جلسة 20 من نوفمبر سنة 2007
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة عضوية
السادة المستشاريـن/ عمر بريك ، عبد
التواب أبو طالب ، محمــد سعيد وأحمد أحمد خليل نواب رئيس المحكمة .
-------------
(142)
الطعن 28395 لسنة 70 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب
" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة .
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها .
حد ذلك ؟
إشارة
الحكم إلى نص القانون الذي استند إليه في إدانة الطاعن . لا قصور .
مثال
لتدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي .
(2)
مواد مخدرة . إثبات " خبرة " . قانون " تفسيره " . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" .
إيراد
الحكم المطعون فيه نقلاً عن تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لنبات القنب
وتحتوي على المادة الفعالة له . لا قصور .
إحراز
أجزاء نبات الحشيش في أي طور من أطوار نموها . مؤثم قانوناً . أساس ذلك ؟
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع "
سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير أقوال
الشهود " . تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " "
تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن
أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ
المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
تقدير
قيام حالة التلبس أو عدم قيامها . موضوعي . مادام سائغاً .
المنازعة
في صورة الواقعة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
تعويل
المحكمة علي أقوال ضابط الواقعة . صحيح . متي كان لا بطلان فيما قام به .
مثال
لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
(4)
دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " .
الدفع
بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . الرد
عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة
الثبوت التي أوردها الحكم .
(5) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم "
. دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
وجود
مأمور الضبط القضائي في غير أوقات العمل الرسمية أو عدم إثباته تحركاته في دفتر الأحوال
أو تواجده . لا يجرده من صفة الضبطية القضائية . مالم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية .
عدم
التزام المحكمة بالرد علي الدفاع القانوني ظاهر البطلان .
(6) إثبات " شهود " . إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره
" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي
الطاعن علي المحكمة عدم سماع شهود النفي . غير مقبول . ما دام لم يطلب سماعهم ولم
يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرر/2 إجراءات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-ـ
لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى فيما مفاده أنه أثناء مـرور ضابط الواقعة و قوة
ترافقه لملاحظة حالة الأمن بدائرة عمله شاهد المتهم يقف بالشارع في حالة تدعو
للاشتباه و ما إن شاهده الأخير حتى ارتبك وألقى من يده بشيء تتبعه الضابط ببصره
حتى استقر أرضاً ، ومن ثم التقطه وتبينه نباتاً عشبياً أخضر يشبه نبات البانجو
المخدر ، وإذ واجه المتهم اعترف بإحرازه بقصد التعاطي . وأقام الحكم قضاءه بثبوت
الواقعة على هذه الصورة في حق المتهم على أدلة سائغة استمدها من أقوال شاهـد
الإثبات و تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً
خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ،
فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة - كحال الحكم المطعون فيه - كان ذلك محققاً لحكم القانون وإذ أشار الحكم إلى نص القانون الذي دان الطاعن به ، وكان من المقرر أن
عقوبة جريمة إحراز جوهر مخـدر بقصد التعاطي أخف من عقوبة ذلك الإحراز بغير قصد
مسمى ، فإن ما أثاره الطاعن بخصوص ما سلف لا يكون مقبولاً .
2- لما كان الحكم قد أورد نقلاً عن تقرير المعمل الكيماوي
أن المضبوطات هي لنبات الحشيش " القنب " المدرج بجدول المخدرات و
تحتوي على المادة الفعالة ، وكان إحراز نبات الحشيش في أي طور للنمو مؤثم بالمادة
29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (1) من الجدول رقم (5)
الملحق ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً .
3- لما كان الحكم قد عـرض للدفع ببطلان القبض
والتفتيش واختلاق الواقعة كما أوردها
ضابطها ، واطرحه في قوله: " ... المتهم بمجرد أن شاهد الضابط يقترب منه حتى انتابته
حالة من الارتباك وألقى المخدر الذي كان محرزاً له أرضاً فتخلى عنه طواعية و اختيارا
الأمر الذي أباح للضابـط أن يلتقطه في هذا ما يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي
تُنبئ عن وقوع جريمة إحراز مخدر وبالتالي قيام حالة التلبس التي تسوغ القبض و
التفتيش ، ويكون ما ساقه دفاع المتهم من بطلان القبض والتفتيش قد جاء على غير سند
.. " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدي إليه اقتناعها وأن تطـرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل و المنطق و لها أصلها في الأوراق. وكان وزن
أقوال الشهود و تقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة
الموضوع . و متى أخذت بشهادة شاهد . فإن ذلـك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ولمـا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال
ضابط الواقعة و صحة تصويره لها . وكان تقدير قيام حالة التلبس أو عدم قيامها ، هو
من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمـة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دامت قد
أقامت قضاءها على أسباب سائغة . وكان مـا أورده الحكم تدليلاً على قيام حالة التلبس
و رداً على دفع الطاعن كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما أثاره الطاعن من
منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
هذا فضلاً من أنه ، متى كان لا بطلان فيمـا قام به الضابط ، فلا تثريب على المحكمة
إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه .
4- من المقرر أن الدفع
بكيدية الاتهام أو تلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل
رداً صريحاً من المحكمة ، بل يُستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً
إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
5-
من المقرر أنه ليس في القانون ما يجرد
مأمور الضبط القضائي من صفة الضبطية القضائية ، إذا لم يُثبت تحركاته في دفتر
الأحوال أو كان في غير أوقات العمل الرسمية ، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي
ناطه بها القانون قائمة ، حتى إن كان في إجازة أو عطلة رسمية ، ما لم يُوقف عن
عمله أو يمنح إجازة إجبارية . ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون
دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل رداً من المحكمة .
6
- لما كان الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي ،
ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً أ/2 من قانون الإجراءات
الجنائية ، فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم ، ويكون ما
أثاره الطاعن والطعن برمته غير مقبول و يتعين رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي نبات " الحشيش "
المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات "
.... " لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 39 ، 37/ 1 ، 43 من القانون رقم
183 لسنة 196. المعدل و البند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول المعدل
بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 - بمعاقبة " . .... " بالحبس مع
الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر
المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق .......إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن الطاعن ينعي على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات " الحشيش " المخدر
بقصد التعاطي ، قد شابه القصور في التسبيب والبطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه
خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلتها ، ونص القانون الذي دانه به ، وعول على تقرير
المعمل الكيماوي الذي خلا من بيان القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها . ولم يدلل
سائغاً على قصد التعاطي . وأهدر دفاعه بانتفاء حالة التلبس إذا اختلقها ضابط
الواقعة في غير منطق ، فكانت شهادته باطلة ، ولم يعرض لدفاعه بأن الضابط لم يثبت مأموريته
في دفتر الأحوال ، مما يجعله خارج وقت العمل رسمياً ، ودفاعه بكيدية الاتهام . وأخيراً
أعرضت المحكمة عن سماع شاهدي نفي كانا برفقته . كل ذلك ، يعيب الحكم و يستوجب نقضه
.
ومن حيث إنه لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى فيما
مفاده أنه أثناء مرور ضابط الواقعة وقوة ترافقه لملاحظة حالة الأمن بدائرة عمله
شاهد المتهم يقف بالشارع في حالة تدعو للاشتباه وما إن شاهده الأخير حتى ارتبك وألقى
من يده بشيء تتبعه الضابط ببصره حتى استقر أرضاً ، ومن ثم التقطه وتبينه نباتاً
عشبياً أخضر يشبه نبات البانجو المخدر ، وإذ واجه المتهم اعترف بإحرازه بقصد التعاطي
. وأقام الحكم قضاءه بثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق المتهم على أدلة سائغة استمدها
من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان القانون لم
يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التي
وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كحال الحكم المطعون فيه - كان ذلك محققاً لحكم
القانون . وإذ أشار الحكم إلى نص القانون الذي دان الطاعن به ، وكان من المقرر أن
عقوبة جريمة إحراز جوهر مخـدر بقصد التعاطي أخف من عقوبة ذلك الإحراز بغير قصد
مسمى ، فإن ما أثاره الطاعن بخصوص ما سلف لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان
الحكم قد أورد نقلاً عن تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لنبات الحشيش
" القنب " المدرج بجدول المخــدرات و تحتوي على المادة الفعالة ، وكان
إحراز نبات الحشيش في أي طور للنمو مؤثم بالمـادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960
المعدل و البند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون
مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واختلاق
الواقعة كما أوردها ضابطها ، وأطرحه في قوله: " ... المتهم بمجرد أن شاهد
الضابط يقترب منه حتى انتابته حالة من الارتباك وألقى المخدر الذي كان محرزاً له
أرضاً فتخلى عنه طواعية واختيارا الأمر الذي أباح للضابـط أن يلتقطه في هذا ما
يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تُنبئ عن وقوع جريمة إحراز مخدر وبالتالي قيام
حالة التلبس التي تسوغ القبض والتفتيش ، ويكون ما ساقه دفاع المتهم من بطلان
القبض والتفتيش قد جاء على غير سند .. " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطـرح ما
يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل
والمنطق ولها أصلها في الأوراق . وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع . ومتى أخذت بشهادة شاهد. فإن ذلك
يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها . وكان تقدير
قيام حالة التلبس أو عدم قيامها ، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة
الموضوع بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . وكان مـا
أورده الحكم تدليلاً على قيام حالة التلبس ورداً على دفع الطاعن كاف و سائغ ويتفق
وصحيح القانون ، فإن ما أثاره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي
لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً من أنه ، متى كان لا بطلان فيما قام
به الضابط ، فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام أو تلفيقه من أوجه الدفاع
الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يُستفاد الرد
عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . وكان
من المقرر أنه ليس في القانون ما يجرد مأمور الضبط القضائي من صفة الضبطية
القضائية ، إذا لم يُثبت تحركاته في دفتر الأحوال أو كان في غير أوقات العمل
الرسمية ، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون قائمة ، حتى إن
كان في إجازة أو عطلة رسمية ، ما لم يُوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية . ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا
يستأهل ردًّا من المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي ، ولم
يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً أ/2 من قانون الإجراءات
الجنائية ، فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم ، ويكون ما
أثاره الطاعن والطعن برمته غير مقبول ويتعين رفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق