الصفحات

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعن 22 لسنة 3 ق جلسة 1 / 2 / 2009 شروع في سرقة

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
/ أحمــــــد محمـــــــد صابــر رئــــيس النـــــــيابة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
/ سعـــــد محمـــــــد توكــــل أميـــــن الســـــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يـوم الأحـد 6 مــن صفـر سنــة 1430هـ المـوافـق 1 مــن فبرايـر سنــة 2009 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 22 لسنـــة 3 ق (2008 م) جـزائ
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ...........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابـــــة العامـــــة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة : ........ . أنه في يوم 12 من فبراير لسنة 2007 بدائرة رأس الخيمة
ــــ شرع في السرقة من منزل شقيقه ......... بأن دخله بقصد السرقة وأوقف أثر الجريمة بسبب مشاهدة المجني عليها له.
ــــ انتهك حرمة ملك الغير ليلاً بقصد ارتكاب جريمة.
ــــ طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد 389/4 ، 392 ، 434 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
ـــ بجلسة 27 من يونية لسنة 2007 قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بحبسه لمدة ثلاثة أشهر وبإبعاده عن أراضي الدولة.
ـــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 30 من أغسطس سنة 2007م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز .
المحكــــــــمة
 من حيث إنه لما كانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد نصت على أنه " يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم . . . وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة . وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة . . . " ، وكانت القواعد والمقتضيات التي بينتها هذه المادة إنما تتصل بقواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها مودعة وموقعة من المحكوم عليه ـــ وهو غير محامٍ ـــ ، فإن الصحيفة تكون قد خلت من توقيع لمحام مقبول أمام هذه المحكمة ، كما خلت من بيان لأسباب الطعن ، ومن ثم فإن المحكمة ــ من تلقاء نفسها ــ تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ، والزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق