيب أساسه إلى الخطأ في تطبيق القانون فيما أورده رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير موظفي الجمارك وفي غير حالة التلبس ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما حاصله أنه حال تفتيش النقيب .... وزميله المقدم .... للسيارات العابرة لمنفذ .... قام أولهما بالطرق على الصاج الخارجي للباب الأيسر الخلفي للسيارة رقم .... أجرة .... قيادة وملك الطاعن فسمع لطرقه صوتاً غريباً دعاه إلى تفتيشها بفك فرشها الداخلي فعثر على لفافة ورقية يظهر منها المخدر المضبوط ، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله :- " إن الثابت أن الضابط عندما طرق على صاج السيارة سمع صوتاً يبين أن بداخل فرش السيارة وبينه وبين الصاج جسم آخر فلما فكه وجد اللفافة وقد ظهر منها نبات أخضر جاف مما يقطع بأن القبض والتفتيش وقــع صحيحاً وأصبح المتهم متلبساً بتلك الجريمة وحق عليه القبض والضبط " . لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن : " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم - تدليلاً على قيام حالة التلبس - من أن الضابط بطرقه على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي يكفي كدلائل على اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك بأن الطاعن لم يقم بما يثير شبهة مأمور الضبط القضائي طواعية واختياراً حتى يقوم بتفتيش سيارته ، وإذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على أن : " لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكــن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ، وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية . " قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذى تجريه الجمارك وفقًا لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وإنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة 41 من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس ، كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك ، ومن ثم فقد قصر المشرع حق إجراء التفتيش - داخل الدائرة الجمركية - على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار ما نص عليه في المادة 29 من ذات القانون على أن : " لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك " . لما كان ذلك ، وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في غير حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بأمر قضائي ، وكان الثابت أن من أجرى تفتيش الطاعن وسيارته ضابطان من غير موظفي الجمارك دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لاطراحه دفاع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2021 لسنة 69 ق جلسة 12 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 30 ص 149

جلسة 12 من فبراير سنة 2007
برئـاسة السيــد المستشار /  محمد  حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي  ومحمود مكي نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة .
-------------
(30)
الطعن 2021 لسنة 69 ق
تبوير . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب استظهار الحكم مساحة الأرض محل الاتهام في جريمة تبوير أرض زراعية . إغفال ذلك . قصور . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص في المادة 155 منه المستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 على أن : " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .. " . لما كان ذلك ، وكان تطبيق هذه المادة فى حق الطاعن يقتضي استظهار مساحة الأرض محل الاتهام لما يترتب عليه من أثر في تحديد قيمة الغرامة الواجب القضاء بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار هذا العنصر ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه ارتكب فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية . وطلبت عقابه بالمادتين 151 ، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح .... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة .... وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ، ومحكمة .... - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف . عارض ، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات .
فطعنت الأستاذة / .... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب وعول في قضائه على ما جاء بتقرير الخبير دون أن يبين مضمونه في بيان واضح ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص في المادة 155 منه المستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 على أن : " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .. " . لما كان ذلك ، وكان تطبيق هذه المادة في حق الطاعن يقتضي استظهار مساحة الأرض محل الاتهام لما يترتب عليه من أثر في تحديد قيمة الغرامة الواجب القضاء بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار هذا العنصر ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2020 لسنة 69 ق جلسة 12 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 29 ص 145

جلسة 12 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا ، محمود مكي نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة.
----------
(29)
الطعن 2020 لسنة 69 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بعدم تعرض الحكم لتهم أخرى غير التي دين بها .
(2) محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " . معارضة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أثر الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
قضاء المحكمة في معارضة الطاعن الاستئنافية بعقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين التي لم يقض بها الحكم المعارض فيه . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟
قصر العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. أثره؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ، كما أنه لا مصلحة له في التشكي من عدم تعرض الحكم لتهمة أخرى غير التي دين بها .
2- من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذى صدر بتاريخ .... قاضياً بحبس المتهم ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه ، فإنه ما كان يحق للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المتهم - المستأنف - أن تقضي عليه في المعارضة الاستئنافية المرفوعة منه بعقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز ؛ إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها ، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورًا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصححه بإلغاء عقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أجرى أعمالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها . وطلبت عقابه بالمادتين 151 ، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
        ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة ... وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه . استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عن كل فدان أو كسوره والإيقاف لمدة ثلاث سنوات وكلفت الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين على أن تعود للمتهم عقب ذلك .
فطعنت الأستاذة / ..... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ارتكاب فعل من شأنه تبوير أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه ، ولم يبين ما إذا كان الخبير قد انتهى إلى أن الأرض موضوع الدعوى قد أقام الطاعن عليها مباني أم بورها واكتفى بما قرر الخبير من أنها كانت أرضاً زراعية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم -  كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ، كما أنه لا مصلحة له في التشكي من عدم تعرض الحكم لتهمة أخرى غير التي دين بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذى صدر بتاريخ .... قاضياً بحبس المتهم ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه ، فإنه ما كان يحق للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المتهم - المستأنف - أن تقضي عليه في المعارضة الاستئنافية المرفوعة منه بعقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز ؛ إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها ، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصححه بإلغاء عقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8676 لسنة 67 ق جلسة 12 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 28 ص 140

جلسة 12 من فبراير سنة 2007
برئاسـة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، هاني حنا ، عاصم الغايش وأحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة .
----------
(28)
الطعن 8676 لسنة 67 ق
إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟
تبرئة الحكم المطعون فيه المطعون ضدهما استناداً لقولهما وشهود النفي من أن الضبط تم قبل صدور الإذن بالقبض والتفتيش وإعراضه عما شهد به ضابطي الواقعة وما ورد بدفتر الأحوال من أن القبض والتفتيش تما بعد الإذن . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة حيازة وإحراز نبات مخدر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام قال تبريراً لقضائه بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المطعون ضدهما :- " وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهما لحصولهما قبل استصدار إذن النيابة العامة بذلك فإنه يتبين من مطالعة الأوراق والتحقيقات أن محضر التحريات قد حرر بتاريخ 3/8/1996 الساعة 7,30 م واستصدر محرره إذن النيابة العامة في ذات التاريخ الساعة 11,45 م وتم القبض على المتهمين بتاريخ 4/8/1996 هذا وقد قرر المتهمان فور استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة أنهما تم القبض عليهما بتاريخ 3/8/1996 الساعة 9 م بمنطقة أمام مسكنهما وقد أيدهما في تلك الرواية شهود نفى هم ... و ... و ... الذين استمعت إلى شهادتهم النيابة العامة إذ شهدوا بأن المتهمين تم القبض عليهما بمنطقة أمام مسكنهما يوم 3/8/1996 الساعة 9 م أي قبل صدور إذن النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان إذن النيابة العامة ورقة سرية لا يعلم مضمونها سوى مصدرها والصادر إليه بمحتواها وكان المتهمان منذ اللحظة الأولى عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة قررا أنهما تم القبض عليهما بتاريخ سابق على استصدار الإذن وجاءت أقوالهما في هذا الصدد مؤيدة بأقوال الشهود سالفي الذكر الذين اطمأنت إليهم المحكمة . ومن ثم يكون القبض على المتهمين وتفتيشهما قد وقعا بغير إذن من السلطات المختصة وفي غير حاله من حالات التلبس مما يهدر الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل وما تلاه من إجراءات متعيناً لذلك القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وإذ كـــان ما تقدم ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل النيابة أورد في محضر التحقيق أنه تبين من اطلاعه على دفتر أحوال قسم شرطة .... أنه أثبت به أنه في يوم الأحد 4 أغسطس 1996 الساعة 3,30 م قيام النقيب ... رفقة ... معاون مباحث القسم لمأمورية ضبط بناء على إذن من النيابة العامة لشخص معلوم للسيد رئيس الوحدة ، كما أثبت بذات الدفتر وبذات التاريخ الساعة 4 م عودة النقيب ... من المأمورية السابق القيام بها وتم تنفيذ إذن النيابة العامة وضبط كل من .... والثاني حيث ضبط معهما مخدر البانجو . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضدهما أخذاً بقولهما وأيدهما فيه شهود النفي من أن ضبطهما تم في الساعة 9 م يوم 3 أغسطس 1996 أى قبل الحصول على إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الذى صدر الساعة 11,45 م في ذات اليوم معرضاً عما شهد به الضابطان من أن القبض والتفتيش تما بعد الإذن وذلك دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد أقوال الضابطين ، وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحيصها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة .
_______________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتهما وبمصادرة المخدر المضبوط .
        فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .
_______________________
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة حيازة وإحراز نبات مخدر " حشيش " بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على أن تفتيش المطعون ضدهما وضبطهما تم قبل صدور إذن النيابة العامة أخذاً بأقوال المطعون ضدهما وشهودهما مهدراً لأقوال الضابطين اللذين أجريا التفتيش من أن الضبط والتفتيش تما بعد صدور إذن النيابة العامة وذلك دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بمحضر تحقيق النيابة من أنه تبين من الاطلاع على دفتر الأحوال بقسم شرطة ... أن الضابطين انتقلا لضبط المطعون ضدهما بعد صدور الإذن بما يؤيد شهادتهما في هذا الخصوص ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام قال تبريراً لقضائه بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المطعون ضدهما :- " وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهما لحصولهما قبل استصدار إذن النيابة العامة بذلك فإنه يتبين من مطالعة الأوراق والتحقيقات أن محضر التحريات قد حرر بتاريخ 3/8/1996 الساعة 7,30 م واستصدر محرره إذن النيابة العامة في ذات التاريخ الساعة 11,45 م وتم القبض على المتهمين بتاريخ 4/8/1996 هذا وقد قرر المتهمان فور استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة أنهما تم القبض عليهما بتاريخ 3/8/1996 الساعة 9 م بمنطقة أمام مسكنهما وقد أيدهما في تلك الرواية شهود نفى هم ... و ... و ... الذين استمعت إلى شهادتهم النيابة العامة إذ شهدوا بأن المتهمين تم القبض عليهما بمنطقة أمام مسكنهما يوم 3/8/1996 الساعة 9 م أي قبل صدور إذن النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان إذن النيابة العامة ورقة سرية لا يعلم مضمونها سوى مصدرها والصادر إليه بمحتواها وكان المتهمان منذ اللحظة الأولى عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة قررا أنهما تم القبض عليهما بتاريخ سابق على استصدار الإذن وجاءت أقوالهما في هذا الصدد مؤيدة بأقوال الشهود سالفي الذكر الذين اطمأنت إليهم المحكمة . ومن ثم يكون القبض على المتهمين وتفتيشهما قد وقعا بغير إذن من السلطات المختصة وفي غير حاله من حالات التلبس مما يهدر الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل وما تلاه من إجراءات متعيناً لذلك القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وإذ كان ما تقدم ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل النيابة أورد في محضر التحقيق أنه تبين من اطلاعه على دفتر أحوال قسم شرطة .... أنه أثبت به أنه في يوم الأحد 4 أغسطس 1996 الساعة 3,30 م قيام النقيب ... رفقة ... معاون مباحث القسم لمأمورية ضبط بناء على إذن من النيابة العامة لشخص معلوم للسيد رئيس الوحدة ، كما أثبت بذات الدفتر وبذات التاريخ الساعة 4 م عودة النقيب ... من المأمورية السابق القيام بها وتم تنفيذ إذن النيابة العامة وضبط كل من .... والثاني حيث ضبط معهما مخدر البانجو . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضدهما أخذاً بقولهما وأيدهما فيه شهود النفي من أن ضبطهما تم في الساعة 9 م يوم 3 أغسطس 1996 أي قبل الحصول على إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الذى صدر الساعة 11,45 م في ذات اليوم معرضاً عما شهد به الضابطان من أن القبض والتفتيش تما بعد الإذن وذلك دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد أقوال الضابطين ، وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحيصها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة .
_______________________

الطعن 18756 لسنة 67 ق جلسة 11 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 27 ص 137

جلسة 11 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، هاني خليل ، نبيل عمران وطلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة .
-----------
(27)
الطعن 18756 لسنة 67 ق
قذف . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
ركن العلانية في جريمة القذف . مناط تحققه ؟
عدم استظهار الحكم المطعون فيه الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما أسنده للمطعون ضده في تحقيقات النيابة العامة . قصور .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة قذف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه خلص إلى إدانة الطاعن في قوله :- " ولما كان ذلك ، وكانت العبارة محل الدعوى التي صدرت من المتهم الأول للمدعي بالحق المدني أنه يزور ، وكانت تلك العبارة في حد ذاتها تعد سباً وخدشاً لشرف واعتبار المدعي بالحق المدني فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى علم المتهم الأول وإدراكه لمعناها ومؤداها الأمر الذي يتعين معه معاقبة المتهم وفقاً لمنطوق الحكم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمتي القذف والسب أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لم يستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما أسنده إلى المطعون ضده في تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم .... لسنة .... إداري قسم .... ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما : ... ارتكبا في حقه جريمة السب والقذف على النحو المبين بعريضة الدعوى ، وطلب عقابهما بالمادة 303 من قانون العقوبات ، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
     والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم الأول (الطاعن) مبلغ مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت وبراءة الثاني عما أسند إليه . استأنف ، ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد القانوني وبقبولهما . ثالثاً : برفض الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بدون توكيل خاص وعدم تقديم شكوى شخصية وبقبولهما . رابعاً : برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم تضمينه مادة الاتهام وتضمنه واقعة مخالفة للتي جاءت بصحيفة الادعاء المباشر . خامساً : برفض الدفع بعدم قبول الدعويين لرفعهما بغير الطريق القانوني وبقبولهما . سادساً : برفض الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتوافر سبب إباحة وبقبولهما . سابعاً : وفي الموضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف ، قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي أغفل استظهار ركن العلانية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه خلص إلى إدانة الطاعن في قوله :- " ولما كان ذلك ، وكانت العبارة محل الدعوى التي صدرت من المتهم الأول للمدعي بالحق المدني أنه يزور ، وكانت تلك العبارة في حد ذاتها تعد سباً وخدشاً لشرف واعتبار المدعي بالحق المدني فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى علم المتهم الأول وإدراكه لمعناها ومؤداها الأمر الذي يتعين معه معاقبة المتهم وفقاً لمنطوق الحكم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمتي القذف والسب أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لم يستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما أسنده إلى المطعون ضده في تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم .... لسنة .... إداري قسم .... ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

الطعن 18752 لسنة 67 ق جلسة 11 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 26 ص 134

جلسة 11 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، هاني خليل وعزت المرسي نواب رئيس المحكمة وعلي حسنين .
------------
(26)
الطعن 18752 لسنة 67 ق
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .  نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الدفاع المكتوب . ماهيته ؟
إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن الوارد بمذكرة دفاعه . إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أودعت ملف الدعوى ضمنها التصريح له باستخراج شهادة من البنوك المذكورة بالإقرار الموقع من المتهم يفيد هل تم تحصيل الشيكات المذكورة بالإقرار من المتهم من عدمه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن أو يرد عليه . ولما كان تحقيق دفاع الطاعن قد يترتب عليه تغير وجه النظر في الدعوى فإن عدم إجابته أو الرد عليه إخلالاً بحقه في الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإحالة . بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الآخر .
---------------------
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم ... ضد الطاعن بوصف أنه بدد البضائع المبينة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بصفته وكيلاً بالأجر فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها ، وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . عارض ، وقضى بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض، وقضى بقبولها شكلاً وفي الموضوع بقبول الحكم المعارض فيه وبتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
        فطعن الأستاذ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المحكمة لم ترد على دفاعه المكتوب في مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة بأن المدعي بالحقوق المدنية قام بتحصيل الشيكات ثمن البضائع وأيد ذلك بطلبه التصريح له باستخراج شهادة دالة على ذلك من البنوك المسحوب عليها تلك الشيكات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن البيّن من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أودعت ملف الدعوى ضمنها التصريح له باستخراج شهادة من البنوك المذكورة بالإقرار الموقع من المتهم يفيد هل تم تحصيل الشيكات المذكورة بالإقرار من المتهم من عدمه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن أو يرد عليه . ولما كان تحقيق دفاع الطاعن قد يترتب عليه تغير وجه النظر في الدعوى فإن عدم إجابته أو الرد عليه إخلالاً بحقه في الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإحالة . بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الآخر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20277 لسنة 67 ق جلسة 8 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 25 ص 130

جلسة 8 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمدي ياسين ، عبد الله فتحي وأحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة ومحمد الخطيب .
--------------
(25)
الطعن 20277 لسنة 67 ق
قانون " تفسيره " . مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . صيادلة . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة . مناطه : أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصراً في الجدول الثالث المحلق بالقانون 182 لسنة 1960. إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بالاتجار بمادة الأسمولاز رغم خلو الجدول المذكور منها وورودها بالجدول الثاني والمخاطب به الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص . خطأ فى تطبيق القانون . أساس ذلك ؟
قعود المحكمة عن بحث ما عساه أن يكونه الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخرى غير التي دانته بها خطأً . أثره ؟
مثال .
________________
لما كانت النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه أحرز مادة " أسمولاز " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 33 من الجدول رقم 2 من القرار رقم 487 لسنة 1985 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس الطاعن سنة مع الشغل وتغريمه ألفى جنيه والمصادرة . استأنف ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه ألفى جنيه والمصادرة وبعد أن عرض الحكم المطعون فيه الذي أنشأ لنفسه أسباباً ومنطوقاً جديدين للدفع ببطلان القبض والتفتيش حصل واقعة الدعوى في قوله :- " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وفقاً لما قرره ضابط الواقعة من أنه قد عثر بحوزة المتهم على الأقراص المخدرة وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لعقار الأسمولاز ومن ثم يتعين عقابه وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 إ . ج " . لما كان ذلك ، وكان مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التي دين الطاعن بها - بصريح نص المادتين 27 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1989 - أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصراً في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول ، وكان البين من هذا الجدول الذي تكفل ببيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة " الأسمولاز " وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الثاني الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 والمضافة بالقرار الوزاري رقم 399 لسنة 1995 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص ، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأي مخالفة لأحكامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن لإحرازه مادة " الأسمولاز " بقصد الاتجار يكون قد أخطأ صحيح القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن ــــ مما يوجب نقضه . ولما كانت المحكمة بقضائها هذا قد قعدت عن بحث ما عساه أن يكون الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخرى غير التي دانته بها خطأ وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة - وهو الذي دين به الطاعن - ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها الوصف الصحيح في القانون . لما كان ذلك ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة . 
________________  
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ...... بوصف أنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الأسمولاز " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 33 من الجدول رقم 2 من القرار 487 لسنة 1985 .
ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفى جنيه والمصادرة .
استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه ألفى جنيه والمصادرة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
________________
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بإحراز مادة " الأسمولاز " بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس أو ما يبرر الاستيقاف بما لا يسوغ رفضه ، كما أغفل كلية دفاعه القائم على أن الأقراص المضبوطة قد دست عليه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه أحرز مادة " أسمولاز " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 33 من الجدول رقم 2 من القرار رقم 487 لسنة 1985 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس الطاعن سنة مع الشغل وتغريمه ألفى جنيه والمصادرة . استأنف ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه ألفى جنيه والمصادرة وبعد أن عرض الحكم المطعون فيه الذي أنشأ لنفسه أسباباً ومنطوقاً جديدين للدفع ببطلان القبض والتفتيش حصل واقعة الدعوى في قوله :- " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وفقاً لما قرره ضابط الواقعة من أنه قد عثر بحوزة المتهم على الأقراص المخدرة وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لعقار الأسمولاز ومن ثم يتعين عقابه وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 إ . ج " . لما كان ذلك ، وكان مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التي دين الطاعن بها - بصريح نص المادتين 27 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1989 - أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصراً في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول ، وكان البين من هذا الجدول الذي تكفل ببيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة " الأسمولاز " وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الثاني الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 والمضافة بالقرار الوزاري رقم 399 لسنة 1995 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص ، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأي مخالفة لأحكامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن لإحرازه مادة " الأسمولاز " بقصد الاتجار يكون قد أخطأ صحيح القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يوجب نقضه . ولما كانت المحكمة بقضائها هذا قد قعدت عن بحث ما عساه أن يكون الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخرى غير التي دانته بها خطأ وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة - وهو الذي دين به الطاعن - ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها الوصف الصحيح في القانون . لما كان ذلك ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .
________________

الطعن 2624 لسنة 67 ق جلسة 8 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 24 ص 127

جلسة 8 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حمدي ياسين ، أحمد الوكيل نائبي رئيس المحكمة ، محمد الخطيب وعصام إبراهيم .
--------------
(24)
الطعن 2624 لسنة 67 ق
تبديد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
اكتفاء الحكم المطعون فيه في بيان الدليل بالإشارة إلى قائمة منقولات الزوجية الموقعة من الطاعن دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن بصفة أمانة واستظهار ثبوت نية تملكه إياها وحرمان صاحبها منها وتوافر ركن القصد الجنائي في حقه . قصور .
________________
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما وردت في عريضة الجنحة المباشرة قد اكتفى في بيان الدليل بالإشارة إلى قائمة منقولات الزوجية الموقعة من الطاعن ، دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكه إياها وحرمان صاحبها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقه ، فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
_____________________
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد الطاعن بوصف أنه ارتكب الأفعال الواردة بعريضة الدعوى من تبديد منقولات الزوجية ، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة  قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
________________
المحكمة
   وحيث إن مما ينعـاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات الزوجية قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يورد مؤدى أدلة الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما وردت في عريضة الجنحة المباشرة قد اكتفى في بيان الدليل بالإشارة إلى قائمة منقولات الزوجية الموقعة من الطاعن ، دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكه إياها وحرمان صاحبها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقه ، فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
________________

السبت، 28 مارس 2015

الطعن 19473 لسنة 67 ق جلسة 7 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 23 ص 124

جلسة 7 من فبراير سنة 2007
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي , عبد الفتاح حبيب , مصطفى محمد أحمد ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
--------------
(23)
الطعن 19473 لسنة 67 ق
 إخفاء جثة ." جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
المادة 239 عقوبات . مفادها ؟
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة ومما يكشف عن قصد إبعاد الجثة عن أعين السلطات العامة . قصور.
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمة إخفاء جثة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف الاتهام الذي ساقته النيابة العامة للواقعة ومادة الاتهام التي طلبت تطبيقها في حق المتهم بين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة بقولـه : " إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره والد المجني عليها من أن نجلة المتهم قامت بقتلهما وأن المتهم أخفى جثتيهما وأرفقت بالأوراق تحريات المباحث مفادها أن المتهم أخفى جثتي المجني عليهما ..... والتهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وذلك من أقوال المتهمة ......وتحريات المباحث التي أكدت مشاركة المتهم في ارتكاب الجريمة . الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته عملاً بنص المادة 304/2 أ . ج " . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 239 من قانون العقوبات قد جرى على أن " كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة " . مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة التي عول عليها بما يكشف عن توافر أركان الجريمة وأن الطاعن قد تعمد ارتكاب فعل إخفاء الجثة أو قام بدفنها قبل تحقيق حالة الموت مع تحديد المكان الذي تم فيه هذا الإخفاء بما يشي بقصد إبعاد الجثة عن أعين السلطات  العامة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أخفى جثتي المجني عليهما ..... و .... حال كونهما متحصلتين عن جريمة قتل وكان ذلك دون إخبار جهات الاقتضاء على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 239 من قانون العقوبات . وادعى ورثة المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز.... قضت حضورياً بحبس المتهم أسبوعًا مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ......المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
    وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء جثة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف الاتهام الذي ساقته النيابة العامة للواقعة ومادة الاتهام التي طلبت تطبيقها في حق المتهم بين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة بقولـه: " إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره والد  المجني عليها من أن نجلة المتهم قامت بقتلهما وأن المتهم أخفى جثتيهما وأرفقت بالأوراق تحريات المباحث مفادها أن المتهم أخفى جثتي المجني عليهما .... والتهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وذلك من أقوال المتهمة .....وتحريات المباحث التي أكدت مشاركة المتهم في ارتكاب الجريمة . الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته عملاً بنص المادة 304 /2 أ . ج ". لما كان ذلك ، وكان نص المادة 239 من قانون العقوبات قد جرى على أن " كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة " . مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة. وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة التي عول عليها بما يكشف عن توافر أركان الجريمة وأن الطاعن قد تعمد ارتكاب فعل إخفاء الجثة أو قام بدفنها قبل تحقيق حالة الموت مع تحديد المكان الذي تم فيه هذا الإخفاء بما يشي بقصد إبعاد الجثة عن أعين السلطات  العامة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ