الصفحات

الجمعة، 27 فبراير 2015

الطعن 601 لسنة 2014 جلسة 19 / 1 / 2015

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبورة والحسن بن العربي فايدي.
                                            ------------------------
محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". خبره. عقد" تفسيره". دفاع" الجوهري". حكم" تسبيب معيب".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء. سلطة محكمة الموضوع". لها تفسير العقود والمشارطات والاتفاقات. شرطه؟ اغفالها الرد على دفاع جوهري للخصم. أثره؟
- مثال لتسبيب معيب لعدم الرد على دفاع الطاعن رغم جوهريته في دعوى مطالبة  بمبلغ عن تقديم خدمات قانونية .
ـــــــ
          لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها – ومنها تقارير الخبراء – ولها الحق في تفسير العقود والمشارطات الاتفاقات بما تراه أو في بمقصود عاقديها فإن ذلك مشروطا بأن لا تخرج عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها وأن تبنى قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق يكفي لحمل قضائها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب كما عليها أن لا تغفل بحث دفاع جوهري تمسك به الخصم وكان دفاعا جوهريا – لو صح لتغير به وجه الرأي.
   لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بإعمال بنود الاتفاقية المبرمة مع المطعون ضدهم بتاريخ 23/11/2011 لكونها تشكل التزاما أوليا لازما لهم وأن الخبير المنتدب أورد في تقريره قيامه بتنفيذ التزاماته في بعض القضايا بصفة نهائية وأوصى باستحقاقه لأتعابه عنها وقام بتنفيذ جزء في أخري ولم يقم بتنفيذ أو إجراء بعض التسويات الودية في بعض القضايا ، وهو ما لم يحصله الحكم المطعون فيه وطرح دفاعه – المشار إليه بوجه النعي – رغم جوهريته – ورتب على ذلك نتيجة مخالفة لما توصل إليه الخبير مما حجبه عن البحث في مدى استحقاقه لأتعابه فيما قام به من تنفيذ في بعض القضايا كليا أو جزئيا وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
المحكمـــــة
ـــــــــ
         حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1512 لسنة 2012 مدني كلي الشارقة على المطعون ضدهم طالبا في ختامها الحكم بإلزامهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا له مبلغ 8,610,000 درهم مع فائدة قدرها 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام على سند من القول أن اتفاقاً تم فيما بينهم على أن يتولى " أي المدعي " تقديم الخدمات القانونية لهم ، وقد نفد ما تم الاتفاق عليه وبلغت جملة المستحقات له مبلغ 15,360,000 درهم سدد منها المدعي عليهم مبلغ 6,750,000 درهم وتبقي بذمتهم مبلغ 8,610,000 درهم لم يتم سدادها وذلك بموجب محضر الاجتماع المؤرخ في 23/11/2011 ؛ وقد رفضوا السداد رغم الاتفاق وتعهدهم بالسداد بالاجتماع المذكور ...... مما كانت معه الدعوى وبعد تداول القضية والادلاء بالجواب قضت محكمة أول درجة بتاريخ 12/2/2014 برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 206 لسنة 2014 ؛ وبجلسة 6/5/2014 قضت بندب خبير حسابي في الدعوى. ونفاذا لهذا القضاء أنجز المهمة المكلف بها وأودع تقريرا في الموضوع ، وبعد التعقيب عنه من الطرفين ، قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 21/10/2014 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول دعوى المستأنف لرفعها قبل الأوان ؛ طعن الطاعن في هذا القضاء بالطعن الماثل ؛ وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – أرتاب بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة المرافعة لنظره.
         وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بعدم قبول عواه لرفعها قبل الأوان على أساس عدم قيامه – كمحام بأية تسوية بشأن المديونية الخاصة ببنك دبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني رغم أنه وحسب تقرير الخبرة المعول عليه قام بتنفيذ كامل التزاماته في بعض القضايا وحصرها بتدقيق في صحيفته رقم (429) وأوصي باستحقاقه مبالغ أتعابها كما قام جزئيا في تقييد بعض القضايا ، وهناك بعض القضايا لم يقم بأي شيء لتهيئتها وتتبعها وانشاء بعض التسويات الودية شأنها وكان على الحكم الأخذ بعين الاعتبار ما ذكر مما جاء استخلاصه في هذا الصدد غير سائغ ولا مناسب في النتيجة التي آل إليها في قضائه كما تمسك بإعمال بنود الاتفاق المحرر بينه وبين المطعون ضدهم بتاريخ 23/11/2011 وهو التزام سابق على التزامه بالتنفيذ ؛ وقد تمسك بهذا الدفاع إلا أن المحكمة أطرحته دون رد أو إيراد رغم جوهريته ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم في قضائه غير سائغ وغير ملائم مع ما قرره الخبير المنتدب في التقرير المعول عليه من المحكمة وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع الجوهري مما يستوجب نقضه.
        وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه ولئن كان – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها – ومنها تقارير الخبراء – ولها الحق في تفسير العقود والمشارطات الاتفاقات بما تراه أو في بمقصود عاقديها فإن ذلك مشروطا بأن لا تخرج عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها وأن تبنى قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق يكفي لحمل قضائها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب كما عليها أن لا تغفل بحث دفاع جوهري تمسك به الخصم وكان دفاعا جوهريا – لو صح لتغير به وجه الرأي.
   لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بإعمال بنود الاتفاقية المبرمة مع المطعون ضدهم بتاريخ 23/11/2011 لكونها تشكل التزاما أوليا لازما لهم وأن الخبير المنتدب أورد في تقريره قيامه بتنفيذ التزاماته في بعض القضايا بصفة نهائية وأوصى باستحقاقه لأتعابه عنها وقام بتنفيذ جزء في أخري ولم يقم بتنفيذ أو إجراء بعض التسويات الودية في بعض القضايا ، وهو ما لم يحصله الحكم المطعون فيه وطرح دفاعه – المشار إليه بوجه النعي – رغم جوهريته – ورتب على ذلك نتيجة مخالفة لما توصل إليه الخبير مما حجبه عن البحث في مدى استحقاقه لأتعابه فيما قام به من تنفيذ في بعض القضايا كليا أو جزئيا وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض والإحالة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق