الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 166 لسنة 2014 جلسة 24 / 6 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
-----------------
(1) اثبات " اعتراف ". دفاع " ما لا يعد اخلال ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- الدفع ببطلان الاعتراف للإدلاء به بدون حضور مترجم بمحضر الشرطة. اثارته لأول مرة أمام النقض . غير جائز.
(2) جريمة " أركانها ". إفشاء أسرار . قصد جنائي.
- جريمة إفشاء أسرار خاصة بشركة العامل بها المتهم وفق نص المادة 379 عقوبات شرط قيامها؟
- القصد الجنائي في الجريمة المذكورة . مناط تحققه؟
_____
1- لما كان من الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الإعتراف الصادر منه بمحضر الشرطة لعدم حضور مترجم أثناء أدلائه به، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام المحكمة العليا .. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الشركة الشاكية وصوره الرخصة التجارية الخاصة بها والتعهد الصادر عن المتهم بعدم إفشاء الأسرار بعنوان "إتفاقية" وصوره من الرسالة المرسلة بالبريد الاليكتروني لأحد عملاء الشاكية وما قرره الطاعن. 
2- من المقرر أنه يشترط لقيام الجريمة المنصوص علهيا في المادة 379 عقوبات أن يفشي المتهم السر واستعماله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر ويعد في حكم السر كل أمر يكون بطبيعته بالظروف المحيطة به سرا وأن يكون المتهم قد عرفه أو علمه بحكم مهنته أو حرفته ويتحقق القصد الجنائي فيها بأن يقدم الجاني على إفشاء السر عمداً عالما بأنه لم يصل إليه إلا عن طريق مهنته أو حرفته وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ سابق على 4/6/2013 بدائرة الشارقة – قام بإفشاء أسرار متعلقة بشركة ........ وذلك بحكم مهنته وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا وبغير إذن من صاحب الشأن في إفشائه... وطلبت معاقبته بالمادة 379/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 10/11/2013 غيابياً بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم وإلزامه بالتعويض المؤقت المطالب به .. وإذ عارض فقد قضت المحكمة بجلسة 3/12/2013 باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على عدم حضوره جلسة نظر المعارضة نظر المعارضة.
أستأنف المتهم قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 287 لسنة 2014 ومحكمة إستئناف الشارقة قضت بجلسة 2/3/2014 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف أقام الطاعن طعنه المطروح والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم والمطعو فيه والإحالة للبطلان. 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم استند إلى اعتراف الطاعن بمحضر الشرطة رغم أنه تم دون حضور مترجم فيكون باطلا، ودانه رغم إن التهمة المسندة اليه لم تتوافر أركانها القانونية وأن النزاع مدنيا ذلك أن الاتفاقية والتعهد الصادر من الطاعن- الذي انكره- تكون المنازعة فيها من إختصاص المحكمة المدنية المختصة، فضلا عن خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم إعترافا ذلك أنه أنكر صراحة ما نسب إليه من اتهام، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي في جملته غير سديد، ذلك أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الإعتراف الصادر منه بمحضر الشرطة لعدم حضور مترجم أثناء أدلائه به، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام المحكمة العليا .. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الشركة الشاكية وصوره الرخصة التجارية الخاصة بها والتعهد الصادر عن المتهم بعدم إفشاء الأسرار بعنوان "إتفاقية" وصوره من الرسالة المرسلة بالبريد الاليكتروني لأحد عملاء الشاكية وما قرره الطاعن. وكان يشترط لقيام الجريمة المنصوص علهيا في المادة 379 عقوبات أن يفشي المتهم السر واستعماله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر ويعد في حكم السر كل أمر يكون بطبيعته بالظروف المحيطة به سرا وأن يكون المتهم قد عرفه أو علمه بحكم مهنته أو حرفته ويتحقق القصد الجنائي فيها بأن يقدم الجاني على إفشاء السر عمداً عالما بأنه لم يصل إليه إلا عن طريق مهنته أو حرفته وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً . لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم قد خلص إلى أن الطاعن إستغل الأسرار والمعلومات الخاصة بالشركة المجني عليها وهو يعمل لديها لمصلحته الخاصة ولشركته التي أقامها بأن إتصل بعملاء الشركة المجني عليها عن طريق البريد الأليكتروني لإبلاغهم بشركته الجديدة والتعامل معهم وان وصول المتهم لأسماء وعناوين الشركات التي قام بمخاطبتها كان بحكم عمله السابق لدى الشاكية" وهو ما تتحقق به كافة الأركان القانونية للجريمة التي أدين بها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما إستخلصته المحكمة من أقوال المتهم التي تمت في الدعوى وأيضا ما يثيره بشأن صورة الواقعة لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين رفضه. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق