الصفحات

الأربعاء، 25 مارس 2015

(الطعن 1817 لسنة 76 ق جلسة 19 /11 /2006 س 57 ق 134 ص 719)

برئاسة السيد المستشار / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، منصور العشرى نواب رئيس المحكمة وهشام قنديل .
----------------
( 1 ، 2 ) نقض " صحيفة الطعن بالنقض : المصلحة في الطعن " . محاماة .
(1) صحيفة الطعن بالنقض . وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض . عدم اشتراط وضع معين للتوقيع . الأصل . افتراض صدوره مما نُسب إليه لحين ثبوت العكس .
(2) المصلحة مناط الدعوى . سريانها على الطعن بالنقض والاستئناف . معيارها . أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن . صدور الحكم محققاً مقصود الطاعنة الأولى . الطعن عليه بالنقض غير جائز .
( 3 – 5 ) اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة الموضوع . نقض .
(3) الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً . الطعن بالنقض فيه . ينسحب إلى القضاء في الاختصاص .
(4) التزام المحاكم العادية بإحالة الدعاوى والطعون المنظورة أمامها والتي أصبحت خاضعة للقانون 84 لسنة 2002 إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن .
(5) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجــــراءات جديدة . م 269/1 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على تلك الصحيفة يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره مما نُسب إليه حتى يثبت العكس ، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ ..... المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين ، ومن ثم يكون التوقيع المزيل به الصحيفة صادراً عنه خاصة وأنه لم يقم دليل على خلاف ذلك .
2 - إذ كانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تُطبق حين الطعن بالنقض كما تُطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها ، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هى أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الأخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلبين أحدهما إلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدى له المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته فدفعت بسقوط حقه في رفع الدعوى بالتقادم ، فأجابتها المحكمة إلى طلبها وقضى استئنافياً بتأييد الحكم بالنسبة لهذا الشق ومن ثم لم يضر الحكم بها الأمر الذي تنتفى معه مصلحتها في إقامة ذلك الطعن مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى .
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى يُعتبر مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يُعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص .
4 - مفاد النص في المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يدل على أن الدعاوى والطعون التي كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن . لما كان ذلك وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة لدى لجنة الرعاية الاجتماعية بالشركة الطاعنة ، وقد أُقيمت الدعوى في 3/6/2003 إلا أنه أثناء نظر الدعوى تم قيد هذه اللجنة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا تحت رقم 1550 بتاريخ 20/10/2004 ومن ثم أضحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 المذكور والذى حدد في مواد إصداره الاختصاص بنظر الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وألزم المحاكم العادية بإحالة الدعوى والطعون إليها ، وإذ قضى الحكم الابتدائي الصادر في 31/3/2005 - بعد إشهار اللجنة - في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
5 - النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .... " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 عمال كلى أسيوط على الطاعنين بطلب الحكم بإلزام الطاعن الثاني بصفته أن يؤدى إليه مبلغ مقداره 94230.73 جنيه قيمة ما تبقى له لدى صندوق نهاية الخدمة وإلزام الطاعنة الأولى - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - أن تؤدى إليه مبلغ 24000 جنيه قيمة المقابل النقدي عن رصيد إجازاته التي لم يستنفدها ، وقال بياناً لها أنه خلال خدمته الوظيفية لدى الطاعنة الأولى انضم لعضوية صندوق التأمين الخاص التابع للطاعن الثاني وانتظم في سداد الاشتراك إلى أن انتهت خدمته ببلوغه سن المعاش ، وإذ امتنع الطاعن الثاني عن صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له والتى يقدرها بالمبلغ المطالب به فضلاً عن أن الطاعنة الأولى لم تصرف له من رصيد إجازاته سوى مقابل 90 يوماً وامتنعت عن صرف باقي الرصيد ومقداره (375 يوماً) فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/3/2005 بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم .... لسنة 80 ق ، وبتاريخ 21/12/2005 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الحق في الطلب الأول بالتقادم الحولي وإلزام الطاعن الثاني بصفته أن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 81026.71 جنيهاً ورفض وتأييد الحكم بالنسبة للطلب الثاني . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض . قدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الطعن وبعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى وفى الموضوع طلب رفض الطعن ، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن أنها ذُيلت بتوقيع غير مقروء لا يتضح منه اسم صاحبه حتى يمكن نسبته إلى المحامي الموكل عن الطاعنين أو إلى محام تتوافر فيه الصلاحية لتحرير صحيفة الطعن طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أنه ولئن كانت المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على تلك الصحيفة يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره مما نُسب إليه حتى يثبت العكس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ ...... المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين ، ومن ثم يكون التوقيع المزيل به الصحيفة صادراً عنه خاصة وأنه لم يقم دليل على خلاف ذلك وبالتالي يكون الدفع على غير أساس .
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى أن الحكم المطعون فيه لم يضر بها إذ لم يُلزمها بشئ .
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لما كانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تُطبق حين الطعن بالنقض كما تُطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها ، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هى أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الأخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلبين أحدهما إلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدى له المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته فدفعت بسقوط حقه في رفع الدعوى بالتقادم ، فأجابتها المحكمة إلى طلبها وقضى استئنافياً بتأييد الحكم بالنسبة لهذا الشق ومن ثم لم يضر الحكم بها الأمر الذي تنتفى معه مصلحتها في إقامة ذلك الطعن مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى .
       وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني قد استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه تم إشهار صندوق الرعايا الاجتماعية بالشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك أثناء نظر الدعوى ومن ثم أصبحت محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر الدعوى إعمالاً لحكم المادتين الثانية والثالثة من القانون سالف الذكر ، وقد تمسكت بالدفع بعدم اختصاص المحكمة أمام محكمة الاستئناف التي أوردته في مدونات حكمها إلا أنها طـــــرحت هذا الدفع ، وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى يُعتبر مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يُعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص ، وكان النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن " ..... كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإداري الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعي أو الإقليمي بحسب الأحوال " وفى المادة الثالثة منه على أنه " على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإداري وذلك بالحالة التي تكون عليها ..... " يدل على أن الدعاوى والطعون التي كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن . لما كان ذلك وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة لدى لجنة الرعاية الاجتماعية بالشركة الطاعنة ، وقد أُقيمت الدعوى في 3/6/2003 إلا أنه أثناء نظر الدعوى تم قيد هذه اللجنة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا تحت رقم 1550 بتاريخ 20/10/2004 ومن ثم أضحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 المذكور والذى حدد في مواد إصداره الاختصاص بنظر الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وألزم المحاكم العادية بإحالة الدعوى والطعون إليها ، وإذ قضى الحكم الابتدائي الصادر في 31/3/2005 - بعد إشهار اللجنة - في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .... " ولما سلف فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 80 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وباختصاص مجلس الدولة " محاكم القضاء الإدارى " بنظرها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق