الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 339 لسنة 2013 جلسة 25 / 3 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبد الرسول طنطاوي. 
-------------
(1) شيك. دعوى جزائية "انقضاؤها". دفاع " ما لا يعد اخلال". حكم "تسبيب سائغ".
- إصدار عدة شيكات لصالح شخص في يوم واحد ومعاملة واحدة. يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ. أيا كان التاريخ الذي يحمله أو قيمته. صدور حكم نهائي بات بالادانة أو البراءة. في أيا منها. مؤداه. انقضاء الدعوى الجزائية.
- مثال لرد سائغ على الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية في جريمة إصدار عدة شيكات بدون رصيد لصدور حكم جنائي نهائي في إحداها لعدم ارتباطها بمعاملة واحدة.
 (2) شيك. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. دفاع " ما لا يعد اخلال"
-جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟ المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي.
- دفاع الطاعن بإصداره الشيكات لضمان تعاملات تجارية. غير مجد. ولا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية. مادام استوفى الشيك مقومات كأداة وفاء. علة ذلك؟.
_____
      لما كان من المقرر ان اصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحده أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها والقيمة التي صدر بها يكون نشاطا اجراميا واحدا لا يتجزأ، تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم بات نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في تهمة اصدار أي شيك منها. لما كان ذلك، وكان دفاع المتهم قد تمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة "6743 لسنة 2012 جزاء الشارقة" لسابقة الفصل فيها في الجنحتين 3358، 5574 لسنة 2012 جزاء الشارقة وصدور حكم نهائي في كل منهما بالإدانة. وتحقيقا لهذا الدفاع –فان هذه المحكمة- قد أمرت بضم الجنحتين سالفتي الذكر.. وبمطالعتهما تبين ان المتهم اصدر الشيكات فيهما وفي الدعوى الماثلة بغير رصيد لصالح شخص واحد " .......  للنقليات العامة" إلا ان البين من الاوراق أنهم ليست عن معاملة واحدة، ذلك ان المتهم يسلم بمذكرة طعنه ودفاعه ان الشيكات التي سلمت للشاكي دفعة واحده عن معاملة واحده بتاريخ 2/6/2011 تبدأ ارقامها من الشيك 298 حتى رقم 322، ولما كان الثابت من الدعوى الماثلة أن المتهم أصدر فيها شيكين برقمي 323 ، 324 وقيمة كل شيك بمبلغ 60 ألف درهم ومن ثم فإنهما يخرجا عن نطاق الشيكات التي يدعى فيها المتهم أنها صدرت عن عملية واحدة و يكون الدفع على غير سند من الواقع جدير بالرفض.
    وحيث ان واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الاوراق تتحصل في ان وكيل الشاكي تقدم بشكواه ضد المتهم ابلغ فيها ان الأخير أصدر ثلاثة شيكات للشاكي بمبلغ 174,520 الف درهم " مسحوبة على بنك ........  تستحق الوفاء في 25/ 10،  10/ 11،  15/11/2011 واذ تقدم بها الى البنك المسحوبة عليه لصرف قيمتها –أعيدت اليه لعدم وجود رصيد قائم وكاف للسحب، وقدم إثباتا لدعواه الشيكات المشار إليها، كما ارفق بالأوراق خطاب الشرطة للبنك عن سبب ارتجاع الشيكات. 
    وحيث إنه بسؤال المتهم امام محكمة اول درجة والمحكمة الاستئنافية عن التهمة المسندة اليه فاعترف بها وقال ان موضوع الدعوى صدر فيها حكم في القضية رقم 3358 لسنة 2012 .
    وحيث إن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد، تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، واذ كان المتهم قد اعترف بأنه اصدر الشيكات وسلمها للمجني عليه مع علمه بأنه لا يوجد له رصيد قابل للسحب لدى البنك المسحوب عليه فإنه يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من القانون رقم 18 لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية- ولا يجدي في ذلك القول ان الشيكات حررت على سبيل الضمان لتعاملات تجارية بينهما، اذ لا عبرة للباعث على تحريرها ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية مادام ان الشيك قد استوفى المقومات التي تجعل منه اداة وفاء في نظر القانون، وان مراد المشرع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اعتبار الوفاء به كالنقود سواء بسواء ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون في محله اذ قضى بإدانته عنها ويكون الاستئناف قد بنى على غير اساس سليم ويتعين لذلك رفضه.
المحكمة
_____
حيث إن وقائع الدعوى وأدلتها وأوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق وان حصلها وأحاط بها الحكم المستأنف والحكمان الناقضان الصادران من هذه المحكمة بجلسة 26/2/2013 في الطعن رقم 563 لسنة 2012 نقض جزائي، والحكم الصادر بجلسة 10/12/2013 في الطعن رقم 339 لسنة 2013 نقض جزائي، مما لا ترى المحكمة داعيا لإعادة سردها منعا للتكرار والاطالة،  فتحيل اليها وتكتفي بإيراد موضوعها وحاصلها في ان النيابة العامة احالت الطاعن الى المحاكمة الجنائية بوصف انه بتاريخ 15/11/2011 وسابق عليه بدائرة الشارقة أعطى وبسوء نية للمستفيد ......... للنقليات العامة الشيكات الثلاثة المبنية بالمحضر بمبلغ "مائة واربعة وسبعون الف وخمسمائة وعشرين درهم" المسحوبة على بنك ...... ليس لها مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب وطلبت معاقبته بالمادة 401/ 1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. وبجلسة 5/6/2012 قضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس الطاعن مدة أربعة أشهر.. واذ عارض فقد قضت المحكمة بجلسة 17/9/2012 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة بجعلها الحبس مدة شهرين أستأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 3220 لسنة 2012 جزاء الشارقة ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 6/11/2012 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف- طعن الطاعن على قضاء محكمة ثان درجة بطريق النقض وقيد طعنه برقم 563 لسنة 2012 نقض جزائي والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 26/2/2013 بالنقض والاحالة، واذ عاودت الدعوى سيرها امام محكمة الاحالة. فقد قضت في 29/5/2013 بذات قضاء سابقتها –فأقام الطاعن- للمرة الثانية-طعنه المقيد برقم 339 لسنة 2013 نقض جزائي والذي قضت فيه هذه المحكمة بجلسة 10/12/2013 بالنقض والتصدي وحددت جلسة 7/1/2014 لنظر الموضوع، حيث تم نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
    وحيث إن الاستئناف سبق القضاء بقبوله شكلا.
    وحيث إن مؤدى نقض الحكم والتصدي لموضوع الدعوى، سقوط الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالقدر الذي شمله الحكم الناقض، وأن لمحكمة النقض التصدي ونظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع، وما كان قد قدم من ذلك امام محكمة أول درجة الا ما سقط منها. 
    وحيث إن مبنى النعي بالاستئناف يقوم على تخطئة الحكم المستأنف اذ دانه بجريمة اصدار شيك بدون رصيد واطراحه الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في قضايا مرتبطة حررت فيها الشيكات عن معاملة واحدة – بما لا يسوع ودون تسبيب كاف يحمل قضاءه .
    وحيث انه عن الموضوع، فإنه من المقرر ان اصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحده أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها والقيمة التي صدر بها يكون نشاطا اجراميا واحدا لا يتجزأ، تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم بات نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في تهمة اصدار أي شيك منها. لما كان ذلك، وكان دفاع المتهم قد تمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة "6743 لسنة 2012 جزاء الشارقة" لسابقة الفصل فيها في الجنحتين 3358، 5574 لسنة 2012 جزاء الشارقة وصدور حكم نهائي في كل منهما بالإدانة. وتحقيقا لهذا الدفاع –فان هذه المحكمة- قد أمرت بضم الجنحتين سالفتي الذكر.. وبمطالعتهما تبين ان المتهم اصدر الشيكات فيهما وفي الدعوى الماثلة بغير رصيد لصالح شخص واحد " ......  للنقليات العامة" إلا ان البين من الاوراق أنهم ليست عن معاملة واحدة، ذلك ان المتهم يسلم بمذكرة طعنه ودفاعه ان الشيكات التي سلمت للشاكي دفعة واحده عن معاملة واحده بتاريخ 2/6/2011 تبدأ ارقامها من الشيك 298 حتى رقم 322، ولما كان الثابت من الدعوى الماثلة أن المتهم أصدر فيها شيكين برقمي 323 ، 324 وقيمة كل شيك بمبلغ 60 ألف درهم ومن ثم فإنهما يخرجا عن نطاق الشيكات التي يدعى فيها المتهم أنها صدرت عن عملية واحدة و يكون الدفع على غير سند من الواقع جدير بالرفض.
    وحيث ان واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الاوراق تتحصل في ان وكيل الشاكي تقدم بشكواه ضد المتهم ابلغ فيها ان الأخير أصدر ثلاثة شيكات للشاكي بمبلغ 174,520 الف درهم " مسحوبة على بنك ........  تستحق الوفاء في 25/ 10،  10/ 11،  15/11/2011 واذ تقدم بها الى البنك المسحوبة عليه لصرف قيمتها –أعيدت اليه لعدم وجود رصيد قائم وكاف للسحب، وقدم إثباتا لدعواه الشيكات المشار إليها، كما ارفق بالأوراق خطاب الشرطة للبنك عن سبب ارتجاع الشيكات. 
    وحيث إنه بسؤال المتهم امام محكمة اول درجة والمحكمة الاستئنافية عن التهمة المسندة اليه فاعترف بها وقال ان موضوع الدعوى صدر فيها حكم في القضية رقم 3358 لسنة 2012 .
    وحيث إن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد، تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، واذ كان المتهم قد اعترف بأنه اصدر الشيكات وسلمها للمجني عليه مع علمه بأنه لا يوجد له رصيد قابل للسحب لدى البنك المسحوب عليه فإنه يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من القانون رقم 18 لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية- ولا يجدي في ذلك القول ان الشيكات حررت على سبيل الضمان لتعاملات تجارية بينهما، اذ لا عبرة للباعث على تحريرها ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية مادام ان الشيك قد استوفى المقومات التي تجعل منه اداة وفاء في نظر القانون، وان مراد المشرع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اعتبار الوفاء به كالنقود سواء بسواء ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون في محله اذ قضى بإدانته عنها ويكون الاستئناف قد بنى على غير اساس سليم ويتعين لذلك رفضه- إلا أنه بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها فإن هذه المحكمة تقضى بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس و جعلها الغرامة ثلاثة آلاف درهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق