الصفحات

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعن 13 لسنة 3 ق جلسة 2 / 11 / 2008 نصب

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر   رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل  أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 4 مـن ذو القعدة سنة 1429هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 13 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة: ...... أنه بتاريخ 29 من يناير سنة 2008 بدائرة رأس الخيمة
توصل للإستيلاء على المبلغ النقدي المملوك ل ........ و .........  وذلك بالاستعانة بطرق إحتيالية بأن أوهمهما بشراء عقار بدبي وكان من شأنها خداعهما وحملهما على تسليمه ذلك المبلغ .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى المادة 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لـسنة 1987.
ـــ بجلسة 2 من إبريل سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم لمدة ثلاثة سنوات.
ــ استأنفت المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  30 من يونية سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 20/7/2008م.
المحكــــــــمة
   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
   ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاحتيال شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أقام قضاءه بالإدانة استناداً لما ابتسره من أقوال الشاهد ....... ، ولأقوال ......... الذي يقاسمه خصومة مستعرة خلفت بينهما قضايا و شكايات لا زالت قائمة أمام المحاكم وعلى الرغم من بطلان شهادته لسماع المحكمة لأقواله في غير حضوره ، واعرضت عن دفاعه من أن صورة الواقعة في حقيقتها هي أنه حصل على الأموال من المجني عليهما لمباشرة معاملات تجارية معهما بدلالة الاتفاقيتين اللتين قدمهما للمحكمة ولم تأبه لدلالتها أو تُجر تحقيقاً للوقوف على مدى صحتها ، هذا إلى أن الحكم التفت عن طلبه سماع شهود النفي الذين تمسك بسماعهم ، وأخيراً اكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يضيف أسباباً من لدنه للقضاء بالإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمُكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء على الأموال بالاستعانة بطرق احتيالية ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليها .... و ......... وإقرار المتهم بجلسة المحاكمة قيامه بصرف الشيكات الصادرة له من المجني عليهما .   لما كان ذلك وكان الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية والقانون أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه  فلها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم  خصومة قائمة متى اطمأنت إليها ، إذ أن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تُجزيء قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض طالما لم تمسخه أو تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى المفهوم من صريح عبارته ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص ـــ سائغاً ـــ من جماع أقوال المجني عليهما و ....... و ....... وما اجتزأه ـــ سديداً ـــ من أقوال ....... ومحكم مختصره مفادة : أن الطاعن قد وسد خطبته ل ..... ورغبتها وشقيقتها .... في شراء منزل لإقامتهما ، لإيهامهما بأن بحثه أسلمه للعثور على عقار بإمارة دبي تبلغ قيمته الحقيقية نحو سبعة ملايين درهم وأنه يمكنه شراءه لهما بنحو مليونين وأربعمائة ألف درهم شريطه المبادرة لإهتبال الفرصة السانحة ، وأرشدهما إلى المنزل ـــ الفيلا ـــ الكائنة بمنطقة المزهر الأول حيث قامتا بمعاينته من الخارج والداخل فحاز قبولهما ، ثم بادر فطلب مبلغ خمسين ألف درهم كعربون للصفقة سلمتها إليه المجني عليها ..... أَتبعها بطلب مبلغ عشرين ألف درهم حولتها إليه المجني عليها الثانية عن طريق إحدى الصرافات ، ثم قام باصطحابهما إلى مصرف الإمارات الدولي لإتمام قرض باسميهما بلغ مجمله نحو 2200000 درهم ، وحصل منهما على شيكات موقعة على بياض لصرف قيمة القرض زاعماً ضرورة المسارعة بالسداد خشية فوات الصفقة ، ثم دأب على متابعة إتمام إجراءات القرضين ، وما أن انتهت حتى بادر بصرف قيمتهما بموجب الشيكات التي تحصل عليها ، بل وبما زاد عليها بنحو مليوني درهم بموجب شيكين قدمهما للتداول وحصل على رفض لصرفهما من البنك المختص خول له إقامة دعاوي قبل المجني عليهما بدعوى إصدارهما شيكين بدون رصيد ، وأنه ما أن ظفر بغنيمته حتى ماطل في لقاء المجني عليهما ، ثم انقطعت أخباره ، فبادرتا بالاستعلام عن العقار و مالكه و هاتفته ...... فأنهى إليها أنه لا يعرف المتهم و أنه وإن كان قد عرض المنزل للبيع إلا أنه يقدر ثمنه بسبعة ملايين درهم ، وعندما تبين للمجني عليهما بأن المتهم نزيل السجن لاتهامه في قضايا احتيال أخرى طالبتاه بالمبلغ التي استولى عليه منهما ، فوعدهما بذلك ، بيد أنه لم يف بوعده ثم أوعز إلى صديقه ...... أن يُهاتف المجني عليها ..... ليخبرها بأنه سيمضي قدماً في إجراءات شراء العقار ، بل طلب من الشاهد .... لما علم باستدعائه للشهادة أمام المحكمة ـــ أن ينفي احتياله على المجني عليهما وأن يرد المعاملات بينه وبينهما إلى علاقات تجارية متبادلة لا صلة لها بمشروعه الكاذب بشراء العقار ، فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه يكون قد دلل على نحو كاف على إتيان الجاني الفعل المؤثم بانتزاعه تلك الأموال من المجني عليهما باستعماله لطرق احتيالية مدعمة بأفعال مؤكدة لها لإيهامها بمشروع كاذب أدت إلى خداعهما وتسليمها تلك الأموال إليه ، وتكون مجادلة الطاعن في تصوير الواقعة وفي شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة التمييز .   لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد اوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت الدعوى قد وضحت لديها ، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فيها ، أن تُعرض عنه شرط أن تبين عله رفضها لهذا الطلب وكان الحكم المطعون فيه قد دلل سائغاً على إطراحه دلالة الاتفاقيتين المقدمتين من المتهم وعدم اطمئنانها لأنهما قد تعلقتا بموضوع الاتهام فإن إعراضها عن إجراء تحقيق في هذا الشأن يكون سديداً .   لما كان ذلك ، وكان طلب سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى و أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة .   لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بأن تسمع الشهود إلا من ترى هي لزوماً لسماعهم ، فإذا كانت المحكمة الابتدائية قد سمعت الشاهد .... ـــ في حضور وكيلي المتهم ـــ بجلسة 25 من مارس سنة 2008 ، ثم ترافع المدافعان عنه وقدما مذكراتهما الختامية بجلسة 1 من إبريل سنة 2008 دون أن يتمسك أي منهما بإعادة سماع الشاهد آنف البيان في حضور المتهم ، ثم لما استأنف المتهم الحكم لم يُبد أمام المحكمة الاستئنافية هذا الطلب ، فليس له من بعد أن يُنعي على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع .   لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها فليس في القانون ما يُلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتبيانها وتُدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، كما أن القانون لم يلزم المحكمة أن تضيف من لدنها أسباباً أخرى ، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .   لما كان كل ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق