الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 286 لسنة 2014 جلسة 30 / 9 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر و عبدالرسول طنطاوي.

-------------------
(1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " اعتراف " . اعتراف . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- فهم الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة من عيون أوراقها وتقدير أدلتها . سلطة لمحكمة الموضوع . متى كان سائغا.
- تقدير الاعتراف وصحته وقيمته في الاثبات . حق لمحكمة الموضوع . ولها الأخذ به سواء صدر في مرحلة جمع الاستدلالات أو في تحقيقات النيابة أو أمام المحكمة . متى صدر عن ارادة حرة وواعية.
- اعتراف متهم على متهم . يصلح سند ادانة . شرطه؟
- الجدل الموضوعي . غير جائز اثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بالادانة في جريمة تشغيل متهمين على غير كفالة الطاعن.
(2) تحقيق . اجراءات . قانون " تطبيقه ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- لصحة محضر التحقيق . وجوب اشتماله على البيانات الأساسية الخاصة بإثبات شخصية المتهم بالقدر الذي يميزه عن غيره من المتهمين أو باقي أطراف الدعوى الجزائية . أساسه؟
- مثال لنعي غير مقبول لكفاية البيانات المحددة لشخصية الطاعن وتميزه عن غيره.
_____
1- لما كان من المستقر عليه أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة من عيون أوراقها ، وتقدير أدلتها ، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة العليا طالماً كان تحصيلها واستخلاصها وتقديرها سائغا مقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون . كما أن قضاءها استقر كذلك على أن الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الاثبات ، وللمحكمة أن تأخذ به سواء صدر في مرحلة جمع الاستدلالات أو في تحقيقات النيابة أو أمام المحكمة ، مادام أنه صادر عن إرادة حرة وواعية ، وأن اعتراف متهم على متهم يصلح سنداً للإدانة متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه وصحته . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، أن محكمة الموضوع فهمت الواقع في الدعوى وحصلته على نحو أن شركة ......... للأعمال الإلكتروميكانيكية " مقاول من الباطن" التي يديرها الطاعن، تعاقدت مع شركة ........... " مقاول رئيس " على تنفيذ موضوع عقد المقاولة المبرم بينهما. وأنه وبتفتيش مقر عمال الشركة الاخيرة ضبط تسعة أجانب استخدمهم مقاول الباطن دون أن يكونوا على كفالته وعلى خلاف الاوضاع المقررة قانونا ، وأنهم جميعهم أقرَّوا في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة ، أن الذين استخدمهم هو الطاعن. وكان هذا الذي فهمه الحكم المطعون فيه وجعله سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخالف القانون ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه . ومن ثم فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز اثارته أمام المحكمة العليا. ولا يجدى الطاعن نفعاً ما أثاره في نعيه ، إذ لا يعد وذلك أن يكون دفاعاً قصد فيه التشكيك في صحة وسلامة الاعتراف الذي عوَّل عليه الحكم في قضائه ، لا أثر له على ثبوت العناصر المكونة للجريمة المنسوبة اليه ، مما يضحى معه النعي في غير محله.
    2- لما كان من المقرر في المادة (99) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدَّون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ، إلا أنه لم يحدد مفردات تلك البيانات ، مما مفاده ومؤداه أنه يكفي لصحة محضر التحقيق أن يشتمل على البيانات الأساسية الخاصة بإثبات شخصية المتهم بالقدر الذي تميزه عن غيره من المتهمين أو باقي أطراف الدعوى الجزائية . لما كان ذلك وكان الثابت من محضر تحقيق النيابة مع المتهم الطاعن المؤرخ 26/2/2014 ، أنه اشتمل على الاسم الكامل للطاعن وجنسيته ، وجنسه ، ورقم بطاقة هويته ، واسم الشركة التي يعمل بها . وكانت هذه البيانات كافية لتحديد شخصيته وتمييزه عن غيره ، ومن ثم فإن النعي الوارد بهذا السبب يكون في غير محله .
المحكمة  
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن  - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وتسعة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية وأسندت إليه وحده  أنه بتاريخ سابق على15/2/2014 بدائرة الفجيرة :-
قام بتشغيل المتهمين من الأول وحتى التاسع ، وهم على غير كفالته ، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانونا لنقل الكفالة ، وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت النيابة معاقبتهم جميعاً بالمادة (65) من قانون العقوبات الاتحادي والمواد : 11،1/21،2/1-34،3 مكرر (1) فقرة (1) ، 34 مكرر (2) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته . وبجلسة 14/4/2014 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة الطاعن عن التهمة المسندة اليه ، فاستأنفته النيابة بالاستئناف رقم 297 لسنة 2014 مستأنف جزاء الفجيرة . وبجلسة 20/5/2-14 قضت محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية حضورياً وبالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً فيما يخص الطاعن بتغريمه بصفته تابعاً لمؤسسة ....... للأعمال الالكترونية مبلغ (450) ألف درهم، فأقام الطاعن طعنه الماثل .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه قضى بإدانة الطاعن أخذاً بأقوال باقي المتهمين .حال أن اعترف متهم على متهم آخر لا يعد دليلاً قائماً بذاته وإنما يعتبر من قبيل القرائن . وأنه أغفل الاشارة إلى العقد المقدم من الطاعن والذي يثبت وجود سكن خاص ومستقل بعمال شركته . حال أن باقي المتهمين ضبطوا بمقر شركة أخرى . كما أغفل دلالة اختلاف تواريخ دخول المتهمين إلى الدولة وعن مدد عملهم قبل ضبطهم. مما يعيب الحكـم بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة من عيون أوراقها ، وتقدير أدلتها ، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة العليا طالماً كان تحصيلها واستخلاصها وتقديرها سائغا مقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون . كما أن قضاءها استقر كذلك على أن الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الاثبات ، وللمحكمة أن تأخذ به سواء صدر في مرحلة جمع الاستدلالات أو في تحقيقات النيابة أو أمام المحكمة ، مادام أنه صادر عن إرادة حرة وواعية ، وأن اعتراف متهم على متهم يصلح سنداً للإدانة متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه وصحته . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، أن محكمة الموضوع فهمت الواقع في الدعوى وحصلته على نحو أن شركة ......... للأعمال الإلكتروميكانيكية " مقاول من الباطن" التي يديرها الطاعن، تعاقدت مع شركة ........... " مقاول رئيس " على تنفيذ موضوع عقد المقاولة المبرم بينهما. وأنه وبتفتيش مقر عمال الشركة الاخيرة ضبط تسعة أجانب استخدمهم مقاول الباطن دون أن يكونوا على كفالته وعلى خلاف الاوضاع المقررة قانونا ، وأنهم جميعهم أقرَّوا في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة ، أن الذين استخدمهم هو الطاعن. وكان هذا الذي فهمه الحكم المطعون فيه وجعله سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخالف القانون ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه . ومن ثم فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز اثارته أمام المحكمة العليا. ولا يجدى الطاعن نفعاً ما أثاره في نعيه ، إذ لا يعد وذلك أن يكون دفاعاً قصد فيه التشكيك في صحة وسلامة الاعتراف الذي عوَّل عليه الحكم في قضائه ، لا أثر له على ثبوت العناصر المكونة للجريمة المنسوبة اليه ، مما يضحى معه النعي في غير محله.
    وحيث إن مبنى الطعن بسببه الثالث يقوم على تخطئة الحكم المطعون لبطلان اجراءات التحقيق مع الطاعن أمام النيابة العامة لخلوه من البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ، بالمخالفة للمادة (99) من قانون الاجراءات الجزائية ، وهو ما يبطل الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه ولئن أوجبت المادة (99) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدَّون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ، إلا أنه لم يحدد مفردات تلك البيانات ، مما مفاده ومؤداه أنه يكفي لصحة محضر التحقيق أن يشتمل على البيانات الأساسية الخاصة بإثبات شخصية المتهم بالقدر الذي تميزه عن غيره من المتهمين أو باقي أطراف الدعوى الجزائية . لما كان ذلك وكان الثابت من محضر تحقيق النيابة مع المتهم الطاعن المؤرخ 26/2/2014 ، أنه اشتمل على الاسم الكامل للطاعن وجنسيته ، وجنسه ، ورقم بطاقة هويته ، واسم الشركة التي يعمل بها . وكانت هذه البيانات كافية لتحديد شخصيته وتمييزه عن غيره ، ومن ثم فإن النعي الوارد بهذا السبب يكون في غير محله .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق