الصفحات

الجمعة، 20 مارس 2015

الطعن 50374 لسنة 76 ق جلسة 15 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 134 ص 717

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2007

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / وفيق دهشان ، نير عثمان ، أحمد عبد القوي أحمد ومحمد منيعم نواب رئيس المحكمة .

-------------
(134)
الطعن 50374 لسنة 76 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أثر الطعن " .
وجوب حضور محام مع المتهم في جناية .
امتناع المحامي الحاضر مع الطاعنة عن إبداء الدفاع وإصراره علي حضور المحامي الأصيل . عدم إجابة المحكمة لطلبه أو ندب محام آخر والفصل في الدعوى بإدانة الطاعنة . إخلال بحق الدفاع . وجوب نقض الحكم والإعادة لها وللمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2- لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة مثلت وحضر معها الأستاذ / .... عن الأستاذ / .... الموكل وقرر أنه لا يستطيع المرافعة لعدم حضور المحامي الأصيل الموكل وقد أثبت بمحضر الجلسة مرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ، ثم قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة ثم أصدرت حكمها بعد ذلك . ولما كان يبين مما تقدم أن المحامي الذي حضر مع الطاعنة عن المحامي الأصيل لم يترافع في الدعوى وتمسك بحضور المحامي الأصيل إلا أن المحكمة استمعت لمرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ثم فصلت في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية ، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وأصر على حضور محامي الطاعنة الأصيل ورأت عدم إجابته إلى طلبه ، لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاً لمصلحة المتهمة ، بل فصلت فيها بإدانة الطاعنة دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعها كاملاً ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة للطاعنة وللمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخر سبق الحكم عليه :- بصفتهما موظفين عمومين - مندوبي تحصيل بشركة ..... إحدى شركات القطاع العام - اختلسا المبلغ النقدي البالغ 113337,45 جنيهاً فقط مائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وأربعين قرشاً قيمة وثائق تأمين لم يوردا قيمتها لخزينة الشركة جهة عملهما والمسلمة إليهما بسب وظيفتهما وصفتهما آنفتي البيان وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقـاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 112 /1 ، 2 فقرة أ ، 118 ، 119 / ب ، 119 مكرراً / هـ من قانون العقوبات ، وإعمال المادة 17 من ذات القانون . أولاً :- بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزلها من وظيفتها وبإلزامها برد مبلغ 60131,36 فقط ستين ألفاً ومائة وواحد وثلاثين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً وبغرامة مساوية لذلك المبلغ . ثانياً :- بمعاقبة ..... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ 15175,77 جنيهاً فقط خمسة عشر ألفا ومائة خمسة وسبعين جنيهاً وسبعة وسبعين قرشاً وبغرامة مساوية لذلك المبلغ .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
________________
المحكمــة
بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ........... :-
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن فى الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنة ........... :-
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاختلاس قد انطوى على إخلال بحقها في الدفاع ، ذلك بأن محاميها الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام آخر لم يترافع في الدعوى وتمسك بحضور المحامي الأصيل إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون سماع دفاعها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضــه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة مثلت وحضر معها الأستاذ / .... عن الأستاذ / ..... الموكل وقرر أنه لا يستطيع المرافعة لعدم حضور المحامي الأصيل الموكل وقد أثبت بمحضر الجلسة مرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ، ثم قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة ثم أصدرت حكمها بعد ذلك . ولما كان يبين مما تقدم أن المحامي الذي حضر مع الطاعنة عن المحامي الأصيل لم يترافع في الدعوى وتمسك بحضور المحامي الأصيل إلا أن المحكمة استمعت لمرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ثم فصلت في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية ، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وأصر على حضور محامي الطاعنة الأصيل ورأت عدم إجابته إلى طلبه ، لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاً لمصلحة المتهمة ، بل فصلت فيها بإدانة الطاعنة دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعها كاملاً ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة للطاعنة وللمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق