الصفحات

السبت، 14 مارس 2015

الطعن 19749 لسنة 70 ق جلسة 17 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 138 ص 736

 جلسة 17 من نوفمبر سنة 2007 
 برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعــضوية الـسادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق ، محمود خضر وأسامة درويش نواب رئيس المحكمة .
----------
(138)
الطعن 19749 لسنة 70 ق
(1) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تلبس . قبض . استيقاف . قانون " تفسيره " . مواد مخدرة . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون "
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . جواز تفتيش المتهم المقبوض عليه قبضاً صحيحاً . أساس ذلك ؟
التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . مؤدى ذلك ؟
تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . ما دام سائغاً .
الاستيقاف . ماهيته ؟
مجرد ارتباك الطاعن وسيره حاملاً حقيبة وتردده في ركوب إحدى السيارات . لا يبيح لضابط الواقعة استيقافه .
عدم مشاهدة الضابط الجريمة أو أثراً من آثارها قبل القبض على الطاعن . لا يوفر حالة التلبس المنصوص عليها بالمادة 30 إجراءات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .
الرضاء بالتفتيش اللاحق للقبض الباطل والمتصل به . لا يعتد به فيما بني عليه من إجراءات . أثر ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبـض والتفتيش لانتفاء مبرر الاستيقاف وحالة التلبس .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . بطلان . قبض . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
بطلان القبض . مقتضاه : عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه أو الاعتداد بشهادة من أجراه . خلو الدعوى من دليل سواه . يوجب القضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " وحيث إن وقائـع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراقها وما دار فيها من تحقيقات تتحصل في أنه ..... وأثناء مرور النقيب .... معاون مباحث قسم .... بدائرة القسم لملاحظة حالة الأمن العام وعند .... قسم ...... شاهد المتهم .... يقف على قارعة الطريق وممسكاً بيده شنطة بلاستيك بيضاء اللون وتظهر عليه علامات القلق بشكـل واضح حيث كان يشير إلى معظم السيارات القادمة بطريقة قلقة وعند توقفها ينظر بسرعة إلى داخلها ثم يتراجع عن استقلالها منتظراً سيارة محددة وعند الاقتراب منه حاول الهـرب إلا أن الضابط لحق به وأمسكه وبسؤاله عما بيده زاد ارتباكه فاستأذنه في فتحها ومعرفة ما بداخلها فأذن له بذلك وبفضها عثر بداخلها على نبات عشبي أخضر اللون ثبت أنـه لمخدر الحشيش ". واستند في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به ضابط الواقعة النقيب ..... وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وحصل مؤدى أدلة الإدانة بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه لانتفاء مبرر الاستيقاف وانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : " .. وحيـث إنه لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبمـا يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل ولها أصلها في الأوراق كما أن وزن أقوال الشهود وتقديره مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط بتحقيقات النيابة وصحة تصويره للواقعـة من أنه اشتبه في المتهم لارتباكه وحالته التي كان عليها فطلب منه الاطلاع على ما بداخل الشنطة التي يحملها فقبل المتهم وأذن له فأسفر فضه للكيس واطلاعه على ما بداخله على العثور على المخدر المضبوط فإنه بذلك يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه اطلاعه على الكيس بوصف كونه مأموراً للضبطية القضائية يباشـر عملاً من حقه إجراؤه قانوناً وأن يقدمه إلى جهة الاختصاص وأن يقبض على المتهم بوصف حالة التلبس ولا يصح الاحتجاج بأن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل شهادته عليه إذ إن ذلك لا يكون إلا عند ثبوت البطلان أما إذا كان البطلان ذاته هو الذي يدور حوله الإثبات فإنه يكون من حق المحكمة أن تستدل عليه بأي دليل ومن ثم يكون النعي ببطلان إجراءات القبض والتفتيش غير سديد متعيناً الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض علـى المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحــالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً . وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كـل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها و مدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى المحكمة عليها تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . وكان من المقرر أن الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهـو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهات و الريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره . لما كان ذلك ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن لم يضع نفسه موضع الريبة ولم يقع منه ما يثير شبهه رجال الشرطة وليس في مجرد ارتباكه أو سيره حاملاً حقيبة وتردده في ركوب إحدى السيارات ما يبيح لضابط الواقعة استيقافه ، ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون إجراءً تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائماً على غير سند من القانون ويعد اعتداءً على الحرية الشخصية وينطوي على إساءة استعمال السلطة ، ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بني عليه قد وقع باطلاً ، وتكون واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته - التي سلف بيانها - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز النبات المخدر التي دين بها الطاعن كانت في حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ إن ضابط الواقعة لم يشاهد الجريمة أو أثراً من آثارها قبل الإمساك بالطاعن و القبض عليه ، ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل لا يسوغه ما أورده الحكم المطعون فيه في سياق رده علـى الدفع من أن الطاعن قبل تفتيش الحقيبة، وأن ذلك تم برضائه ، إذ إن ذلك الرضاء - بفرض وقوعه - كان لاحقاً لقبض باطل ومتصل به وقع في غير حالات التلبس بالجريمة وبدون إذن من النيابة العامة - على نحو ما تقدم - بغية الحصول على دليل لم يكن في مكنة من قام به الحصول عليه لولا ذلك القبض ، ومن ثم فإن ذلك الرضاء لم يكن صريحاً وحراً وخالياً مما يشوب إرادة صاحبه ولا يعتد به فيما بني عليه مـن إجراءات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسوغ إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
2- من المقرر أن بطلان القبض مقتضاه عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع مصادرة النبات المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق به - بمعاقبة المتهم بالأشغــال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و بتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن الإحراز كان مجرداً من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر (حشيش) بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانــون ، ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء مبرر الاستيقاف وانتفــاء حالة التلبس إلا أن الحكم اطرح ذلك الدفع بما لا يسوغ اطراحه ، ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " وحيث إن وقائـع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراقها وما دار فيها من تحقيقات تتحصل في أنه .... وأثناء مرور النقيب .... معاون مباحث قسم .... بدائرة القسم لملاحظة حالة الأمن العام وعند ... قسم .... شاهد المتهم ... يقف على قارعة الطريق وممسكاً بيده شنطة بلاستيك بيضاء اللون وتظهر عليه علامات القلق بشكل واضح حيث كان يشير إلى معظم السيارات القادمة بطريقة قلقة وعند توقفها ينظر بسرعة إلى داخلها ثم يتراجع عن استقلالها منتظراً سيارة محددة وعند الاقتراب منه حاول الهرب إلا أن الضابط لحق به وأمسكه وبسؤاله عما بيده زاد ارتباكه فاستأذنه في فتحها ومعرفة ما بداخلها فأذن له بذلك وبفضها عثر بداخلها على نبات عشبي أخضر اللون ثبت أنـه لمخدر الحشيش " . واستند في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به ضابط الواقعة النقيب ..... وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وحصل مؤدى أدلة الإدانة بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه لانتفاء مبرر الاستيقاف وانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : " .. وحيث إنه لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبمـا يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل ولها أصلها في الأوراق كما أن وزن أقوال الشهود وتقديره مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط بتحقيقات النيابة وصحة تصويره للواقعة من أنه اشتبه في المتهم لارتباكه وحالته التي كان عليها فطلب منه الاطلاع على ما بداخل الشنطة التي يحملها فقبل المتهم وأذن له فأسفر فضه للكيس واطلاعه على ما بداخله على العثور على المخدر المضبوط فإنه بذلك يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه اطلاعه على الكيس بوصف كونه مأموراً للضبطية القضائية يباشـر عملاً من حقه إجراؤه قانوناً وأن يقدمه إلى جهة الاختصاص وأن يقبض على المتهم بوصف حالة التلبس ولا يصح الاحتجاج بأن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل شهادته عليه إذ إن ذلـك لا يكون إلا عند ثبوت البطلان أما إذا كان البطلان ذاته هو الذي يدور حوله الإثبات فإنه يكون من حق المحكمة أن تستدل عليه بأي دليل ومن ثم يكون النعي ببطلان إجراءات القبض والتفتيش غير سديد متعيناً الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً . وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كـل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها و مدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني المحكمة عليها تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . وكان من المقرر أن الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهـو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره . لما كان ذلك ، وكان البين مما حصله الحكم المطعـون فيه في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن لم يضع نفسه موضع الريبة ولم يقع منه ما يثير شبهه رجال الشرطة وليس في مجرد ارتباكه أو سيره حاملاً حقيبة وتردده في ركوب إحدى السيارات ما يبيح لضابط الواقعة استيقافه، ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون إجراءً تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائماً على غيـر سند من القانون ويعد اعتداءً على الحرية الشخصية وينطوي على إساءة استعمال السلطة ، ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بني عليه قد وقع باطلاً ، وتكون واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته - التي سلف بيانها - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز النبات المخدر التي دين بها الطاعن كانت في حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ إن ضابط الواقعة لـم يشاهد الجريمة أو أثراً من أثارها قبل الإمساك بالطاعن و القبض عليه ، ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل لا يسوغه ما أورده الحكم المطعون فيه في سياق رده على الدفع من أن الطاعن قبل تفتيش الحقيبة ، وأن ذلك تم برضائه ، إذ إن ذلك الرضاء - بفرض وقوعه - كان لاحقاً لقبض باطل ومتصل به وقع في غير حالات التلبـس بالجريمة وبدون إذن من النيابة العامة - على نحو ما تقدم - بغية الحصول على دليل لم يكن في مكنة من قام به الحصول عليه لولا ذلك القبض ، ومن ثم فإن ذلك الرضاء لم يكن صريحاً وحراً وخالياً مما يشوب إرادة صاحبه ولا يعتد به فيما بني عليه من إجراءات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسوغ إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض مقتضاه عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منـه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع مصادرة النبات المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
ــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق