الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 351 لسنة 2013 جلسة 18 / 3 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور/  عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
------------------
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " بيانات التسبيب " . نقض " ما لا يقبل من أسباب ".
- تقدير كفاية دليل الإدانة . موضوعي . مادام سائغا.
- إقامة الحكم على عدة دعامات . كفايته . تعيب إحداها لا يعيبه.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة أقام قضاءه على دعامات تعييب احداها.
_____
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تقدير كفاية الدليل الجزائي للإدانة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من المحكمة الاتحادية العليا متى كان تقديرها سائغاً ولا يخالف القانون. كما أن من المقرر في قضائها كذلك أنه إذا اقيم الحكم على عدة دعامات وكانت واحدة منها صالحة لحمله، فلا يبطله تعييبه في باقي دعاماته. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أيد قضاء البراءة تأسيساً على عدم كفاية شهادة مفتش الضبط كدليل على إدانة الطعون ضدهما عن تهمة العمل لدى غير الكفيل، خاصة وأن الأوراق خلت من قرائن كافية تعزز واقعة العمل. وكان هذا الذي أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه وخلص اليه سائغاً وصحيحاً يكفي لحمل قضائه فلا يعيبه فيما ساقة لدعامته الثانية أياً كان وجه الرأي فيها. ومن ثم فان النعي بما ورد يسبب الطعن يكون في غير محله.
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضدهما الى المحاكمة الجنائية بوصف أنهما بتاريخ سابق على 20/2/2013 بدائرة عجمان: حالة كونهما أجنبيان عملا لدى غير كفيلهما، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانونا لنقل الكفالة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1، 12/ 2، 34 مكرر (2) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له. واثناء نظر الدعوى ابتدائياً طلبت النيابة العامة اضافة تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة الى المطعون ضده الأول. وبجلسة 12/3/2013 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المطعون ضدهما عن تهمة العمل لدى غير الكفيل، وبادانة المطعون ضده الأول عن تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، بحبسه شهراً واحداً وابعاده عن البلاد. استأنفت النيابة العامة قضاء البراءة بالاستئناف رقم 447 لسنة 2013 مستأنف جزاء عجمان، ومحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية قضت في 24/6/2013 بالتأييد، فأقامت النيابة العامة طعنها الماثل.
وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لقضاءه ببراءة المطعون ضدهما عن تهمة العمل لدى غير الكفيل، مؤسساً الحكم قضاءه على خلو الأوراق من دليل كاف ومقنع تطمئن اليه المحكمة لإدانتهما، ومن أن دخول رجال الضبط إلى المنشأة محل التفتيش تم دون إذن من النيابة العامة. حال أن رجال الضبط اثبتوا في محضرهم واقعة قيام المتهمين (المطعون ضدهما) بالعمل داخل المنشأة في تفصيل وخياطة الأقمشة، ومحاولة أحدهما الفرار، وثبوت أنهما ليسا على كفالة المنشأة. وان القانون يسمح لرجال الضبط من مفتشي وزارة العمل دخول المنشآت دون الحاجة الى إذن من النيابة العامة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه القانون والثابت بالأوراق، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تقدير كفاية الدليل الجزائي للإدانة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من المحكمة الاتحادية العليا متى كان تقديرها سائغاً ولا يخالف القانون. كما أن من المقرر في قضائها كذلك أنه إذا اقيم الحكم على عدة دعامات وكانت واحدة منها صالحة لحمله، فلا يبطله تعييبه في باقي دعاماته. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أيد قضاء البراءة تأسيساً على عدم كفاية شهادة مفتش الضبط كدليل على إدانة الطعون ضدهما عن تهمة العمل لدى غير الكفيل، خاصة وأن الأوراق خلت من قرائن كافية تعزز واقعة العمل. وكان هذا الذي أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه وخلص اليه سائغاً وصحيحاً يكفي لحمل قضائه فلا يعيبه فيما ساقة لدعامته الثانية أياً كان وجه الرأي فيها. ومن ثم فان النعي بما ورد يسبب الطعن يكون في غير محله.
 وحيث إنه ولما تقدم فانه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق