الصفحات

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 10892 لسنة 72 ق جلسة 18 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 141 ص 755

 جلسة 18 من نوفمبر سنة 2007 
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عادل الشوربجي ، علي شكيب ، عادل الحناوي وعصام عباس نواب رئيس المحكمة .
-----------
(141)
الطعن 10892 لسنة 72 ق
(1) نقض " المصلحة في الطعن " .
انعدام مصلحة الطاعن في الطعن بالنقض لإغفال الحكم المطعون فيه التعرض لتهمة مسندة إليه . علة ذلك ؟
(2) نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن قصور الحكم في الرد على دفوعه . غير مقبول . مادام لم يبين ماهيتها . علة ذلك ؟
 (3) إثبات " بوجه عام " . استـدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
أخذ المحكمة بالتحريات مسوغاً للإذن بالتفتيش ونسبة المخدر للمتهم . لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفى لا يكون الطعن مقبولاً ، ولا مصلحة للطاعن فيما يثيره من إغفال الحكم التعرض للتهمة الثانية المسندة إليه في قرار الاتهام وهى إحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي ، إذ إن مثل هذا الطعن يكون من النيابة العامة وحدها .
2- لما كان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في الرد على دفوعه المبداة بجلسة المرافعة مردود بأنه لم يبين ماهية هذه الدفوع ولم يحددها وذلك لمراقبة رد الحكم بشأنه وما إذا كانت هي التي رد عليها الحكم وكان رده عليها سائغاً وكافياً من عدمه ، فإن نعيه في هذا الصدد يكون مجهلاً غير مقبول .
3- من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً : حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38 /1 ، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مادة مخدرة بغير قصد من القصود ، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، والتناقض ، ذلك أنه أحيل للمحاكمة الجنائية بتهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار وكذلك إحرازها بقصد التعاطي ودانته المحكمة عن التهمة الأولى دون أن تعرض في مدونات حكمها للاتهام الثاني ، واطرحت برد سائغ دفوعه المبداة بجلسة المرافعة ، هذا إلى أنها انتهت إلى كفاية التحريات لصدور إذن القبض والتفتيش بناءً عليها وأخذت بها في نسبة المخدر المضبوط إلى الطاعن إلا أنها أطرحتها بشأن قصد الاتجار ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مادة مخدرة بغير قصد من القصود التي دان بها الطاعن وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة شرطاً لازماً في كل طعن ، فإذا انتفى لا يكون الطعن مقبولاً ، ولا مصلحة للطاعن فيما يثيره من إغفال الحكم التعرض للتهمة الثانية المسندة إليه في قرار الاتهام وهي إحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي ، إذ إن مثل هذا الطعن يكون من النيابة العامة وحدها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في الرد على دفوعه المبداة بجلسة المرافعة مردوداً بأنه لم يبين ماهية هذه الدفوع ولم يحددها وذلك لمراقبة رد الحكم بشأنه وما إذا كانت هي التي رد عليها الحكم وكان رده عليها سائغاً وكافياً من عدمه ، فإن نعيه في هذا الصدد يكون مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق