الصفحات

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعن 8 لسنة 3 ق جلسة 6 / 7 / 2008 هتك عرض

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة    و   محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر   رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل     أميـــــن الســــــر
            
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد  
3  مـن  رجب  سنـة  1429  هـ  الموافـق  6  من  يوليو  سنـة  2008  م
فـــي الطعــن المقيـــد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم  
8  لسنـــة  3  ق  (  2008 م  )  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ............. حضر عنه المحامي / .......
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابــــــة العامــــــة
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة  ..... أنه في يوم 18 من يناير سنة 2006م بدائرة إمارة رأس الخيمة.
1- هتك عرض ......... ،  بالقوة بأن أمسك يدها رغماً عنها ووضع إصبعه في جنبها .
2- تعرض بالقول للمجني عليها سالفة الذكر على وجه يخدش حياءها بمكان مطروق .
ــــ فطعنت المبلغة على ذلك القرار أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 27 / 3 / 2006 م .
ـــ ومحكمة استئناف رأس الخيمة بجلسة  3  من يونيو سنة  2006  قررت بالأغلبية     أولاً : قبول الاستئناف شكلاً .   ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء أمر النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية .   ثالثاً : إعادة ملف القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيق فيها وسماع شهادة من تطلب المجني عليها سماع شهادتهم . رابعاً : للنيابة العامة بعد ذلك الحق في التصرف بالدعوى حسب ما تراه مناسباً .
ـــ اصدرت النيابة العامة ـــ بعد سماع شهود المجني عليها ـــ الأمر بإحالة المتهم إلى المحاكمة بذات الوصف سالف البيان وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد  356  و  359 / 1  من قانون العقوبات الاتحادي رقم  3  لسنة  1987 م .
ـــ وبجلسة  12 من ديسمبر سنة 2006 م قضت محكمة جنايات رأس الخيمة حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتغريمه عشرة آلاف درهم وبإبعاده عن الدولة والزمته بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت والزمته بمصروفات الدعوى المدنية ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ـــ استأنف المحكوم عليه ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 1 من إبريل سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً ،  وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتغريمه عشرة آلاف درهم وإلغائه فيما عدا ذلك .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 30 / 4 / 2008 م .
المحكــــــــمة
   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في مكان مطروق أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المدافع عنه تمسك بدفعه بعدم قبول الدعوى الجزائية لأن القرار الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة لازال قائماً لم يُلغْ لصدور قرار إلغائه بناء على الاستئناف المقام من المجني عليها مريم راشد جمعة التي لم يُخولها القانون الحق في استئناف ذلك القرار لعدم قيامها بالادعاء بالحقوق المدنية قِبل المتهم ،  بيد أن المحكمة التي نظرت استئناف القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لم تلتفت لدفاعه وقضت بإلغاء القرار بالمخالفة لنص المادة  133 من قانون الإجراءات الجزائية وتبعتها في ذلك المحكمة التي نظرت موضوع الدعوى فقضت بإدانته بالحكم المطعون فيه ودون أن تأبه بالرد على دفاعه بما يدفعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة قد أفردت تحقيقاً لما ورد ببلاغ الشاكية .... ضد الطاعن استمعت فيه لأقوال المبلغة ومن أشهدتهم على صحة بلاغها واستجوبت المتهم ،  ثم أصدر رئيس نيابة رأس الخيمة والقائم بأعمال النائب العام بها بتاريخ 20 / 3 / 2006 قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قِبل المتهم لعدم كفاية الأدلة ،  فاستأنفت المبلغة ـــ التي لم تدع بالحقوق المدنية قِبل المتهم ـــ ذلك القرار بالاستئناف رقم  54  لسنة  2006 ،  وبجلسة 3 / 6 / 2006 قررت محكمة الاستئناف إلغاء الأمر المستأنف وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بسماع أقوال من استشهدت بهم المبلغة ،  فقررت النيابة العامة ـــ بعد استيفاء  التحقيقات ـــ إحالة الطاعن إلى محكمة جنايات رأس الخيمة بوصف أنه هتك عرض .... بالإكراه وتعرض لها بالقول على وجه يخدش حياءها بمكان مطروق وطلبت عقابه بالمواد  356 ، 359 / 1  من قانون العقوبات الاتحادي رقم  3  لسنة  1987 ،  وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك عند نظر الاستئناف رقم  154  لسنة  2006  بعدم قبول الاستئناف لإقامته من غير ذي صفة ،  وكان يبين من مطالعة مذكرة المدافع عن الطاعن المقدمة لمحكمة جنايات رأس الخيمة أنه ضمنها دفعه بعدم جواز استئناف المجني عليها للقرار الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية وببطلان إحالة الدعوى إلى المحكمة ـــ وفق الثابت بمدونات حكم محكمة أول درجة ـــ ،  كما تمسك بذات دفاعه أمام محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة . لما كان ذلك ،  وكانت المادة  22  من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم  35  لسنة  1992  قد خولت لكل من لحقه " ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قِبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يُقبل منه ذلك أمام محكمة الاستئناف "  فدل ذلك النص على أنه أباح لكل من لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يقوم مدعياً بالحقوق المدنية قِبل المتهم وذلك خلال آجال واسعة تبدأ بمرحلة جمع الاستدلالات وتنتهي بقفل باب المرافعة في الدعوى ،  فإذا أقام دعواه المدنية خلال تلك الآجال ووفق القواعد وفي المواعيد التي حددها القانون كانت له كل الحقوق التي تخولها له هذه الصفة ،  أما إن أعرض عن ذلك فليس له ـــ من ثم ـــ أن يتمسك بأي من تلك الحقوق بدعوى أنه المجني عليه في الجريمة أو غير ذلك ولا يلومن في هذه الحالة إلا تقاعسه وقعوده عن مباشرة ما أباحه له القانون ،  وكانت المادة  133  من قانون الإجراءات الجزائية بما نصت عليه من أنه  "  للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية  "  قد قصرت الحق في استئناف القرار الصادر من النيابة العامة ـــ على الوجه الذي بينته ـــ على المدعي بالحقوق المدنية وذلك على سبيل الحصر ،  إذ أن القول بغير ذلك بدعوى أن النص خلا من لفظ يقصر هذا الحق على المدعي بالحقوق المدنية وحده ودون غيره يعني أن يُباح لكل شخص ولو كان أجنبياً عن الدعوى الجنائية أن يستأنف ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وهو ـــ بداهة ـــ ما لا يتصور أن المشرع قد قصد إليه ،  ولا يستقيم وفق منطق الأشياء ومعقول الفهم .   فإذا كان ذلك ،  وكان الثابت بالأوراق أن المبلغة ... لم تَدعْ بالحقوق المدنية سواء في مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق بمعرفة النيابة العامة وحتى صدور قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قِبل الطاعن لعدم كفاية الأدلة وأنها أقامت استئنافها لهذا القرار أمام محكمة الاستئناف دون أن تكون لها الصفة التي تخولها حق الاستئناف ،  مما كان مقتضاه أن تقضي تلك المحكمة بعدم قبول استئنافها لإقامته ممن لا صفة له بيد أن المحكمة غَفَلتْ عن دلالة هذا الدفع وأثره فقررت إلغاء الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وإعادتها للنيابة العامة التي قامت بسماع شهود المبلغة ثم أمرت بإحالة الطاعن للمحاكمة حيث قضت محكمتي أول وثاني درجة بإدانته ـــ دون أن تلتفت لما تمسك به الطاعن من دفاع ودفوع ترمي في حقيقتها إلى بطلان أمر الإحالة والتوصل إلى أن الأمر الصادر بأن    لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لازال قائماً منتجاً لآثاره القانونية .   لما كان ذلك ،  وكان المشرع قد خول المدعي بالحقوق المدنية وحده حق استئناف ذلك الأمر مما يضحى معه استئنافها غير مقبول ،  ويكون القرار الصادر بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وقد اُستِيقَ على خلاف أحكام القانون معدوم الوجود حابط الأثر ،  ويكون الأمر الصادر في الدعوى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية ما يزال قائماً لم يُلغْ ،  وكان من المقرر أن القرار الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجزائية ،  مادام قائماً لم يُلغْ قانوناً ـــ كالشأن في الدعوى الحالية ـــ فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر القرار فيها لأنه له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي .   لما كان ذلك ،  وكان على المحكمة إذا ما أُبدي لها مثل هذا الدفاع أن تتحرى طبيعة الواقع فيه وأن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً ،  وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد أغفل الدفع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ،  وتضحى الدعوى وبما لازمه حسبما انتهت هذه المحكمة متعيناً القضاء فيها بإلغاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى الجزائية قِبل الطاعن .
فلهـــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجزائية قِبل الطاعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق