الصفحات

الثلاثاء، 17 فبراير 2015

الطعن 491 لسنة 2014 جلسة 6 / 1 / 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر و عبدالرسول طنطاوي
------
حكم " بيانات التسبيب ". " تسبيب معيب ". شيك . دعوى " انقضاؤها لسابقة الفصل فيها ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- الحكم القضائي . لصحته . وجوب قيامه على أسباب كافية تحمله لها أصلها الثاتب في الأوراق . مخالفة ذلك . أثره . قصور مبطل.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بإنقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها في جريمة شيك دون أن يبين مصدر عناصر سابقة الفصل في الدعوى.
                                                  _____
          لما كان قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه يتعين لصحة الحكم القضائي، أن يقوم على أسباب كافية تحمله لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى، وإلا كان معيباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، أنه قضى بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها بالدعوى الجزائية رقم 2210 لسنة 2013 جزاء عجمان دون أن يبين المصدر الذي إستقى عناصر سابقة الفصل في الدعويين من حيث وحدة موضوعهما وسببهما والخصوم فيها، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض الكلي.

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 10/11/2012 بدائرة عجمان أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه/ ............... بمبلغ 250,000 درهم رده البنك المسحوب عليه دون صرف لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادة (401/ 1) من قانون العبوبات الاتحادي. والمادة (643) من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. وبجلسة 1/7/2014 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبسه ستة أشهر عن التهمة المسندة إليه. إستأنف المطعون ضده قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 967 لسنة 2014 مستأنف جزاء عجمان. ومحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 14/10/2014 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 2210 لسنة 2013 جزاء عجمان، فأقامت النيابة العامة طعنها المطروح .
وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه بشائبة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه قضى بانقضاء الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى الجزائية رقم 2210 لسنة 2013 مستأنف جزاء عجمان، أخذاً بما دفع به وكيل المطعون ضده، دون أن يثبت بمحاضر جلسات المحاكمة أو بنسخة الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطلعت على ملف الدعوى المذكورة، أو حتى يبين في حيثيات عناصر إتحاد الدعويين من حيث الأطراف والمحل والسبب. أو أن يفصح في قضائه عما إذا كانت الشيكات محررة جميعها عن معاملة واحدة، أو عن معاملات متعددة. الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه يتعين لصحة الحكم القضائي، أن يقوم على أسباب كافية تحمله لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى، وإلا كان معيباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، أنه قضى بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها بالدعوى الجزائية رقم 2210 لسنة 2013 جزاء عجمان دون أن يبين المصدر الذي إستقى عناصر سابقة الفصل في الدعويين من حيث وحدة موضوعهما وسببهما والخصوم فيها، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض الكلي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق