الصفحات

الجمعة، 27 فبراير 2015

الطعن 552 لسنة 2014 جلسة 31 /12 / 2014

 برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: البشير بن الهادي زيتون وعرفه أحمد دريع.
                                       -----------------------------------
تأمين. مسؤولية" مسئولية شركات التأمين". تعويض. دفاع" جوهري". حكم" تسبيب معيب".
- التأمين الإجباري على السيارات. عدم شموله المؤمن له وقائد السيارة وقت الحادث وأفراد عائلتهما والأشخاص العاملين لدى المؤمن له. شرطه. أصابتهم أثناء العمل أو بسببه. أساس ذلك؟
- الاتفاق على تغطية التأمين المستثنين منه. جائز. مؤدى ذلك وحده واساسه؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضى به رغم اطراحه ما تمسكت به من دفاع جوهري بأن المضرور المقضى له بالتعويض غير مشمول بالتغطية التأمينية وعدم بحثه عما إذا كانت توجد ملاحق إضافية تشمل المستثنين من التأمين من عدمه.
ـــــــ 
          لما كان من المقرر بالبند 1/1 من وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 المعدل بالقرار 81 لسنة 1987 بشأن وثائق التأمين على السيارات قد استثنى المؤمن له وقائد السيارة وقت الحادث وأفراد عائلتهما ، والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا في أثناء العمل أو بسببه ، من غطاء التأمين ، إلاّ أن ذات الوثيقة قد أجازت في البند 14 منها الاتفاق على أن يغطي التأمين المستثنين من التأمين بحسب الأصل ، وفي هذه الحالة يضحى الاتفاق – وليس نص القانون – هو المصدر الذي يستمد منه المضرور حقه في مطالبة شركة التأمين بالتعويض الجابر للضرر، ومن ثم يتقيد الأخير في مطالبته لهذه الشركة بمقدار التعويض الاتفاقي فقط الذي ارتضت الوفاء به – على خلاف الأصل – عند تحقق الخطر المؤمن منه ولا يخل ذلك بحق المضرور في الرجوع على المسؤول عن الضرر بكامل التعويض المستحق له طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية فيكون مسئولاً وحده عن باقي التعويض دون تضامم مع شركة التأمين والذي يقتصر على مقدار التعويض الاتفاقي مالم تتضمن الوثيقة ملاحق إضافية تزيد من التعويض أو تشمل أخطار لم ينص عليها العقد. لما كان ذلك وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أن المضرور المقضي له بالتعويض يعتبر من العاملين لدى المؤمن لها بلدية الشارقة وقد وقع الحادث بالسيارة المومن عليها أثناء العمل وبسببه وبالتالي يكون غير مشمول بالتغطية التأمينية إلاً أن الحكم  المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يحققه رغم جوهريته واكتفى بالقول أن المضرور يعتبر من الغير ويستمد حقه في مطالبة المؤمن – الطاعنة – من القانون ولم يفرق بين أحكام التأمين الإجباري بالوثيقة ومصدرَة القانون وبين الاتفاق ومصدرَة ونطاقه العقد ، ولم يعن ببحث عما إذا كان هناك ملاحق إضافية تشمل المستثنيين من التأمين من عدمه وما إذا كان الحادث قد وقع العمل أو بسببه وذلك كله توصلاً إلى مدى قيام مسؤولية الطاعنة عن التعويض المستحق من عدمه كل ذلك مما يعيب الحكم

المحكمــــة
ـــــــــ
          حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 540 لسنة 2014 مدني كلي الشارقة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ مليون درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء الحادث الذي تسبب به السيارة رقم 46526 خصوصي الشارقة المؤمن عليها لدى الطاعنة وقد أدين قائدها بحكم جنائي بات ، وقد اسفر عن الحادث إصابة المطعون ضده بالإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي ومن أجل ذلك كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف درهم وفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام. استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 732 لسنة 2014 كما استأنف المطعون ضده برقم 680 لسنة 2014 ، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 18/08/2014 بالتأييد ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددَت جلسة لنظره .
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع إذ قضى إلزامها بالتعويض حال أن المضرور غير مشمول بالتغطية التأمينية لكونه من العاملين لدى المؤمن له وقد وقع الحادث أثناء العمل وبسببه ممايعيبه ويستوجب نقضه .

         وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر بالبند 1/1 من وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 المعدل بالقرار 81 لسنة 1987 بشأن وثائق التأمين على السيارات قد استثنى المؤمن له وقائد السيارة وقت الحادث وأفراد عائلتهما ، والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا في أثناء العمل أو بسببه ، من غطاء التأمين ، إلاّ أن ذات الوثيقة قد أجازت في البند 14 منها الإتفاق على أن يغطي التأمين المستثنين من التأمين بحسب الأصل ، وفي هذه الحالة يضحى الإتفاق – وليس نص القانون – هو المصدر الذي يستمد منه المضرور حقه في مطالبة شركة التأمين بالتعويض الجابر للضرر، ومن ثم يتقيد الأخير في مطالبته لهذه الشركة بمقدار التعويض الإتفاقي فقط الذي إرتضت الوفاء به – على خلاف الأصل – عند تحقق الخطر المؤمن منه ولايخل ذلك بحق المضرور في الرجوع على المسؤول عن الضرر بكامل التعويض المستحق له طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية فيكون مسئولاً وحده عن باقي التعويض دون تضامم مع شركة التأمين والذي يقتصر على مقدار التعويض الاتفاقي مالم تتضمن الوثيقة ملاحق إضافية تزيد من التعويض أو تشمل أخطار لم ينص عليها العقد. لما كان ذلك وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أن المضرور المقضي له بالتعويض يعتبر من العاملين لدى المؤمن لها بلدية الشارقة وقد وقع الحادث بالسيارة المومن عليها أثناء العمل وبسببه وبالتالي يكون غير مشمول بالتغطية التأمينية إلاً أن الحكم  المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يحققه رغم جوهريته واكتفى بالقول أن المضرور يعتبر من الغير ويستمد حقه في مطالبة المؤمن – الطاعنة – من القانون ولم يفرق بين أحكام التأمين الإجباري بالوثيقة ومصدرَة القانون وبين الاتفاق ومصدرَة ونطاقه العقد ، ولم يعن ببحث عما إذا كان هناك ملاحق إضافية تشمل المستثنيين من التأمين من عدمه وما إذا كان الحادث قد وقع العمل أو بسببه وذلك كله توصلاً إلى مدى قيام مسؤولية الطاعنة عن التعويض المستحق من عدمه كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق