الصفحات

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعن 9 لسنة 3 ق جلسة 20 / 7 / 2008 دعارة

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيــــــى جــــــلال فضـــــل   رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضور السيــــــــــــــد
  / أحمــــد محمد صــــــــــــــابر رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل    أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 17 مـن رجب سنة 1429هـ الموافق 20 من يوليو سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 9 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
ـ اتهمت النيابة العامة 1- ..........  2- ......  3- ........  4- .......  5- ....... أنهم في يوم 13 من نوفمبر سنة 2007م :
المتهم الأول :
ـــ أدار منزلاً للدعارة .
المتهمان الثاني والثالث :
ـــ عاونا المتهم الأول في إدارة محل للدعارة .
المتهمتان الرابعة والخامسة:
ـــ اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز .
ـــ وطلبت معاقبتهم بمقتضى أحكام المواد 121، 365، 368 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ بجلسة 30 من يناير سنة 2008 م قضت محكمة جنايات رأس الخيمة حضورياً : بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأمرت بإبعادهم عن الدولة وإغلاق محل الجريمة .
ــ استأنف المحكوم عليهم الأربعة الأول ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 20 من مايو سنة 2008 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 16 / 6 / 2008 م .
المحكــــــــمة
  من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارة منزله للدعارة شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن النيابة العامة استجوبت المتهم دون الاستعانة بمترجم على الرغم من جهله باللغة العربية،  واطرحت المحكمة دفعه ببطلان القبض على الطاعن وتفتيش مسكنه لإجرائهما بغير إذن من النيابة العامة بما لا يُسوغ اطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .   لما كان ذلك،  وكان الحكم بعد أن أورد تحصيله لما أبداه الطاعن من دفوع ودفاع عَرَضَ لأقوال المتهمين ...... ،  و ....... والمتهمة ........ في تحقيقات النيابة العامة والتي اعترفوا فيها باتفاقهم مع الطاعن على إدارة المسكن الذي يستأجره للدعارة ،  وأن الأول كان يقوم بجلب الرجال ــ خاصة من الجنسية الهندية ــ إلى ذلك المنزل للزنى بالمتهمتين الهنديتين ..... ،  و ....... لقاء مبالغ مالية ( خمسون درهماً ) ،  يقوم بتحصيلها المتهم ...... من ممارسي الرذيلة،  ثم يتقاسمها الطاعن مع المرأتين بينما يحصل المتهمان الآخران ....... و ..... على أجر يومي،  وأنهم باشروا ذلك الجرم عدة أيام مارس المترددين على المسكن الزنى مع المتهمتين لقاء أجر ،  واعتبر الحكم هذه الأقوال دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن واقعتي القبض والتفتيش ،  واعتمد عليها بالإضافة إلى ما ورد بالتحريات التي أجراها الملازم ........ والتي انتهت لما يعضد تلك الأقوال في قضائه بإدانة الطاعن ــ وهو مصيب في ذلك ــ إذ أن بطلان القبض على الطاعن وتفتيش مسكنه ــ وبفرض بطلانه ــ لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنها والمؤدية إلى النتيجة التي أسفرت عنها المراقبة والتفتيش ومن هذه العناصر أقوال المتهمين سالفي الذكر في حق الطاعن بمحضر تحقيق النيابة العامة اللاحق لإجراء التفتيش ،  كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على ما دلت عليه التحريات السابقة على القبض والتفتيش فيما دلت عليه من معلومات لا تتصل بهما .   لما كان ذلك ،  وكان تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر إثر التفتيش وبفرض بطلانه ــ وتحديد مدى صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة بهذا الإجراء ــ كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ــ جاز لها الأخذ بها ،  وكان كل ما يقتضيه بطلان القبض والتفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التي حدثت وأُسندت للمتهم ، وإذ كانت المحكمة قد أقامت الدليل على وقوعها من أدلة أخرى لا شأن للقبض والتفتيش بها ، وكان الإثبات بمقتضاها صحيحاً لا شائبة فيه ،  فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .   لما كان ذلك ،  وكان الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة العامة أن المحقق قد استعان بمترجم قام ــ بعد أن أدى اليمين القانونية ــ بترجمة أقوال المتهمين ــ بما فيهم الطاعن ــ من اللغة الهندية إلى اللغة العربية فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .   لما كان ما تقدم ،  فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق