الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 231 لسنة 2014 جلسة 30 / 9 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
----------------------
عقوبة " تنفيذها ". استئناف . " اجراءاته". قوة قاهرة. حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما لا يقبل من الاسباب".
- تخلف المستأنف عن التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه لعذر قهري . أثره . عدم سقوط استئنافه مناط ذلك؟
- عدم حضور المعارض للجلسة المحددة لنظر معارضته لعذر قهري. أثره . عدم اعتبار المعارضة كأن لم تكن. مؤدى ذلك؟
- مثال لتسبيب معيب لحكم لقضائه باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن حال ثبوت قيام العذر القهري المانع من حضوره وهو الابعاد خارج الدولة.
_____
لما كان من المقرر أن مناط الحكم بسقوط الاستئناف طبقا لحكم المادة 238 من قانون الاجراءات الجزائية الا يكون تخلف المستأنف عن التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه راجعا إلى عذر قهري ، كما أنه لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعا لعذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض ويكون الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على الاجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في هذا لدفاع ، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المعارض تخلف عن الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية وأن محاميا مثل بها وقدم مذكرة بين فيها أن المعارض مُبعد خارج الدولة بموجب حكم قضائي رقم 9831 لسنة 2006 بتاريخ 30/4/2007 وارفق بالمذكرة صورة من أنظمة المعلومات الجنائية قضية أن الطاعن مبعد خارج الدولة تدليلا على توافر العذر القهري على عدم حضوره وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع بقوله " أن العذر المقدم من وكيل المعارض غير مقبول لان من حسن سير العدالة حضور المتهم أمام المحكمة خاصة وأنه محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ومن ثم فإن المحكمة تعتبر المعارضة كأن لم تكن " ثم قضى برفض المعارضة الاستئنافية واعتبارها كأن لم تكن وإقرار الحكم السابق" لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا يواجه دفاع الطاعن ولم يلتفت لمستنداته " وإذ كان ذلك وقد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الطاعن في الجلسة فإنه لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته واعتبرا المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم المطعون فيه قد بنى على اجراءات باطلة مما يعيبه .
المحكمة
     حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن  - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ  20/6/2012 بدائرة الشارقة :- أعطى وبسوء نية ....... شيكا مسحوبا على بنك الامارات دبي الوطني بمبلغ وقدره " 14740000 درهم " ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب " . وطلبت معاقبته بالمادة (1/401) من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. و محكمة أول درجة قضت بجلسة 3/9/2013 غيابيا بالحبس لمدة ستة أشهر والزامه بالتعويض المؤقت المطالب به. وإذ عارض المتهم – ولم يحضر جلسة نظر المعارضة فقد قضت المحكمة بجلسة 12/2/2014 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف المحكوم عليه قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 520 لسنة 2014 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 16/3/2014 بسقوط الاستئناف لعدم تقدم المستأنف للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وإذ عارض المستأنف – ولم يحضر لجلسة – فقد قضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .. أقام الطاعن طعنه المطروح والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن. 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الدفاع الحاضر عنه قدم صورة طبق الأصل من انظمة المعلومات مؤرخ 25/6/2013 تفيد أن الطاعن مُبعد خارج الدولة بموجب حكم قضائي صادر في الدعوى رقم 9831 لسنة 2007 جزاء الشارقة تدليلا على ان تخلصه عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي الاستئنافي – بسقوط الاستئناف- كان لعذر قهري هو ابعاده عن الدولة . إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه به – مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر أن مناط الحكم بسقوط الاستئناف طبقا لحكم المادة 238 من قانون الاجراءات الجزائية الا يكون تخلف المستأنف عن التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه راجعا إلى عذر قهري ، كما أنه لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعا لعذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض ويكون الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على الاجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في هذا لدفاع ، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المعارض تخلف عن الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية وأن محاميا مثل بها وقدم مذكرة بين فيها أن المعارض مُبعد خارج الدولة بموجب حكم قضائي رقم 9831 لسنة 2006 بتاريخ 30/4/2007 وارفق بالمذكرة صورة من أنظمة المعلومات الجنائية قضية أن الطاعن مبعد خارج الدولة تدليلا على توافر العذر القهري على عدم حضوره وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع بقوله " أن العذر المقدم من وكيل المعارض غير مقبول لان من حسن سير العدالة حضور المتهم أمام المحكمة خاصة وأنه محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ومن ثم فإن المحكمة تعتبر المعارضة كأن لم تكن " ثم قضى برفض المعارضة الاستئنافية واعتبارها كأن لم تكن وإقرار الحكم السابق" لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا يواجه دفاع الطاعن ولم يلتفت لمستنداته " وإذ كان ذلك وقد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الطاعن في الجلسة فإنه لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته واعتبرا المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم المطعون فيه قد بنى على اجراءات باطلة مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالــة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق