الصفحات

الأربعاء، 25 مارس 2015

(الطعن 5657 لسنة 75 ق جلسة 19 /10/ 2006 س 57 ق 133 ص 715)

برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، صلاح مجاهد ، عطية زايد وسامح تمساح نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 1 ، 2 ) إيجار " إيجار الأماكن : المنشآت الآيلة للسقوط " . حكم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون".
(1) قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . قرار عيني متعلق بذاتية العقار . الحكم الصادر في الطعن عليه . حجيته قاصرة على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً . مؤداه . عدم جواز الاحتجاج به على غير الخصم . حق الأخير في التمسك بعدم الاعتداد به . علة ذلك . م 101 إثبات .
(2) اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر بتأييد القرار الهندسي في دعوى لم يكن الطاعنون أطرافاً فيها . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرار عيني يتعلق بذاتية العقار الصادر في شأنه إلا أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به .
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين لم يكن خصماً في الدعوى رقم .... مدنى كلى مساكن أسيوط المرفوعة من مورث المطعون ضدهم من الرابعة إلى الأخير ومن ثم فإن الحكم النهائي الصادر فيها بتأييد قرار الإزالة رقم ..... لا يحوز حجية قبل الطاعنين إذ إن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولو كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بدءً من حكم أول درجة على سند من القول بأن الحكم الصادر في الدعوى ...... المشار إليه والمؤيد استئنافياً يحوز حجية الأمر المقضي تمنع من معاودة النزاع في الدعوى الراهنة فحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين والرد عليه بما يواجهه فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2002 أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم .... لسنة 1984 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمنطقة غرب أسيوط بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن ، وقال شرحاً لذلك إنه يستأجر من مورث المطعون ضدهم محلاً بعقار النزاع وقد نما إلى علمه صدور القرار المطعون عليه في غفلة منه ولم يعلن به ونظراً لأن العقار بحالة جيدة لا تعدو إلى إزالته فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضــــها . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 79 ق أسيوط وبتاريخ 8/2/2005 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض دعواهم على ما ضمنه أسبابه من أن قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بهدم العقار حتى سطح الأرض قد حاز حجية الأمر المقضي فيه لسابقة صدور حكم نهائي برفض الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدنى كلى مساكن أسيوط التي أقيمت من مورث المطعون ضدهم من الرابعة إلى الأخير طعناً في قرار اللجنة رغم تمسكهم بأن مورثهم لم يختصم في تلك الدعوى وأنهم لا يحاجون بالحكم الصادر فيها ولا يحوز الحكم الصادر فيها أية حجية مانعة من نظر النزاع في الدعوى الراهنة فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكـمة - ولئن كان القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرار عينى يتعلق بذاتية العقار الصادر في شأنه إلا أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به , وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين لم يكن خصماً في الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدنى كلى مساكن أسيوط المرفوعة من مورث المطعون ضدهم من الرابعة إلى الأخير ومن ثم فإن الحكم النهائى الصادر فيها بتأييد قرار الإزالة رقم .... لسنة 1984 لا يحوز حجية قبل الطاعنين إذ إن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولو كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بدءً من حكم أول درجة على سند من القول بأن الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة 1998 المشار إليه والمؤيد استئنافياً يحوز حجية الأمر المقضى تمنع من معاودة النزاع فى الدعوى الراهنة فحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين والرد عليه بما يواجهه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض والإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق