الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 126 لسنة 2014 جلسة 24 / 6 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
------------------
حكم " وصفه " . استئناف . قانون " تطبيقه ". حكم " تسبيب معيب".
- الحكم الغيابي الصادر في جنية . غير جائز استئنافه. علة ذلك. وجوب اعادة محاكمة المتهم عند القبض عليه أمام محكمة الجنايات مصدرة الحكم من جديد . أساسة؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بعدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات رغم إعادة محاكمة المتهمة وصدور حكم حضوري بشأنها.
_____
لما كان البين من الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه بعدم جواز الطعن بالاستئناف على ما أورده أن الحكم المستانف قد صدر غيابياً في جناية وأنه وعملا بالمادة 203 من قانون الاجراءات الجزائية انه يجب عند القبض على المتهمه أن تُعاد محاكمتها أمام محكمة الجنايات مصدره الحكم من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت حكمها بجلسة 29/10/2013 غيابياً بإدانة المطعون ضدها وإذ تم القبض عليها فقد اعيدت محاكمتها أمام ذات المحكمة –بهيئة أخرى- وقد نوهت في بداية مدونات حكمها إلى " أنه صدر حكم غيابي بإدانة المتهمه وقد تم ضبطها ومن ثم فإن المحكمة تعيد محاكمتها" ثم أصدرت حكمها بجلسة 28/1/2014 حضوريا بادانة المطعون ضدها وكان الثابت من تقرير استئناف المحكوم عليها أن استئنافها قد أنصب على الحكم الصادر بحقها بجلسة 28/1/2014. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحصل قضاءه بعدم جواز الاستئناف على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات دون ان يفطن إلى إعادة محاكمة المطعون ضدها وصدور حكم حضوري بشأنها وهو الحكم  المستأنف حسبما جاء بتقرير المستأنفة فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عما إعتراه من خطأ قد كشفت اسبابه عن أن محكمة الموضوع قد أصدرت حكمها دون ان تحيط بالدعوى ودون أن تلم بها وتمحصها بما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضدها إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنها بتاريخ سابق على 22/3/2013 بدائرة عجمان 1- توصلت إلى الإستيلاء على المبلغ المالي المبين بالمحضر والمملوك للمجني عليها ...... زوجة ........ بطرق احتيالية... إلخ . 2- إستعملت محرر رسمي صحيح باسم شخص غيرها وهو بطاقة هوية المدعوة  ..... الصادر من هيئة الامارات للهوية وانتفعت به بأن قدمته إلى موظف بشركة ..... للصرافة لغرض استلام المبلغ المالي موضوع التهمة الأولى. 3- زورت في محررات غير رسمية "مستندات استلام حوالات مالية صادرة من شركة ....... للصرافة بأن ذيلتها بإمضاء ونسبته للمدعوه ....... لغرض إستلام الحوالات المالية موضوع التهمة الأولى. وطلبت عقابها بالمادة 216/ 2، 217/ 2، 218، 222، 399/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/10/2013 غيابياً بمعاقبة المتهمة بالسجن مدة خمس سنوات عما  أسند إليها ... وإذ تم ضبطها وأعيدت محاكمتها .. فقد قضت محكمة أول درجة بجلسة 28/1/2014 حضوريا بالسجن مدة خمس سنوات عما أسند إليها. أستأنفت المحكوم عليها قضاء الحكم المذكور الصادر حضورياً بجلسة 28/1/2014 بإدانتها – بالاستئناف رقم 180 لسنة 2014 إستئناف عجمان ومحكمة إستئناف عجمان قضت بجلسة 24/2/2014 بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الغيابي الصادر في الجناية رقم 7215 لسنة 2013 وتعاد القضية للنيابة العامةلإتخاذ شئونها فيها تأسيسا على أن الحكم الصادر بإدانة المطعون ضدها غيابياً وانه عملا بالمادة 203 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يجب إعادة محاكمتها أمام محكمة الجنايات مصدرة الحكم فأقامت النيابة العامة طعنها المطروح.
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك إن الحكم المستأنف الصادر بادانة المطعون ضدها صدر حضورياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه بعدم جواز الطعن بالاستئناف على ما أورده أن الحكم المستانف قد صدر غيابياً في جناية وأنه وعملا بالمادة 203 من قانون الاجراءات الجزائية انه يجب عند القبض على المتهمه أن تُعاد محاكمتها أمام محكمة الجنايات مصدره الحكم من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت حكمها بجلسة 29/10/2013 غيابياً بإدانة المطعون ضدها وإذ تم القبض عليها فقد اعيدت محاكمتها أمام ذات المحكمة –بهيئة أخرى- وقد نوهت في بداية مدونات حكمها إلى " أنه صدر حكم غيابي بإدانة المتهمه وقد تم ضبطها ومن ثم فإن المحكمة تعيد محاكمتها" ثم أصدرت حكمها بجلسة 28/1/2014 حضوريا بادانة المطعون ضدها وكان الثابت من تقرير استئناف المحكوم عليها أن استئنافها قد أنصب على الحكم الصادر بحقها بجلسة 28/1/2014. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحصل قضاءه بعدم جواز الاستئناف على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات دون ان يفطن إلى إعادة محاكمة المطعون ضدها وصدور حكم حضوري بشأنها وهو الحكم  المستأنف حسبما جاء بتقرير المستأنفة فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عما إعتراه من خطأ قد كشفت اسبابه عن أن محكمة الموضوع قد أصدرت حكمها دون ان تحيط بالدعوى ودون أن تلم بها وتمحصها بما يعيب حكمها ويوجب نقضه، وإذ كان الخطأ الذي تردي فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق