الصفحات

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعن 21 لسنة 3 ق جلسة 1 / 2 / 2009 سرقة وهتك عرض

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل  رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
/ أحـمــــد محـمــــد صــابـــــر  رئـيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــد
/ سعـــــد محمـــــــد توكـــــل  أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 6 مـن صفر سنة 1430هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2009 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 21 لسنـــة 3 ق (2008 م) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
ــــ اتهمت النيابة العامة : .........ـ أنه في يوم 6 من يونيه لسنة 2007 م بدائرة رأس الخيمة
1 ــــ هتك عرض ........ بالإكراه بأنه استغل نومها وحسر عنها سروالها وأمسك مكان عفتها ولامس يدها .
2 ــــ وهو مسلم بالغ عاقل سرق ما قيمته نصاباً من حرزه ملكاً للغير لا ملك له فيه
أو شبه ملك بقصد تملكه .
3 ــــ دخل مسكن رولاند فيلانويفا بيريز خلافاً لإرادته .
ــــــ بجلسة 22 من أغسطس سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً : بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى .
ـــــ وبالحبس لمدة سنة عن التهمتين الثانية والثالثة وأمرت بإبعاده عن الدولة .
ــــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 13 من نوفمبر سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف.
ـــــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة وأُودعت قلم كتاب محكمة التمييز
المحكــــــــمة

 من حيث إنه لما كانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد نصت على أنه " يحصل الطاعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم . . . وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة . وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محامٍ مقبول أمام المحكمة " ، وكانت القواعد والمقتضيات التي بينتها هذه المادة إنما تتصل بقواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها مودعة وموقعة من المحكوم عليه ـــ وهو غير محامٍ ـــ فإن الصحيفة تكون قد خلت من توقيع لمحامٍ مقبول أمام هذه المحكمة ، كما خلت من بيان لأسباب الطعن ، ومن ثم فإن المحكمة ـــ من تلقاء نفسها ـــ تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب


حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً والزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق