الصفحات

الأحد، 29 مارس 2015

الطعن 18752 لسنة 67 ق جلسة 11 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 26 ص 134

جلسة 11 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، هاني خليل وعزت المرسي نواب رئيس المحكمة وعلي حسنين .
------------
(26)
الطعن 18752 لسنة 67 ق
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .  نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الدفاع المكتوب . ماهيته ؟
إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن الوارد بمذكرة دفاعه . إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أودعت ملف الدعوى ضمنها التصريح له باستخراج شهادة من البنوك المذكورة بالإقرار الموقع من المتهم يفيد هل تم تحصيل الشيكات المذكورة بالإقرار من المتهم من عدمه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن أو يرد عليه . ولما كان تحقيق دفاع الطاعن قد يترتب عليه تغير وجه النظر في الدعوى فإن عدم إجابته أو الرد عليه إخلالاً بحقه في الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإحالة . بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الآخر .
---------------------
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم ... ضد الطاعن بوصف أنه بدد البضائع المبينة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بصفته وكيلاً بالأجر فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها ، وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . عارض ، وقضى بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض، وقضى بقبولها شكلاً وفي الموضوع بقبول الحكم المعارض فيه وبتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
        فطعن الأستاذ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المحكمة لم ترد على دفاعه المكتوب في مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة بأن المدعي بالحقوق المدنية قام بتحصيل الشيكات ثمن البضائع وأيد ذلك بطلبه التصريح له باستخراج شهادة دالة على ذلك من البنوك المسحوب عليها تلك الشيكات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن البيّن من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أودعت ملف الدعوى ضمنها التصريح له باستخراج شهادة من البنوك المذكورة بالإقرار الموقع من المتهم يفيد هل تم تحصيل الشيكات المذكورة بالإقرار من المتهم من عدمه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن أو يرد عليه . ولما كان تحقيق دفاع الطاعن قد يترتب عليه تغير وجه النظر في الدعوى فإن عدم إجابته أو الرد عليه إخلالاً بحقه في الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإحالة . بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الآخر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق