الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 519 لسنة 2013 جلسة 16 / 6 / 2014

برئاسة السيد القاضي / رانفي محمد إبراهيم– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / مصطفى الطيب حبورة وعبدالحق أحمد أمين.
---------------
قانون " تفسيره ". مواد مخدرة . حكم " خطأ في تطبيق القانون" .
- الحكم بإبعاد الأجنبي المدان في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وجوبي على المحكمة .اغفالها ذلك. أثره. خطأ في تطبيق القانون.
- مثال لتسبيب معيب في جريمة تعاطي مؤثرا عقليا لاغفال المحكمة توقيع تدبير الإبعاد .
_____
لما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية " بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها من هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون" . مؤدى ذلك أن الحكم بإبعاد الأجنبي الذي أدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون آنف البيان وجوبي على المحكمة فإن أغفلت في قضائها النص بإبعاده فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون – لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أدان المتهم وعاقبه بغرامه ألف درهم عن التهمة المسندة إليه أغفل توقيع تدبير الإبعاد الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .
المحكمة
حيث إن الوقائع- علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 29/6/2013 بدائرة عجمان: تعاطى مؤثرا عقليا (ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد العلاج . وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 40،34،7،1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة الماد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 بالبند 65 من الجدول رقم 8 المرفق بالقانون سالف الذكر . بتاريخ 17/7/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكما حضوريا بحبس المطعون ضده سنة عن الاتهام المسند إليه وإبعاده عن الدولة ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المحكوم عليه فطعن عليه بالاستئناف وبتاريخ 7/10/2013 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضده إلى الاكتفاء بتغريمه ألف درههم عما أسند إليه من اتهام . فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل . 
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى بإدانة المطعون ضده بجريمة تعاطي المؤثر العقلي" ترامادول " وأغفل القضاء بالإبعاد الذي هو وجوبي وفقا للقانون مما يتعين ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر قانونا وعلى ما جـرى به نص المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية " بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها من هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون" . مؤدى ذلك أن الحكم بإبعاد الأجنبي الذي أدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون آنف البيان وجوبي على المحكمة فإن أغفلت في قضائها النص بإبعاده فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون – لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أدان المتهم وعاقبه بغرامه ألف درهم عن التهمة المسندة إليه أغفل توقيع تدبير الإبعاد الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشأن.
ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق