الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 311 لسنة 2013 جلسة 2 / 6 / 2014

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد أمين.
-------------
(1) دفوع . صحيفة الطعن . محاماه . نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- لقبول الدفع . شرطه. وجوب تسانده لدليل في الأوراق . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبوله.
- مثال لدفع غير مقبول لطعن لخلو صحيفتة من بيان اسم المحامي مودع الصحيفة.
(2) المحكمة الاتحادية العليا " سلطتها " " نظام عام ". حكم " اصدارة "" بطلانه ". محضر الجلسة. بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " تسبيب معيب".
- للمحكمة الاتحادية العليا . إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام بإصدار الأحكام من تلقاء نفسها. 
- محضر الجلسة . المرجع الأساسي المعتمد عليه في مراقبة مدى تقيد الحكم بالقواعد العامة المقررة بشأن إصدار الأحكام. مخالفة ذلك . أثره . البطلان تعلق ذلك بالنظام العام.
- وجوب اتفاق بيانات نسخة الحكم الأصلية  و أسماء الهيئة الذين حضروا تلاوته مع بيانات أسماء الهيئة المدونة بمحضر النطق به. مخالفة ذلك . أثره . اخلال بقواعد اصدار الأحكام.
- مثال لتسبيب معيب لبطلان الحكم لاختلاف بين رئاسة الهيئة المدون بمحضر الجلسة عن المدون بنسخة الحكم الأصلية.
_____
1- لما كان الدفع بعدم جواز الطعن المثار من النيابة العامة فإن الدفع غيـــر مقبول ، ذلك أنه من المقرر أنه يتعين لقبول الدفع وجوب تسانده لدليل في الأوراق فإن خلت الأوراق من دليل يؤيده أضحى الدفع غير مقبول ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد دفعت بعدم قبول الطعن لخلو صحيفة الطعن من بيان اسم المحامي الذي أودع صحيفة الطعن وكان الثابت من صحيفة الطعن من سائر أوراق الطعن أن الصحيفة مودعه من قبل المحامي د..... وموقعه منه ومن ثم فإن الدفع غير مقبول.
2- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان اصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي التي أوجب القانون مراعاتها والالتزام بها لاتصالها بالنظام العام الذي تثيره المحكمة العليا من تلقاء نفسها، وكان من المقرر أيضا أن محضر الجلسة يعتبر المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه في مراقبة مدى تقيد الحكم بالقواعد العامة المقررة بشأن اصدار الأحكام وأن مخالفة هذه القواعد يترتب عليها البطلان المتعلق بالنظام العام ، وأنه يتوجب أن تتفق بيانات نسخة الحكم الأصلية ومنها أسماء الهيئة الذين حضروا تلاوته مع بيانات أسماء الهيئة المدونة بمحضر جلسة النطق به ويترتب على الاختلاف بينها اخلالا بقواعد اصدار الأحكام لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه أن الهيئة المدونة بالمحضر مؤلفة برئاسة السيد القاضي ........ وعضوية كل من السيد القاضي ...... والسيد القاضي ...... بينما الثابت من نسخة الحكم الاصلية أن الهيئة المدونة به مؤلفة برئاسة السيد القاضي ...... وعضوية كل من السيد القاضي ..... والسيد القاضي ..... مما يعنى وجود اختلاف بين الهيئتين فـي رئاسة الهيئة مثبتا في محضر الجلسة برئاسة السيد القاضي ....... ومثبتا في نسخة الحكم الأصلية برئاسة السيد القاضي ....... يرتب عليه عدم معرفة أي الهيئتين نطقت بالحكم ولا يصحح من ذلك ما ورد بالتنبيه المبين بنسخة منهم لمخالفته مواقع الأوراق . مما يعجز المحكمة العليا عن اعمال رقابتها القانونية على مدى صحة تطبيق قواعد اصدار الأحكام الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام .
المحكمة
حيث إن الوقائع- علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخر إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهما بتاريخ سابق على 12/3/2013 بدائرة عجمان:- المتهمان: حال كونهما مسلمين بالغين عاقلين مختارين المتهم الأول غير محصن والمتهمة الثانية محصنة زنا كل منها بالآخر ، وذلك بأن مكنت المتهة الثانية المتهم الأول وآخرين وطئها في فرجها من غير شبهة ملك تبيح لها ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمة الثانية :- وهي أجنبية بقت في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تأشيرة دخولها، دون تجديد أو مغادرة البلاد أو دفع الغرامة المقررة قانونا. وطلبت النيابة العامة معاقبتها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمادة 121 من قانون العقوبات والمواد 11/12،1/35،1 من القانون رقم 6 لسنة 1976 وتعديلاته ، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 28/4/2013 بحبس الطاعن ستة أشهر عما أسند إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ، استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 751/2013 مستأنف جزاء عجمان ، ومحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 4/6/2013 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن ثلاثة أشهر عما أسند إليه وتأييده فيما عدا ذلك. فأقام الطاعن طعنه المطروح. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن لخلو صحيفة الطعن من بيان اسم المحامي الذي أودع صحيفة الطعن. 
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز الطعن المثار من النيابة العامة فإن الدفع غيـــر مقبول ، ذلك أنه من المقرر أنه يتعين لقبول الدفع وجوب تسانده لدليل في الأوراق فإن خلت الأوراق من دليل يؤيده أضحى الدفع غير مقبول ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد دفعت بعدم قبول الطعن لخلو صحيفة الطعن من بيان اسم المحامي الذي أودع صحيفة الطعن وكان الثابت من صحيفة الطعن من سائر أوراق الطعن أن الصحيفة مودعه من قبل المحامي د...... وموقعه منه ومن ثم فإن الدفع غير مقبول مما يتعين معه قبول الطعن شكلا .
وحيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان اصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي التي أوجب القانون مراعاتها والالتزام بها لاتصالها بالنظام العام الذي تثيره المحكمة العليا من تلقاء نفسها، وكان من المقرر أيضا أن محضر الجلسة يعتبر المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه في مراقبة مدى تقيد الحكم بالقواعد العامة المقررة بشأن اصدار الأحكام وأن مخالفة هذه القواعد يترتب عليها البطلان المتعلق بالنظام العام ، وأنه يتوجب أن تتفق بيانات نسخة الحكم الأصلية ومنها أسماء الهيئة الذين حضروا تلاوته مع بيانات أسماء الهيئة المدونة بمحضر جلسة النطق به ويترتب على الاختلاف بينها اخلالا بقواعد اصدار الأحكام لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه أن الهيئة المدونة بالمحضر مؤلفة برئاسة السيد القاضي ....... وعضوية كل من السيد القاضي ...... والسيد القاضي ...... بينما الثابت من نسخة الحكم الاصلية أن الهيئة المدونة به مؤلفة برئاسة السيد القاضي ....... وعضوية كل من السيد القاضي ..... والسيد القاضي ..... مما يعنى وجود اختلاف بين الهيئتين فـي رئاسة الهيئة مثبتا في محضر الجلسة برئاسة السيد القاضي ....... ومثبتا في نسخة الحكم الأصلية برئاسة السيد القاضي .... يرتب عليه عدم معرفة أي الهيئتين نطقت بالحكم ولا يصحح من ذلك ما ورد بالتنبيه المبين بنسخة منهم لمخالفته مواقع الأوراق . مما يعجز المحكمة العليا عن اعمال رقابتها القانونية على مدى صحة تطبيق قواعد اصدار الأحكام الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ومن ثم يتعين نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق