الصفحات

السبت، 14 مارس 2015

الطعن 31834 لسنة 69 ق جلسة 17 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 137 ص 732

 جلسة 17 من نوفمبر سنة 2007 
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق ومحمود خضر نواب رئيس المحكمة وبدر خليفة .
----------
(137)
الطعن 31834 لسنة 69 ق
إثبات " بوجه عام " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " .
حق المحكمة في القضاء بالبراءة . متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه . شرط ذلك ؟
قضاء الحكم بالبراءة للتلاحق الزمني بين صدور إذن النيابة وضبط المتهم خلافاً للثابت بالأوراق . يعيبه . ولو استندت لدليل آخر للبراءة . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أورد ضمن ما استند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه :- " .... ذلك فإن الثابت أن الإذن قد صدر من النيابة في الساعة 1 صباحاً وجرى تنفيذ الإذن وإعداد القوة والوصول إلى مدخل قرية .... والقبض على المتهم وتفتيشه في الساعة 1,30 صباحاً أي بعد نصف ساعة من صدور الإذن وهذا التلاحق الزمني ما بين صدور الإذن وضبط المتهم لا يجد تفسيراً يقنع المحكمة إلا أنه صدر عقب القبض على المتهم وهو ما يصم إجراءات القبض والتفتيش بعدم الصحة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بـالأوراق وبأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبـوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محضر التحريات محرر في يوم 21 / 3 / 1999 الساعـة 12,30 مساءً وأن إذن النيابة العامة صدر في 21/3/1999 الساعة 1,45 مساءً وأن محضر ضبط الواقعة محرر بتاريخ 22/3/1999 الساعة 2,40 صباحاً بمعرفة الملازم أول .... لتنفيذ إذن تفتيش الطاعن ، كما أن الثابت أنه بسؤال الضابـط سالف الذكر قرر أنه ضبط الطاعن تنفيذاً لإذن النيابة يوم 22/ 3/ 1999 الساعــة 1,30 صباحاً وأنه حرر محضر الضبط عقب وصوله لديوان المركز يوم 22/3/1999 الساعة 2,30 صباحاً ، ومن ثم فإن ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن إذن النيابة بالضبـط والتفتيش قد صدر الساعة 1 صباحاً وجرى تنفيذه الساعة 1,30 صباحاً وأن هـذا التلاحق الزمني في الإجراءات يقنع المحكمة بأن القبض والتفتيش كان سابقاً على الإذن الصادر بهما يكون لا سند له من التحقيقات بل مخالفاً للثابت بها الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحيصها . ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من دليل آخر للبراءة إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم على خلاف الثابت بالأوراق الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته في الرأي الذي انتهت إليه ، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الوقائــــع
اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . والمحكمة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات ممنوع زراعته - نبات الحشيش المخدر - بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه استند - من بين ما استند إليه - في قضائه بالبراءة إلى أن إذن النيابة قد صدر الساعة 1 ص وجرى تنفيذه الساعة 1,30 ص أي بعد نصف ساعة من صدوره رغم مخالفة ذلك للثابت في الأوراق ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أورد ضمن ما استند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه :- " .... ذلك فإن الثابت أن الإذن قد صدر من النيابة في الساعة 1 صباحاً وجرى تنفيذ الإذن وإعداد القوة والوصول إلى مدخل قرية ..... والقبض على المتهم وتفتيشه في الساعة 1,30 صباحاً أي بعد نصف ساعة من صدور الإذن وهذا التلاحق الزمني ما بين صدور الإذن وضبط المتهم لا يجد تفسيراً يقنع المحكمة إلا أنه صدر عقب القبض على المتهم وهــو ما يصم إجراءات القبض والتفتيش بعدم الصحة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنــه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بـالأوراق وبأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محضر التحريات محرر في يوم 21 / 3 / 1999 الساعـة 12,30 مساءً وأن إذن النيابة العامة صدر في 21/3/1999 الساعة 1,45 مساءً وأن محضر ضبط الواقعة محرر بتاريخ 22/3/1999 الساعة 2,40 صباحاً بمعرفة الملازم أول .... لتنفيذ إذن تفتيش الطاعن ، كما أن الثابت أنه بسؤال الضابط سالف الذكر قرر أنه ضبط الطاعن تنفيذاً لإذن النيابة يوم 22 / 3 / 1999 الساعة 1,30 صباحاً وأنه حرر محضر الضبط عقب وصوله لديوان المركز يوم 22/3/1999 الساعة 2,30 صباحاً ، ومن ثم فإن ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن إذن النيابة بالضبـط والتفتيش قد صدر الساعة 1 صباحاً وجرى تنفيذه الساعة 1,30 صباحاً وأن هـذا التلاحق الزمني في الإجراءات يقنع المحكمة بأن القبض والتفتيش كان سابقاً على الإذن الصادر بهما يكون لا سند له من التحقيقات بل مخالفاً للثابت بها الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحيصها . ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من دليل آخر للبراءة إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم على خلاف الثابت بالأوراق الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته في الرأي الذي انتهت إليه ، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق