الصفحات

الثلاثاء، 17 فبراير 2015

الطعن 487 لسنة 2013 جلسة 12 / 1 / 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
--------------
اتصالات . جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها " " ماتلتزم به ". حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- استغلال أجهزة الاتصالات في الاساءة أو الازعاج أو ايذاء مشاعر الآخرين . جريمة معاقب عليها قانوناً . أساسه؟
- تشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت . كفايته . للقضاء بالبراءة . شرط ذلك؟
- محكمة الموضوع . التزامها بعرض أدلة الثبوت القائمة والادلاء برأيها فيها واستنادها على أسباب تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
- مثال لتسبيب معيب للحكم بالإدانة في جريمة استغلال الاتصالات في ازعاج وايذاء مشاعر المجني عليه دون مناقشة أدلة الاتهام بإقرار المطعون ضده بتحقيقات النيابة بتكراره الاتصال بهاتف الشاكي عدة مرات بقصد ازعاجه.
                                                  _____
          لما كان من المقرر وعملا بنص الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 الصادر بتاريخ 15 /11/2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات على أنه كل من استغل أجهزة أو خدمات الاتصالات في الإساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين " مما مفاده أن المشرع قد قصد إلى معاقبة كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الاخرين يعد مرتكبا جنحة معاقب عليها قانونا . ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، كما يتعين عليها أن تعرض لأدلة الثبوت القائمة وأن تدلي برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من الاتهام المسند إليه بمقتضى المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 في شأن تنظيم الاتصالات دون أن يعرض لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها قانونا والمتمثلة في استغلال خدمة الاتصالات لإزعاج وإيذاء مشاعر الآخرين ودون مناقشة أدلة الاتهام المتمثلة في إقرار المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة بأنه قد كرر الاتصال بهاتف الشاكي تسع مرات بقصد إزعاجه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده ....... أنه بتاريخ 13/5/2013:-  وتاريخ لاحق عليه – بدائرة مدينة خورفكان.
1- استغل خدمة من خدمات مؤسسة الامارات للاتصالات ( اتصالات) في إزعاج وايذاء مشاعر المجني عليه ...... وذلك بأن اتصل به تسع مرات على رقم هاتفه الموضوع بالمحضر على النحو المبين في التحقيقات.
2- رمى المجني عليه سالف الذكر بألفاظ السباب المبينة بالمحضر والتي تخدش الشرف والاعتبار ودون ان يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة وكان ذلك عن طريق الهاتف على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت معاقبته طبقا للمادتين (9فقرة 1 بند1) و 374/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والقوانين المعدلة له والمادة 82 مكرر 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2005 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.
بتاريخ 20/6/2013 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم (50000) درهم عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط فتقدم المتهم بمعارضة على الحكم الغيابي وبجلسة 7/8/2013 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه ولم يرتض المتهم هذا الحكم فطعن عليه بتاريخ 8/8/2013 بالاستئناف .
   وبتاريخ 27/8/2013 حكمت محكمة الاستئناف حضوريا بالإجماع بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من إدانة المتهم بالتهمة الأولى المسندة إليه والقضاء مجددا ببراءته منها. تعديل العقوبة المقضي بها على المستأنف إلى معاقبته بالغرامة (1000) ألف درهم عن التهمة الثانية المسندة إليه فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه لم يناقش أدلة الإثبات المتمثلة في اعترافات المطعون ضده بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة باتصاله على هاتف المجني عليه تسع مرات وإصراره على الاتصال على الرغم من عدم رد المجني عليه مما تحققت معه الأركان المادية والمعنوية لجريمة الازعاج عن طريق الهاتف مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر وعملا بنص الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 الصادر بتاريخ 15 /11/2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات على أنه كل من استغل أجهزة أو خدمات الاتصالات في الإساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين " مما مفاده أن المشرع قد قصد إلى معاقبة كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الاخرين يعد مرتكبا جنحة معاقب عليها قانونا . ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، كما يتعين عليها أن تعرض لأدلة الثبوت القائمة وأن تدلي برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من الاتهام المسند إليه بمقتضى المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 في شأن تنظيم الاتصالات دون أن يعرض لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها قانونا والمتمثلة في استغلال خدمة الاتصالات لإزعاج وإيذاء مشاعر الآخرين ودون مناقشة أدلة الاتهام المتمثلة في إقرار المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة بأنه قد كرر الاتصال بهاتف الشاكي تسع مرات بقصد إزعاجه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه مع الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق