الصفحات

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 14905 لسنة 63 ق جلسة 13 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 214 ص 1399

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أحمد.

---------------

(214)
الطعن رقم 14905 لسنة 63 القضائية

حكم "إصداره ووضعه والتوقيع عليه" "بطلانه". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
خلو الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره. يبطله. تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه. أثره: اعتباره خالياً من الأسباب.

---------------
لما كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أن رئيس المحكمة وقع صفحتيه الأولى والثانية ولم يوقع صفحته الثالثة والأخيرة المشتملة على باقي أسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه. إذ أن ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها ولما كانت ورقة الحكم الابتدائي المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، ويجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً. وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن، أولاً: تسبب خطأ في إصابة.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم بها المجني عليه ونجم عن ذلك حدوث إصابته المبينة بالتقرير الطبي ونكل عن مساعدته مع تمكنه من ذلك. ثانياً: وهو قائد سيارة وقع منه حادث نشأ عنه إصابة المجني عليه لم يهتم بأمره ولم يبلغ أقرب رجل شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه. ثالثاً - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات. والمواد 1، 2، 3، 4/ 1، 67، 74/ 6، 77، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980، والمادتين 2، 116 من اللائحة التنفيذية. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بنها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لخلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أن رئيس المحكمة وقع صفحتيه الأولى والثانية ولم يوقع صفحته الثالثة والأخيرة المشتملة على باقي أسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه، إذ أن ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها ولما كانت ورقة الحكم الابتدائي المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، ويجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق