الصفحات

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 9786 لسنة 67 ق جلسة 18/ 10 / 2006 مكتب فني 57 رقم 89 ص 821

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب ، علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
----------------
(89)
الطعن 9786 لسنة 67 ق
الوساطة في إلحاق المصريين للعمل بالخارج . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . قانون " القانون الأصلح " . محكمة دستورية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
إدانة الطاعن بجريمة مزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص دون بيان أركانها ومضمون العقود التي ألحق بها الشاكين للعمل بالخارج وصلته بها وصفته فيها وتعويله على ما هو مبين بالأوراق دون إيراد مضمونها ومؤداها . قصور . علة ذلك ؟
الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 175 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية . أصلح للطاعن . أثر ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به محرر المحضر من أن المتهم زاول إلحاق المصريين العاملين بالخارج قبل الحصول على ترخيص ، وحيث إن الجريمة المسندة إلى المتهم قد استكملت أركانها القانونية والمادية والمعنوية ، طبقاً لما هو مبين بالأوراق ، وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته مما سطر في محضر ضبط الواقعة ومن أقوال ... ومن عدم ... لدفع التهمة المسندة إليه بدفاع مقبول مما يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304 أ/ج وحيث إن المتهم قدم ..... " ثم أضاف الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم المستأنف لأسبابه قوله : " وحيث إن الثابت من بلاغ كل من ...... ، ...... وأقوالهما في محضر الضبط في .... من أن المتهم قد قام بتسفيرهم لدولة ...... لقاء مبلغ 8000 ج الحال منهم 3800 ج والمؤخر منهم 4200 ج إلا أن الشروط التي قام بالسفر عليها في ...... كانت وهمية وقام بالعمل الحر ابتداءً من ...... حتى حضورهما في .... وبسؤال المتهم أنكر وبسؤال بعض الشهود قرروا بأقوال الشاكين وجاءت التحريات لتقرر بصدق رواية الشاكين ، وقدمت النيابة المتهم بتهمة إلحاق عمالة بالخارج بدون ترخيص ، ولما كانت هذه التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته أخذاً من بلاغ وأقوال المجني عليهما وشهودهما وتحريات المباحث بما تطمئن معه المحكمة لثبوت التهمة وتقضي عملاً بحقها بنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بتعديل الحكم المستأنف حسبما ورد بالمنطوق " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ومؤدى كل منها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا تبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وهي مزاولته مهنة إلحاق المصريين بالعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص وقد خلا كل من الحكمين الابتدائي والاستئنافي من مضمون العقود التي ألحق بها الشاكين للعمل بالخارج ومضمون هذه العقود وصلة الطاعن بها وصفته فيها حتى يوفر في حقه الجريمة المسندة إليه والتي أدين من أجلها فضلاً عن حكم أول درجة المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عول على اكتمال أركان الجريمة في حق الطاعن على ما هو مبين بالأوراق دون أن يورد مضمونها ومؤداها حتى يكشف عن وجه استدلال المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي الأوجه الأخرى وكيما يتاح محاكمة المتهم على ضوء حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية بما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : زاول عملية إلحاق المصريين بالعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة , وطلبت عقابه بالمادتين 28 مكرر ، 169 مكرر من القانون رقم 137 لسنة 1981 .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بحبس المتهم أسبوعا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها . استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة مهنة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه جاء خلواً من الأسباب بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد دانه الحكم رغم عدم توافر أركان الجريمة في حقه ، ولم يستظهر الحكم الأدلة التي تساند إليها في الإدانة , مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به محرر المحضر من أن المتهم زاول إلحاق المصريين العاملين بالخارج قبل الحصول على ترخيص ، وحيث إن الجريمة المسندة إلى المتهم قد استكملت أركانها القانونية والمادية والمعنوية ، طبقاً لما هو مبين بالأوراق ، وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته مما سطر في محضر ضبط الواقعة ومن أقوال ..... ومن عدم .... لدفع التهمة المسندة إليه بدفاع مقبول مما يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304 أ / ج وحيث إن المتهم قدم ..... " ثم أضاف الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم المستأنف لأسبابه قوله : " وحيث إن الثابت من بلاغ كل من ...... ، ...... وأقوالهما في محضر الضبط في ..... من أن المتهم قد قام بتسفيرهم لدولة ...... لقاء مبلغ 8000 ج الحال منهم 3800 ج والمؤخر منهم 4200 ج إلا أن الشروط التي قام بالسفر عليها في ...... كانت وهمية وقام بالعمل الحر ابتداءً من ...... حتى حضورهما في ..... وبسؤال المتهم أنكر وبسؤال بعض الشهود قرروا بأقوال الشاكين وجاءت التحريات لتقرر بصدق رواية الشاكين ، وقدمت النيابة المتهم بتهمة إلحاق عماله بالخارج بدون ترخيص ، ولما كانت هذه التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته أخذاً من بلاغ وأقوال المجني عليهما وشهودهما وتحريات المباحث بما تطمئن معه المحكمة لثبوت التهمة وتقضي عملاً بحقها بنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بتعديل الحكم المستأنف حسبما ورد بالمنطوق " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ومؤدى كل منها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا تبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وهي مزاولته مهنة إلحاق المصريين بالخارج قبل الحصول على ترخيص وقد خلا كل من الحكمين الابتدائي والاستئنافي من مضمون العقود التي ألحق بها الشاكين للعمل بالخارج ومضمون هذه العقود وصلة الطاعن بها وصفته فيها حتى يوفر في حقه الجريمة المسندة إليه والتي أدين من أجلها فضلاً عن حكم أول درجة المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عول على اكتمال أركان الجريمة في حق الطاعن على ما هو مبين بالأوراق دون أن يورد مضمونها ومؤداها حتى يكشف عن وجه استدلال المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي الأوجه الأخرى وكيما يتاح محاكمة المتهم على ضوء حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية بما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق