الصفحات

الخميس، 5 فبراير 2015

الطعن 27460 لسنة 63 ق جلسة 20 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 104 ص 450

جلسة 20 من سبتمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.

----------------

(104)
الطعن رقم 27460 لسنة 63 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. قانون "سريانه من حيث الزمان" "القانون الأصلح". عقوبة "تطبيقها".
القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات حتى زوال القوة الملزمة عنها إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة. أساس ذلك؟
(2) محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.
(3) عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق. موضوعي.

-----------------
1 - لما كان قد صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى حكم بات ونشر في الجريدة الرسمية في 17 مايو سنة 1999 ونص في الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب.....". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه إلا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، فإن المادة 337 من قانون العقوبات تكون واجبة التطبيق على الوقائع التي تحدث حتى زوال القوة الملزمة عنها إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع الغرامة على الجاني خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس، بحسبان أن هذا الأمر ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد في هذا الصدد قانوناً أصلح تطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات وتكون واجبة التطبيق على الدعوى.
2 - إن المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم - ومن تلقاء نفسها - إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.
3 - إن تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص قاضي الموضوع.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الشرق ضد الطاعنة بوصف أنها أعطت لها بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنفت ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن المدعية بالحق المدني أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها أعطت لها بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل وإلزامها بأن تؤدي إلى المدعية بالحقوق المدنية التعويض المؤقت المطلوب، استأنفت ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضت ذات المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى حكم بات ونشر في الجريدة الرسمية في 17 مايو سنة 1999 ونص في الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب....". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه إلا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، فإن المادة 337 من قانون العقوبات تكون واجبة التطبيق على الوقائع التي تحدث حتى زوال القوة الملزمة عنها إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع الغرامة على الجاني خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس، بحسبان أن هذا الأمر ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد في هذا الصدد قانوناً أصلح تطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات وتكون واجبة التطبيق على الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم - من تلقاء نفسها - إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق