الصفحات

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعن 12 لسنة 3 ق جلسة 9 / 10 / 2008 مخدرات

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل   رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر    رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
            
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 19 مـن شوال سنة 1429هـ الموافق 9 من أكتوبر سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 12 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ............  حضر عنه/ المحامية ...........
ضـــــــــــــد
المطعون ضده /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
       اتهمت النيابة العامة:
1- ........ 2- ....... أنهما بتاريخ 13 من يونية (سنة 2007)   (بدائرة رأس الخيمة).
المتهم الأول:-
1- جلب بقصد الاتجار مواد مخدرة (هيروين – حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- تعاطى مؤثراً عقلياً ( مركب فينوباربيتال ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المتهمان:
ـــ حازا بقصد الاتجار مادتي الحشيش والهيروين المخدرتين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ـــ وطلبت معاقبتهما بمقتضى أحكام المواد ( 1/1- 2- 3، 6/1 ، 7، 34 ، 40/1 ، 48 ، 56/1 ، 63 ، 65 ) من القانون الاتحاد رقم 14 لـسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة المؤثرات العقلية ،  المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لـسنة 2005 و الجدولين رقمي ( 1 ، 8 ) المرفقين.
ـــ وبجلسة 16 من يناير سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة مرتضى حاجي الشهابي بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مائة ألف درهم عن تهمتي الجلب والحيازة بغير قصد محدد و بمعاقبته بالحبس لمدة سنة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة.
و بمعاقبة المتهم محمد إبراهيم كرم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عن تهمة حيازة المواد المخدرة بنية قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
و أمرت بإبعاد المتهم الأول عن الدولة ومصادرة المخدرات والسيارة المضبوطتين.
 ــ استأنفت النيابة العامة و المحكوم عليهما ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  24 من يونية سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ــ فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 17/7/2008م.
المحكــــــــمة
   حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
    ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه و آخر بجريمة حيازة مادتي الحشيش والهيروين المخدرتين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خطأ مجريها في تحديد شخص واسم الطاعن إذ أورد بمحضر التحريات أنه يدعى ..... على حين كشفت التحقيقات عن أنه يدعى ..... ،  بيد أن الحكم رد على هذا الدفع برد قاصر ،  كما دفع المدافع عن الطاعن ببطلان الاعتراف المنسوب له بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه إلا أن المحكمة اطرحت ذلك الدفع بما لا يَسُوغ اطراحه ،  واعرضت عن طلبه عرض الطاعن على الطب الشرعي لبيان إصاباته من جراء هذا الإكراه.بل وعولت عليه وعلى ما عزته إليه ـــ على خلاف الواقع ـــ من اعتراف بتحقيقات النيابة وعلى أقوال ضابط الواقعة وأفراد القوة المرافقة له في الإدانة ،  على الرغم من تناقضها فيما بينها وتناقض شهادة كل منهم في مراحل التحقيق والمحاكمة ،  أضف إلى ذلك التفات الحكم عن دفعه بعدم معقولية الواقعة وفق تصوير ضابط الواقعة عبدالناصر خليل أحمد الشيراوي الذي اعتنقته المحكمة وأقامت عليه قضاءها بالإدانة ،  وأخيراً لم تأبه المحكمة بدلالة تلاحق إجراءات إذن النيابة بالقبض والتفتيش وحصولهما في مدة زمنية وجيزة على صحة ذلك التصوير مما يعيب الحكم ويستوجبه نقضه.
      ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها .   لما كان ذلك وكانت جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُنيَ عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجه لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق ،  وكان خلو إذن التفتيش من اسم الطاعن أو محل إقامته أو صناعته أو مجرد الخطأ في هذه البيانات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ،  فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .   لما كان ذلك وكان من المقرر أن لحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشاهدة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة الملازم ......... والمساعد أول .......... وإلى صحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقولية استمرار مراقبة الطاعن لمدة تزيد على السنتين دون ضبطه ودون الوقوف على اسمه الصحيح أو الارتياب في التلاحق الزمني فينحل جميعه إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ذلك ،  وكان ما يثيره الطاعن بشأن اعتماد الحكم على أقوال الشهود على الرغم من تناقضها مردود بأنه لا يعيب الحكم تناقص الشهود في أقوالهم  ـــ بفرص صحة حصوله ـــ ما دام قد استخلص الإدانة من تلك الأقوال بما لا تناقص فيه ،  ولم يورد تفصيلات ذلك التناقص أو يستند إليها في تكوين عقيدته .   لما كان ذلك ،  وكان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بما مفاده أنه قاد السيارة التي كان يستقلها معه المتهم مرتضى حاجي الشهابي وبحيازتهما اللفافة التي تبين أنها تحوي المواد المخدرة المضبوطة له أصله الثابت بأقواله بتحقيقات النيابة العامة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له .   لما كان ذلك ،  وكان الحكم قد عرض لما أثير من صدور الاعتراف من الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات تحت تأثير الإكراه ورد عليه بقوله ((  إن قول المتهم من تعدي أفراد القوة عليه جاء مرسلاً لم يسانده دليل خاصة وقد تكاتفت أقوال شاهدي الإثبات على أن المتهم قد اصطدم بسياج حديدي أثناء محاولته الفرار من مكان الضبط)) (( أن الإصابات التي وجدت بجسم المستأنف ـــ الطاعن ـــ أصيب بها وقت الضبط نتيجة لمقاومته )) ،  وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه سائغاً في تقديره وفي نفي الصلة بين إصابات الطاعن وبين الاعتراف الذي أدلى به ،  وكان الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن يقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انُتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقريرها على أسباب سائغة ،  فإن تعييب الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً لما كان ذلك ،  وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ،  وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعن لبيان كيفية حصول إصاباته ما دام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء . وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أن إصابات الطاعن قد حصلت من جراء مقاومته القبض عليه لا بقصد إكراهه على الاعتراف فلا يترتب عليها إن هي التفتت عن طلبه ندب الطبيب الشرعي لتحقيق دفاعه المبني على المنازعة في صورة الواقعة ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنه فضلاً عن أن هذه الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .   لما كان ،  ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق