الصفحات

الأحد، 29 مارس 2015

الطعن 2624 لسنة 67 ق جلسة 8 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 24 ص 127

جلسة 8 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حمدي ياسين ، أحمد الوكيل نائبي رئيس المحكمة ، محمد الخطيب وعصام إبراهيم .
--------------
(24)
الطعن 2624 لسنة 67 ق
تبديد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
اكتفاء الحكم المطعون فيه في بيان الدليل بالإشارة إلى قائمة منقولات الزوجية الموقعة من الطاعن دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن بصفة أمانة واستظهار ثبوت نية تملكه إياها وحرمان صاحبها منها وتوافر ركن القصد الجنائي في حقه . قصور .
________________
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما وردت في عريضة الجنحة المباشرة قد اكتفى في بيان الدليل بالإشارة إلى قائمة منقولات الزوجية الموقعة من الطاعن ، دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكه إياها وحرمان صاحبها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقه ، فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
_____________________
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد الطاعن بوصف أنه ارتكب الأفعال الواردة بعريضة الدعوى من تبديد منقولات الزوجية ، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة  قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
________________
المحكمة
   وحيث إن مما ينعـاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات الزوجية قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يورد مؤدى أدلة الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما وردت في عريضة الجنحة المباشرة قد اكتفى في بيان الدليل بالإشارة إلى قائمة منقولات الزوجية الموقعة من الطاعن ، دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكه إياها وحرمان صاحبها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقه ، فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق